-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░66▒ [بَابُ: أَبْوَالِ الإبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالغَنَمِ(1) وَمَرَابِضِهَا.
وَصَلَّى أَبُو مُوسَى في دَارِ البَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالبَرِّيَّةُ إلى جَنْبِهِ، فَقَالَ(2): هَاهُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ.
فيهِ: أَنَسٌ: (أَن نَاسًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا المَدِينَةَ فَاجْتَوَوهَا، فَأَمَرَهُمُ النَّبيُّ ◙ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلبَانِهَا) الحديث. [خ¦233]
وفيهِ: أَنَسٌ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ يُصَلِّي في مَرَابِضِ الغَنَمِ قَبْلَ أَنْ](3) / يُبْنَى المَسْجِدُ). [خ¦234]
اختلف العلماء في طهارة أبوال ما يُؤكل لحمه: فذهب عَطَاءٌ والنَّخَعِيُّ والزُّهْرِيُّ وابنُ سِيرِين والحَكَمُ والشَّعْبِيُّ إلى أنَّها طاهرةٌ، وهو قول مالكٍ والثَّوْرِيِّ واللَّيْثِ ومُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ وَزُفَرَ والحَسَنِ بنِ صالحٍ(4) وأحمدَ وإِسْحَاقَ. وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُفَ(5) والشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ: الأبوال كلُّها نجسةٌ. ورُوِيَ مثله عن مَيْمُوْنَ بن مِهْرَانَ والحَسَنِ وحمَّادٍ. وقالَ ابنُ القَصَّارِ: وحجَّة أهل المقالة الأولى: حديث أَنَسٍ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم أَبَاحَ للعُرَنِيِّيْنَ شُرْبَ أَبْوَالِ الإِبِلِ وَأَلْبَاِنِهَا)) فجعل ذلك بمنزلة اللَّبن، فلو كانت نجسةً ما أباح لهم(6) ذلك. وقال أهل المقالة الثَّانية: لا حجَّة لكم في هذا الحديث؛ لأنَّه صلعم إنَّما أباح لهم شرب البول للمرض؛ لأنَّهم استوخموا المدينة فأباحهم(7) ذلك، فعارضهم الأوَّلون، فقالوا: محالٌ أن يأمرهم النَّبيُّ صلعم(8) بشرب أبوالها وهي نجسةٌ؛ لأنَّ الأنجاس مُحرَّمةٌ علينا، وقد سُئِلَ النَّبيُّ صلعم(9) عن الاستشفاء بالخَمر فقال: ((ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ)). وقال ابن مَسْعُودٍ: ما كانَ اللهُ(10) ليجعلَ فيما حَرَّمَ شِفَاءً، فثبت أنَّ بول الإبل الَّذي جعله صلعم دواءً أنَّه طاهرٌ غير مُحَرَّمٍ. قاله الطَّحَاوِيُّ. وقال ابنُ القَصَّارِ: ومِن جهة النَّظر أنَّا قد اتَّفقنا أنَّ ريق ما يُؤكل لحمه وعرقه طاهرٌ، والمعنى فيه أنَّه مائعٌ مستحيلٌ مِن حيوانٍ مأكول اللَّحم ليس بدمٍ ولا قيحٍ، فكذلك بوله(11). وذهب ابنُ عُلَيَّةَ وأهلُ الظَّاهر إلى أنَّ بول كلِّ حيوانٍ وإن كان لا يُؤكل لحمه طاهرٌ غير ابن آدمَ(12). ورُوِيَ مثله عن الشَّعْبِيِّ، وروايةٌ عن الحَسَنِ، وخالفهم سائر العلماء. وقول البخاريُّ في التَّرجمة: بَابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ والدَّوَابِ. وافق فيه أهل الظَّاهر، وقاس أبوال ما لا يُؤكل لحمه على أبوال الإبل، ولذلك قال: (وَصَلَّى أَبُو مُوسَى في دَارِ البَرِيْدِ والسِّرْقِيْن)، ليدلَّ على طهارة أرواث الدَّواب وأبوالها، ولا حجَّة له فيه بَيِّنَة؛ لأنَّه يمكن أن يُصَلِّي في دار البريد على ثوب بسطه فيه، أو في مكانٍ يابسِ لا تعلَق(13) به نجاسةٌ منه. وقد قال عامَّة الفقهاء: إنَّ مَن بَسَطَ على موضعٍ نجسٍ بساطًا وصَلَّى عليه أنَّ صلاته جائزةٌ، ولو صَلَّى على السِّرْقِيْن بغير بساطٍ لكان مذهبًا له، ولم تجزْ مُخالفة الجماعة به. وذهب أبو حنيفةَ وأبو يُوسُفَ ومحمَّدٌ والشَّافعيُّ، إلى أنَّ الأرواث كلَّها نجسةٌ. وقال مالكٌ والثَّوْرِيُّ وزَفَرُ(14) والحَسَنُ بنُ حَيٍّ: ما أُكل لحمه فروثه طاهرٌ كبوله. وقال الثَّوْرِيُّ في خُرْءِ الدَّجَاجِ: ليس فيه إعادةٌ وغسله أحسن.
(15) واجتَوَيْتَ البلاد، إذا كرهتها وإن كانت موافقةً لذلك(16) في بدنك. واستَوْبَلْتَهَا(17)، إذا لم توافقك في بدنك وإن أحببتها، وسَمَلَ وسَمَرَ(18) بمعنى واحد، وقال صاحب «العين»:(19) فقأها، والسِّرْقِيْنُ والسِّرْجِيْنُ: زبل الدَّواب.
[1] في المطبوع: ((والغنم والدَّواب)).
[2] في (م): ((فيقال)).
[3] ما بين معقوفتين ليس في (ص).
[4] قوله: ((والحسن بن صالح)) ليس في (م).
[5] قوله: ((وأبو يوسف)) ليس في (ص).
[6] في (م): ((ما أباحهم)).
[7] في (م): ((فأباح لهم)).
[8] في (م) و(ص): ((أن يأمرهم ◙)).
[9] قوله: ((النَّبيِّ صلعم)) ليس في (م). في (ص): ((سئل ◙)).
[10] في (ص): ((ما كان ◙)).
[11] قوله: ((وقالَ ابنُ القَصَّارِ: ومن جهة النَّظر أنَّا قد اتَّفقنا أن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهرٌ، والمعنى فيه أنَّه مائعٌ مستحيلٌ من حيوانٍ مأكول اللَّحم ليس بدمٍ ولا قيحٍ، فكذلك بوله)) ليس في (م).
[12] في (م): ((لحمه غير ابن آدم طاهر)).
[13] في (م): ((يتعلَّق)).
[14] قوله: ((وزفر)) ليس في (م).
[15] زاد في (م): ((وقوله اجتووا المدينة))، وزاد في المطبوع و(ص): ((اجتووا المدينة)).
[16] في (م) والمطبوع: ((لك)). في (ص) صورتها: ((تلك)) مهملة.
[17] في (م): ((واستربلتها)).
[18] في (م): ((وسمل وسمر)).
[19] زاد في المطبوع و(م) و(ص): ((الأفعال: سمر العين)).