-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░53▒ بَابُ: الوُضُوءِ مِنَ النَّوم وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ وَالخَفْقَةِ وُضُوءًا.
فيهِ: عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ(1) لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ). [خ¦212]
وفيهِ: أَنَسٌ أنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ(2) في الصَّلاة فَلْيَنَمْ حتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ(3)). [خ¦213]
قالَ المُهَلَّبُ: قوله صلعم: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُد) هو في صلاة اللَّيل؛ لأنَّ صلوات الفرض ليست مِن نهاية(4) الطُّول ولا في أوقات النَّوم فيحدث فيها مثل هذا، وقد ذكر ◙ العلَّة الموجبة لقطع الصَّلاة، وذلك أنَّه خاف ◙ إذا غلب عليه النَّوم(5) أن يخلط الاستغفار بالسَّبِّ. قالَ المُهَلَّبُ: ومَن صار في مثل هذه الحال مِن ثِقَلِ النَّوم فقد انتقض وضوءه وصلاته(6) بإجماع، فأشبه(7) مَن نهاه الله ╡ عن مقاربة(8) الصَّلاة في حال السُّكر بقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ}[النِّساء:43]، وقد قال الضَّحَّاك في تأويل قوله تعالى: {وَأَنتُمْ سُكَارَى} أنَّه النَّوم، والأكثر أنَّها نزلت في سكر الخمر، وبَيَّنَ(9) حديث عَائِشَةَ وحديث أَنَسٍ في هذا(10) أنَّ المعنى(11) واحدٌ؛ لأنَّ مَن أراد أن يستغفر ربَّه وسَبَّ(12) نفسه، فقد حصل من فقد العقل في مثل(13) منزلة من(14) يعلم ما يقول مِن سكر الخمر الَّتي نهى الله تعالى عن مقاربة الصَّلاة فيها(15)، ومَن كان كذلك فلا تجوز صلاته؛ لأنَّه(16) فقد عقله الَّذي خاطب الله أهله بالصَّلاة والفرائض، ورفع الخطاب بذلك والتَّكليف عمَّن عدمه. ودلَّت الآية على ما دلَّ عليه الحديثان، أنَّه لا ينبغي للمُصَلِّي أن يقرب الصَّلاة مع شاغلٍ له عنها، أو حائلٍ بينه وبينها لتكون همَّه(17) لا همَّ له غيرها، وأنَّ من استثقل نومه فعليه الوضوء، وهذا يدلُّ أنَّ النَّوم اليسير بخلاف ذلك.
وأجمع الفقهاء على أنَّ النَّوم القليل(18) الَّذي لا يُزيل العقل لا ينقض الوضوء، إلَّا المُزَنِيَّ وحدَه(19)، فإنَّه جعل قليل النَّوم وكثيره حدثًا، وخرَق الإجماع، وكذلك أجمعوا على(20) أنَّ نَوم المضطجع ينقض الوضوء. واختلفوا في هيئات النَّائمين، فقال مالكٌ: مَن نام قائمًا(21) أو راكعًا أو ساجدًا فعليه الوضوء، وفرَّق الشَّافعيُّ بين نومه في الصَّلاة وغيرها، فقال: إن كان في الصَّلاة لا(22) ينقض، كما لا ينقض نوم القاعد، وله قولٌ آخر كقول مالكٍ.
