شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب

          ░70▒ بَابُ: البُصَاقِ وَالمُخَاطِ / وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ.
          وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ(1) المِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: (خَرَجَ رَسُولُ الله صلعم زَمَنَ الحُدَيْبِيَةَ)... فَذَكَرَ الحَدِيثَ (وَمَا تَنَخَّمَ النَّبيُّ صلعم نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ).
          فيهِ: أَنَسٌ قَالَ: (بَزَقَ(2) النَّبِيُّ صلعم فِيْ ثَوْبِهِ). [خ¦241]
          هذا الباب يدلُّ على أنَّ البزاق والمخاط طاهرٌ، وهو أمرٌ مجمعٌ عليه لا أعلم فيه اختلافًا(3)، إلَّا ما رُوِيَ عن سَلْمَانَ الفارسيِّ صاحبِ رَسُولُ اللهِ صلعم أنَّه جعله غير طاهرٍ، وأنَّ الحَسَنَ بنَ حَيٍّ كرهَه في الثَّوب، وذكر الطَّحَاوِيُّ عن الأوزاعيِّ: أنَّه كرَه أن يدخل سواكه في وضوئه. وما ثبت عن النَّبيِّ صلعم مِن خلافهم هي السُّنَّة المتَّبعة والحجَّة البالغة، فلا معنى لقولهم(4)، وقد(5) أمر النَّبيُّ صلعم المُصَلِّي أن يبزق عن يساره أو تحت قدمِه، وبزق(6)◙ في طَرَفِ ردائه، ثمَّ ردَّ بعضه على بعضٍ وقال: ((أو تفعل هكذا))، قال الطَّحَاوِيُّ: وهذا حجَّة في طهارته؛ لأنَّه لا يجوز أن يقوم المُصَلِّي على نجاسةٍ، ولا أن يُصَلِّي وفي ثوبه نجاسةٌ(7).


[1] في (ص): ((ابن)).
[2] في المطبوع و(ص): ((بصق)).
[3] قوله: ((لا أعلم فيه اختلافًا)) ليس في (م).
[4] قوله: ((فلا معنى لقولهم)) ليس في (م).
[5] في (ص): ((قد)).
[6] في (م): ((وبصق)).
[7] في (م): ((ولا أن يصلِّي في ثوب نجسٍ)).