شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه

          ░44▒ باب صَبِّ النبي صلعم(1) وَضُوءَهُ على الْمُغْمَى عَلَيْهِ.
          فيه: جَابِر قَالَ: (جَاءَ النبي صلعم(2) يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِه، فَعَقَلْتُ) الحديث. [خ¦194]
          قال المُهَلَّب: فيه دليل على طهور(3) الماء الذي(4) توضأ به لأنه لو كان نجسًا لم يصبه عليه، وقد أمر النبي صلعم الذي عَانَ سهلًا أن يتوضأ له(5)، ويغسل داخلة إزاره ويصبه عليه، ولو كان نجسًا لأمر ◙ سهلًا(6) أن يغتسل منه، بل رجا(7) بركته وأن يحل(8) عنه شر العين، وفيه: رقية الصالحين للماء ومباشرتهم إياه، وذلك(9) مما يرجى بركته.


[1] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[2] في (م): ((جاءني النبي صلعم))، وفي (ص): ((جاء الرسول)).
[3] في (م): ((طهارة)).
[4] زاد في (م): ((قد)).
[5] في (ص): ((به)).
[6] في (ص): ((لأمر سهلًا)). في المطبوع: ((نجسًا لم يأمر سهلًا)) وأشار في حاشية المطبوع أن ما أثبته هو الصواب وأن أصله ونسخة: ((لأمر)).
[7] في (م): ((بل رجا له)).
[8] في المطبوع: ((يحمل)).
[9] في (م): ((وأن ذلك)).