-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░43▒ باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ، وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ.
فيه: ابْن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ(1): (كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤون جَمِيعًا في زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلعم). [خ¦193]
قال ابن القصار: ذهب أئمة الفتوى بالأمصار إلى أنه لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب مثل أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غُسلهما، فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها إلا أحمد بن حنبل فإنه قال: لا يجوز(2) أن يتوضأ من فضل ما توضأت به المرأة أو اغتسلت به منفردة، ووافقَنا على أنه(3) يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل، والرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملاه جميعًا جاز أن يتوضأ الرجل منه، قال ابن القصار: وحديث(4) ابن عمر يسقط مذهبه لأن الرجال والنساء إذا توضؤوا من إناء واحد فإن الرجل يكون مستعملًا لفضل المرأة لا محالة.
قال غيره: وحديث ابن عمر هذا(5) يعارض ما روي عن النبي صلعم: ((أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة)) رواه(6) شعبة عن عاصم الأحول، سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري عن النبي صلعم، ورواه عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس، / عن النبي صلعم مثله، وأحاديث الإباحة أصح، وقد سئل ابن عباس عن فضل وضوء المرأة فقال: هن ألطف منا بنانا وأطيب ريحًا، وهو قول زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين إلا ابن عمر فإنه كره فضل وضوء الجنب والحائض، وكره سعيد بن المسيب والحسن البصري أن يتوضأ الرجل بفضل(7) المرأة. قال الطحاوي: فإن قيل: فإن حديث ابن عمر وعائشة ليس فيهما بيان لمن أجاز للرجل الوضوء من فضل المرأة لأنه يجوز أن يكونا يغتسلان جميعًا، وإنما التنازع بين الناس(8) إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر، فنظرنا في ذلك، فحدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا الحصيب، حدثنا هَمَّام عن هشام بن عروة(9) عن عائشة: أنها والنبي صلعم(10) كانا يغتسلان من إناء واحد(11) يغترف قبلها وتغترف قبله، وروى حماد بن زيد عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله صلعم(12) من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة)) ففي هذه الآثار تطهُّر(13) كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه، فضادّ ذلك أحاديث النهي، فوجب النظر لنُخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحًا، فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهم الماء معًا(14) من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء، ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضؤ منه أن حكم ذلك سواء، فلما كان ذلك كذلك وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه(15)، كان وضوؤه بعده من سؤره في النظر أيضًا كذلك.
قال الطبري: والحميم الماء السُّخْن، وهو فعيل بمعنى مفعول كما قيل: قتيل بمعنى مقتول ورأس خضيب بمعنى مخضوب، ومنه سمِّي الحمَّام حَمَّامًا لإسخانه مَن دخله، وقيل للمحموم محمومًا(16) لسخونة جسده بالحرارة، ومنه قوله تعالى: {يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ}[الرحمن:44]يراد(17) به ماء قد أسخن فَأَنَّ حَرُّه واشتد حتى انتهى إلى غايته، قال ابن السكيت: الحميمة الماء المسخن(18)، يقال: احمِ(19) لنا الماء، قال ابن المنذر: وأجمع أهل الحجاز والعراق جميعًا على الوضوء(20) به غير مجاهد فإنه كره الوضوء بالماء السُّخن، وأما وضوء عمر من بيت نصرانية فإنه كان يرى سؤرها طاهرًا، وممن كان لا يرى بسؤر النصراني بأسًا الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأبو ثور، قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا كره ذلك إلا أحمد وإسحاق، واختلف قول مالك في ذلك، فقال في «المدونة»: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه، وفي «العتبية» لابن القاسم عن مالك مرَّةً أجازه ومرة كرهه، والسؤر بقية الماء في الإناء(21) عند العرب.
[1] قوله ((قال)) ليس في (م) و (ص).
[2] زاد في (م): ((للرجل)).
[3] في (م): ((منفردًا، وافقنا أنه)).
[4] في (م): ((حديث)).
[5] قوله ((هذا)) ليس في (م).
[6] في (م): ((ورواه)).
[7] زاد في (م): ((وضوء)).
[8] قوله ((بين الناس)) ليس في (م).
[9] زاد في (م): ((عن أبيه)).
[10] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[11] قوله ((واحد)) ليس في (م).
[12] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[13] في (ص): ((يتطهر)).
[14] في (م): ((إذا أخذا معًا بأيديهما الماء))، وفي (ص): ((إذا الماء بأيديهما معًا)).
[15] قوله: ((عليه)) ليس في (ص).
[16] في (م): ((محموم)).
[17] في (م): ((يريد)).
[18] في (ص): ((ماء سخِّن)).
[19] في (م): ((احموا)).
[20] في (م): ((أجمع أهل الحجاز والعراق على جواز الوضوء)).
[21] قوله ((في الإناء)) ليس في (م).