-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░45▒ باب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ في الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ الْخَشَبِ(1) وَالْحِجَارَةِ.
فيه: أَنَس: (أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلعم(2) بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ(3) كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، قُلْنَا: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثمانون(4) وَزِيَادَةٌ). [خ¦195]
وفيه: أَبُو مُوسَى: (أَنَّ النبي صلعم دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَمَجَّ فيه). [خ¦196]
وفيه: عَبْد اللهِ بْن زَيْدٍ: (أَتَانا النبي صلعم فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ، فَتَوَضَّأَ).
وفيه: عَائِشَة: (لَمَّا ثَقُلَ النبي صلعم اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ في بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَقَالَ: أهَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي /
َأعْهَدُ إلى النَّاسِ، وَأُجْلِسَ في مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ) الحديث. [خ¦198]
قال المؤلف: فائدة هذا الباب أن الأواني كلها من جواهر الأرض ونباتها طاهرة إذا لم يكن فيها نجاسة، والمخضب يكون من حجارة ومن صُفْر، والذي(5) في حديث أنس كان من حجارة، وأما الذي في حديث عائشة:(6) كان من صفر، روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة أو غيره عن عائشة قالت: قال رسول الله صلعم في مرضه الذي مات فيه: ((صبُّوا عليَّ من سبع قِرَب لم تحلل أوكيتهن، لعلِّي أستريح فأعهد(7) إلى الناس)) قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس، وذكر الحديث. قال(8) ابن المنذر: روي عن علي بن أبي طالب أنه توضأ في طست، وعن أنس مثله، وقال الحسن البصري: رأيت عثمان يُصبُّ عليه من إبريق وهو يتوضأ، قال: وما علمت أحدًا كره النحاس والرصاص وشبهه إلا ابن عمر فإنه كره الوضوء في الصفر، وكان يتوضأ(9) في حجر أو في خشب أو أدم، وروي عن معاوية أنه قال(10): نهيت أن أتوضأ في النحاس، وفي رسول الله صلعم(11) الأسوة الحسنة والحجة البالغة(12)، وقال ابن جُريج: ذكرت لعطاء كراهية ابن عمر للصفر، فقال: أنا أتوضأ في النحاس(13)، وما يكره منه شيء إلا رائحته(14) فقط. قال المؤلف: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه(15)، [روى أحمد بن خالد عن محمد بن وضاح عن موسى _يعني ابن معاوية_ عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن زيد أنه قال: كان ابن عمر يكره الصفر ويتوضأ فيه](16)، فهذه الرواية عنه أشبه بالصواب وما عليه الناس، وقال(17) بعض الناس: يحتمل أن تكون كراهية ابن عمر للنحاس والله أعلم لما كان جوهرًا مستخرجًا من معادن(18) الأرض شبَّهه بالذهب والفضة، فكرهه لنهيه(19) صلعم عن الشرب في آنية الفضة، وقد روي عن جماعة من العلماء أنهم أجازوا الوضوء في آنية الفضة وهم يكرهون الأكل والشرب فيها.
وفي وضوء الثمانين رجلًا من مخضب صفُرٍ(20) أن(21) يبسط(22) النبي صلعم كفه فيه علَمٌ كبير من أعلام النبوة(23)، وقال المُهَلَّب: إنما أمر والله أعلم أن يهراق عليه من سبع قرب على وجه التداوي كما صب ◙ وضوءه على المغمى عليه وكما أمر الْمَعِين أن يغتسل به(24)، وليس كما ظن من غلط وزعم أن النبي ◙ اغتسل من إغمائه، وذكر عبد الوهاب بن نصر عن الحسن البصري أنه قال: على المغمى عليه الغسل، وقال ابن حبيب: عليه الغسل إذا طال ذلك به، والعلماء متفقون غير هؤلاء(25) أن من أغمي عليه فلا غسل عليه إلا أن يجنب، وقصده إلى سبع قرب تبركًا بهذا العدد لأن الله تعالى خلق كثيرًا من مخلوقاته سبعًا سبعًا.