وعند الثَّوْرِيِّ وأبي حنيفةَ: لا ينقض الوضوء إلَّا نوم المضطجع فقط، واحتَجُّوا بما روى أبو خالدٍ الدَّالَانِّيُّ، عن قَتَادَةَ، عن أبي العَالِيَةِ، عن ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم نَامَ في سُجُودِهِ وَنَفَخَ، فَقِيْلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نِمْتَ في سُجُوْدِكَ وَصَلَّيْتَ، وَلَمْ تَتَوَضَّأْ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الوُضُوْءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا))، وهذا حديثٌ منكرٌ، قد ضعَّفه(23) ابنُ حَنْبَلٍ وأبو داودَ، وقال أحمدُ: ما لأبي خَالِدٍ يُدْخِلُ نفسه في أصحابِ قَتَادَةَ، ولم يَلْقَهُ؟ وأيضًا لم(24) يروه أَحَدٌ مِن(25) أصحابِ قَتَادَةَ عنه، وقيل: لم يسمع قَتَادَةُ من أبي العَالِيَةِ إلَّا أربعة(26) أحاديث ليس هذا منها. والقائم والرَّاكع والسَّاجد يمكن خُرُوج الرِّيح منه، لانفراج موضع الحدَث منه، ولا يشبه القاعد المنضمَّ الأطراف إلَّا أنْ يطول نَومه جدًّا في حال قُعُوده(27)، فعليه الوضوء عند مالكٍ والأوزاعيِّ وأحمدَ، ولم يفرِّق أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ(28) بين نوم الجالس في القِلَّةِ والكَثْرَة، وقالا: لا ينتقض وضوءه وإنْ طال. ويردُّ قولهم: أنَّه إذا طال نومه جدًّا في حال قعوده فهو شاكٌّ في الطَّهارة، وقد أُخِذَ عليه أن يدخل(29) الصَّلاة بيقين طهارةٍ، / وهذا قد زال يقينه، فعليه الوضوء، وسيأتي إنْ شاء الله(30) في كتابِ الصَّلاةِ في بابِ النَّومِ قبلَ العِشَاءِ لمنْ غُلِبَ عليه(31) شيءٌ مِن معنى هذا الباب(32) [خ¦9/24-916]. قال عبدُ الواحدِ(33): فإن قال قائلٌ: فمن أين يخرج من هذا الباب قوله في التَّرجمة: ومن لم يرَ من النَّعسة والنَّعستين والخفقة وضوءًا؟ قيل له: يخرج من معنى الحديث؛ لأنَّه لمَّا أوجب ◙ قطع الصَّلاة بغلبة النَّوم والاستغراق فيه دلَّ أنَّه إذا كان النُّعاس أقلَّ من ذلك ولم يغلب عليه أنَّه يعفو(34) عنه، لا وضوء فيه، على ما يذهب(35) إليه الجمهور(36).
[1] في المطبوع و(ص): ((راقد)). زاد في (ص): ((لا يدري)).
[2] زاد في (م): ((وهو)).
[3] في (ص): ((يقول)).
[4] قوله ((نهاية)) ليس في (م).
[5] في (م): ((وذلك أنَّه إذا خاف عليه إذا غلبه النَّوم)).
[6] قوله: ((وصلاته)) ليس في (م) و(ص).
[7] في (م): ((وأشبه)).
[8] في (م): ((بمقاربة)).
[9] زاد في (ص): ((في)).
[10] زاد في (م): ((الباب)).
[11] زاد في (م): ((في ذلك)).
[12] في المطبوع: ((فيسبَّ)).
[13] قوله ((مثل)) ليس في المطبوع و(ص).
[14] زاد في المطبوع و(م) و(ص): ((لا)).
[15] قوله: ((الَّتي نهى الله تعالى عن مقاربة الصَّلاة فيها)) ليس في (م).
[16] زاد في (م): ((قد)).
[17] في (ص) تحتمل: ((همته)).
[18] في (م): ((اليسير)).
[19] قوله: ((وحده)) ليس في (م).
[20] قوله: ((على)) ليس في المطبوع و(م) و(ص).
[21] في (ص): ((قاعدًا)).
[22] في (م): ((لم)). قوله: ((لا)) غير واضح في (ص).
[23] زاد في (م): ((أحمد)).
[24] في (م): ((فلم)). في (ص): ((فإنه لم)).
[25] قوله: ((أحد من)) ليس في (م).
[26] في (ص): ((أربع)).
[27] في (م): ((نومه)).
[28] في (م): ((الشَّافعي وأبو حنيفة)).
[29] زاد في (م) و(ص): ((في)).
[30] قوله: ((إن شاء الله)) ليس في (م).
[31] قوله: ((عليه)) ليس في (م).
[32] زاد في (م): ((إن شاء الله)).
[33] قوله: ((عبد الواحد)) ليس في (م).
[34] في (م) والمطبوع و(ص): ((معفو)).
[35] في (م): ((ذهب)).
[36] في (م): ((العلماء)).