-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ باب الاسْتِنْجَاء بِالْحِجَارَةِ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: (اتَّبَعْتُ النبي صلعم وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ(1) لا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا _أَوْ نَحْوَهُ_ وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ(2) وَلا رَوْثٍ، فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إلى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ). [خ¦155]
قال المؤلف(3): الاستنجاء هو إزالة النجو من المخرج بالأحجار أو بالماء، واختلف العلماء في ذلك هل هو فرض أو سنة؟ فذهب مالك والكوفيون إلى أنه سنة لا ينبغي تركها فإن صلى كذلك فلا إعادة عليه إلا أن مالكًا يستحب له الإعادة في الوقت، وذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور إلى أن الاستنجاء فرض ولا تجزئ صلاة من صلى بغير استنجاء بالأحجار أو بالماء، واحتجوا بأن النبي صلعم أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، وكل(4) نجاسة قُرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجبة كولوغ الكلب، وسيأتي الكلام على من أوجب العدد في أحجار الاستنجاء في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى، وأما(5) غسل الولوغ عند مالك وأصحابه فليس لنجاسة وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى(6)، والحجة لقول مالك والكوفيين أنه معلوم أن الحجر لا يُنقي إنقاء الماء، فلما وجب أن يقتصر على الحجر في ذلك مع بقاء أثر الغائط علم أن إزالة النجاسة سنة، وقد سئل ابن سيرين عن رجل صلى بغير استنجاء فقال: لا أعلم به بأسًا، وقيل لسعيد بن جبير: إزالة النجاسة فرض؟ فقال: اتل عليَّ به قرآنًا، قال ابن القصار: فرأى أن الفرض لا يكون إلا بقرآن، / وقد يكون ببيان الرسول صلعم لمجمل القرآن، فأما ما يبتدئه ◙ فليس بفرض؛ ومن الاستنجاء بالأحجار جعل أهل العراق أصلًا أن مقدار الدرهم من النجاسات فما دون(7) معفو عنه قياسًا على دور الدبر لأن الحجر لا يزيل أثر الغائط منه إزالة صحيحة.
واختلفوا هل يجوز الاستنجاء بكل ما يقوم مقام الأحجار من الآجر والخزف والتراب وقطع الخشب؟ فأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي الاستنجاء بكل ما يقوم مقام الحجارة في إزالة الأذى ما لم يكن مأكولًا أو نجسًا، وقال أهل الظاهر: لا يجوز الاستنجاء بغير الأحجار، قال ابن القصار: وحجة الفقهاء(8) أنه صلعم لما نهى عن العظم والروث دل أن ما عداهما بخلافهما وإلا لم يكن لتخصيصهما بالنهي فائدة، فإن قيل: إنما نص عليهما تنبيهًا أن ما عداهما في معناهما، قيل: هذا لا يجوز لأن التنبيه إنما يفيد إذا كان في المنبه عليه معنى المنبه له(9) وزيادة، فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يفيد كقوله تعالى: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ}[الإسراء:23]دخل فيه الضرب لأن الضرب فيه أف وأبلغ منه، ولو نص على الضرب لم يكن فيه التنبيه على المنع من أف لأنه ليس في أف معنى الضرب، وقد قال تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}[آل عِمْرَان:75]فعلم أن من أدى الأمانة في القنطار كان أولى أن يؤديها في الدينار، ومن لم يؤدها في الدينار كان أولى ألا يؤديها في القنطار، وكذلك ما عدا الروث والرِّمة من الطاهرات لأنه ليس في الطاهرات معنى الروث والرِّمة، فلم يقع التنبيه عليها بل وقع على ما في معناها من سائر النجاسات التي هي أعظم منها.
[1] في (م): ((وكان)).
[2] في (م): ((أستنفض بها ولا تأت بعظم)).
[3] قوله ((المؤلف)) ليس في (م).
[4] في (ص): ((فكل)).
[5] في (ص): ((بعدها إن شاء الله فأمَّا)).
[6] قوله: ((تعالى)) ليس في (ص).
[7] في (م): ((من النجاسات فدون)).
[8] في (م): ((الجماعة)).
[9] في (م): ((به)).