وترجم لحديث عبد الله بن زيد: باب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ، وفيه: ((فَمَسَحَ(26) رَأْسَهُ، فَأَدْبَرَ بِيَدَيْهِ وَأَقْبَلَ(27))) وذكر الحديث.
وفيه: أَنَس(28): (أَنَّ النبي صلعم دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شيء مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صلعم). [خ¦200]
قال المؤلف: بهذا الحديث احتج الحسن بن حيٍّ ومن أجاز أن يبدأ المتوضئ بمسح الرأس من مؤخره، وليس كما ظن لأن الواو لا توجب رتبة لأن قوله(29): (فأدبر بيديه وأقبل) يحتمل التقديم والتأخير، ولو بدأ ◙ في مسح رأسه بمؤخره _على ما جاء في هذا الحديث_ لم يدل ذلك على أن سنةَ(30) مسح الرأس أن يبدأ بمؤخره؛ لأن هذه الفعلة إنما كانت نادرة(31) منه صلعم وفعلها(32) ليري أمته السعة في ذلك، وقد كان يفعل طول دهره ما روى مالك في حديث عبد الله بن زيد: ((أن رسول الله صلعم مسح رأسه فبدأ بمقدمه، ثم ذهب بهما(33) إلى قفاه)) وهذا يرفع الإشكال في ذلك(34) على ما بيناه.
وقوله: (قَدَحٍ رَحْرَاحٍ) هو(35) القصيرُ الجدارِ القريبُ القعرِ، وقال ابن قتيبة: يقال إناء رحراح ورحرح إذا كان واسعًا، قال الحربي: ومنه الرحرح(36) في حافر الفرس، وهو أن يتسع حافره ويقل عمقه، قال الأصمعي: ويكره(37) في الخيل، وقال أبو عبيد: الْمِخْضَب مثل الإِجانة التي تغسل فيها الثياب، وقد يقال لها: الْمِركن أيضًا.
[1] في (م) و (ص): ((والخشب)).
[2] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[3] في (م): ((فصغر أن يمشط فيه)).
[4] في (م): ((ثمانين)).
[5] في (م): ((ومن صفر، والمخضب الذي)).
[6] زاد في (م): ((فإنه)).
[7] في (م): ((وأعهد)).
[8] في (م): ((وقال)).
[9] قوله ((قال: وما علمت أحدًًا... وكان يتوضأ)) ليس في (م).
[10] في (ص): ((أنه كان يصلي بهم وقال)).
[11] في (ص): ((بالنحاس ورسول الله)).
[12] في (م): ((الحجة البالغة والأسوة الحسنة)).
[13] في (ص): ((بالنحاس))، وفي (م): ((إنا نتوضأ بالنحاس)).
[14] في (م): ((ريحه)).
[15] في (م): ((أنه كان يتوضأ فيه)).
[16] قوله: ((روى أحمد بن خالد...الصفر ويتوضأ فيه)) زيادة من (م).
[17] زاد في (م): ((لي)).
[18] في (م): ((جواهر)) ونبه إلى المثبت في نسخة.
[19] في (ص): ((لنهي الرسول)).
[20] في (م): ((صغير)).
[21] في (ص) والمطبوع: ((لم)).
[22] زاد في (م): ((فيه)).
[23] في (م): ((كفه علَم عظيم من أعلام نبوته)).
[24] في (م): ((أن يغسل له)).
[25] زاد في (م): ((على)).
[26] في (م): ((مسح)).
[27] في (ص): ((فأقبل بيديه وأدبر)).
[28] قوله ((أنس)) ليس في (م).
[29] في (م): ((قال المؤلف: قد ذكرنا في باب مسح الرأس كله أن الحسن بن حي استدل بهذا الحديث في أن يبدأ بمسح الرأس من مؤخره، وذكرنا الرد لقوله بأن الواو لا توجب رتبة وأن قوله)).
[30] في (م): ((سنته)).
[31] في (م): ((لأن هذه الفعلة كانت مرة نادرة)).
[32] في (م): ((فعلها)).
[33] قوله: ((بهما)) ليس في (ص).
[34] في (م): ((حمله)).
[35] زاد في (م): ((القدح)).
[36] في (م): ((الرَّحَح)).
[37] زاد في (م): ((ذلك)).