-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░32▒ باب الْتِمَاس الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاةُ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ.
فيه: أَنَس: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم وَحَانَتِ(1) الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، وَأُتِيَ(2) رَسُولُ اللهِ صلعم بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صلعم في ذَلِكَ الإنَاءِ يَدَهُ(3)، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ). [خ¦169]
قال: الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت بإجماع الأمة، وعند وجوبها يجب التماس الماء للوضوء لمن كان على غير طهارة، والوضوء قبل الوقت حسن لأنه من التأهب للصلاة، ألا ترى أن التأهب للعدو قبل لقائه حسن؟ وليس التيمم هكذا، ولا يجوز عند أهل الحجاز التيمم للصلاة قبل وقتها، وأجازه أهل العراق ولهذا أجازوا صلوات كثيرة بتيمم واحد.
قال المُهَلَّب: وفيه(4) أن الأملاك ترتفع عند الضرورة(5) لأنه إذا أتي رسول الله صلعم(6) بالماء لم يكن أحد أحق به من غيره بل كانوا فيه سواء، فعرضتُه على بعض أهل العلم فقال: ليس في الحديث ما يدل على ارتفاع ملك مالكه(7) ولا في الأصول ما يرفع الأملاك عن أربابها إلا برضى منهم، ولعله أراد أن المواساة لازمة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه. قال عبد الواحد: مما يدل على أنْ ليس في إتيانهم بالماء ارتفاع ملك مالكه(8) أنه لو لم يكن في ذلك الماء غير ما يُفوّت وضوء الآتي به لم يجز له أن يعطيه لغيره ويتيمم لأنه كان يكون واجدًا للماء، فلا يجزئه التيمم إلا أن يكون النبيَّ صلعم(9) أو إمامَ المسلمين، فينبغي أن يفضله به على نفسه لحاجة الإمام إلى كمال الطهارة وأنها(10) فيه أوكد من سائر الناس، والماء الذي أتي به رسول الله صلعم(11) لم يرتفع ملك أحد عنه(12) لأن من أتى به فقد(13) توضأ به، والماء الذي نبع وعم الناس كان ببركة النبي صلعم ومن أجله، فلم(14) يكن لأحد تملكه.
وقال المزني: ما أعطي رسول الله صلعم من هذه الآية العظيمة والعلم الجسيم في نبع الماء من بين أصابعه أعظمُ مما أوتيه موسى صلعم(15) حين ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا؛ لأن المعهود أن(16) تنفجر من الحجارة وليس بمعهود أن يتفجر من بين أصابع أحد غير نبينا ◙(17)، وقال المُهَلَّب مثلَه(18) وزاد أن(19) الماء كان بمقدار وَضوء رجل واحد وعمَّ أهل العسكر أجمعين ببركته ◙.
وهذا الحديث شهده جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلعم إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس، وذلك _والله أعلم_ لطول عمره ولطلب الناس العلوَّ في السند.
[1] زاد في (م) و (ص): ((صلاة)).
[2] في (م): ((فأتي)).
[3] في (م): ((يديه)).
[4] في (ص): ((وعنه)) كذا، ونبه إلى المثبت في نسخة.
[5] في (م): ((الضرورات)).
[6] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[7] في (م): ((ملك مالك)).
[8] في (م): ((ارتفاع مالك)).
[9] في (ص): ((أن يكون الرسول)).
[10] قوله: ((وأنها)) مطموس في (ص).
[11] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[12] في (م): ((لم يرتفع عنه ملك أحد)).
[13] في (م): ((قد)).
[14] في (ز): ((فلا)) والمثبت من (م) و (ص)
[15] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[16] في (م) و (ص): ((لأن الماء معهود أن)).
[17] قوله: ((◙)) ليس في (ص).
[18] قوله ((مثله)) ليس في (م).
[19] في (م): ((لأن)).