-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ.
لِقَوْلِهِ تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}[المائدة:6].
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ على رَأْسِهَا، وَسُئِلَ مَالِكٌ: أَيُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ؟ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ.
فيه: عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ أن رجلًا قَالَ لهُ: (هل تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ على يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيه مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تمَضْمَضَ(1) وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إلى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إلى الْمَكَانِ الذي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ). [خ¦185]
اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: {وَامسَحُوا بِرُءوسِكُم}[المائدة:6]فقالت طائفة(2): المراد منه مسح جميع الرأس، واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد، قالوا: وهذا الحديث يدل على عموم الرأس بالمسح كعموم ما سواه من الأعضاء بالغسل، هذا قول مالك؛ وقال آخرون: بل الفرض مسح بعضه، واختلف أهل هذه المقالة في مقدار الممسوح منه، فقال أبو حنيفة وأصحابه: إنْ مسح ربع رأسه أجزأه، ويبدأ بمقدم رأسه، وقال الحسن بن حي: يبدأ بمؤخر رأسه، وقال محمد بن مسلمة صاحبُ مالك: يجزئه أن يمسح ثلثي رأسه، وقال أشهب: إن اقتصر على ثلثه أجزأه، ذكره عنه ابن القصار، وروى البرقي عن أشهب فيمن مسح مقدم رأسه: يجزئه، وهو قول الأوزاعي والليث، قال: وذكر ابن القصار عن الثوري والشافعي(3): يجزئه مسح(4) ما يقع عليه الاسم، وقالوا: المسح في لسان العرب ليس شأنه الاستيعاب، واحتج الطحاوي لأصحابه قال: لما احتمل قوله تعالى: {وَامسَحُوا بِرُءوسِكُم}[المائدة:6]مسح جميع الرأس واحتمل مسح بعضه ودلت السنة في حديث المغيرة أن بعضه يجزئ، دل أن ذلك هو الفرض، وروى حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن عَمْرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة: ((أن النبي صلعم مسح بناصيته وعلى عمامته)) ورواه ابن عون عن ابن سيرين عن المغيرة.
وقالوا في حديث عبد الله بن زيد (أن النبي صلعم مسح رأسه كله): وليس في ذلك ما يدل على أنه الفرض لأنا رأيناه صلعم توضأ مرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا لا على أن ذلك هو الفرض(5)، ولكن منه فرض ومنه فضل، ولما اكتفى ◙ بمسح الناصية عن مسح بقية الرأس دل أن الفرض في مسحه هو مقدار الناصية وأن ما فعله في حديث عبد الله بن زيد وغيره / مما جاوز به الناصية(6) كان على الفضل لا على الوجوب حتى لا تَتضادَّ الأحاديث(7)، قالوا: ومن طريق النظر أنَّا ومخالفونا نمسح على الخفين ونُجمعُ على أن المسح عليهما لا يعمهما لأن من كان منا يمسح عليهما خطوطًا بالأصابع يقول: لا يمسح جانبيهما ولا أعقابهما ولا بطونهما، ومن كان منا يمسح على ظهورهما وعلى بطونهما(8) لا يمسح على جوانبهما ولا على أعقابهما(9)، فدل ذلك على أن ما فرضه المسح لا يراد عمومه وإنما يراد بعضه، فأدخل عليهم الآخرون وقالوا: وجدنا المتيمم(10) يعم بالمسح الوجه واليدين فكذلك المسح في الوضوء ينبغي أن يعم به العضو الممسوح قياسًا ونظرًا، ولأن الأمة مجمعة أن من مسح برأسه كله فهو مؤَدٍّ لفرضه، واختلفوا فيمن مسح بعضه، فالواجب أن لا يؤدي فرض الوضوء إلا بيقين وهو مسح الرأس كله، فكان من حجة الآخرين(11) عليهم أن التيمم يشبه بعضه بعضًا، ومنه التيمم على الوجه يعم به، ومنه التيمم على اليدين يُعَمَّان به، والوضوء ليس كذلك، فمنه المسح على الخفين اللذين لا يُعمَّان به، والمسح على الرأس الذي منه أشبه بالمسح على الخفين الذي منه من مسح التيمم الذي ليس منه، وقياس مسح الوضوء على مسح الوضوء أصح من قياسه على مسح التيمم، هذا قول الطحاوي. وقال غيره: ويقال لمن زعم أن مسح الوجه في التيمم لا يجزئ بعضه فكذلك مسح الرأس أن(12) مسح الوجه في التيمم بدل من عموم غسله، فلا بد أن يأتي بالمسح على جميع مواضع الغسل منه، ومسح الرأس أصل، فهذا فرق ما بينهما.
واحتج الذين قالوا بمسح جميع الرأس بأن الباء في قوله ╡(13): {بِرُؤوسِكُم}[المائدة:6]للإلصاق لا للتبعيض، وهو قول سيبويه وغيره لا اختلاف(14) في ذلك بين بصري وكوفي كقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}[الحج:29]وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه فكذلك(15) مسح الرأس، قال ابن القصار: ويقال لمن احتجَّ بأنه ◙ ((مسح بناصيته)): يحتمل أن يراد البعض وأن يراد الكل كقوله تعالى: {فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَام}[الرحمن:41]فالنواصي هاهنا الرؤوس، ولا يجوز أن يراد بعضها(16)، والحديث غير صحيح لأن راويه عن أنس(17) مَعْقِل بن مسلم، وصحيحه مرسل عن المغيرة، ولو صح لكانت لنا فيه حجة لأن النبي صلعم لما لم يقتصر على مسح الناصية حتى قرن إلى ذلك مسح العمامة عُلِمَ أنه لا يجوز الاقتصار على الناصية، ويصرف مسحه على العمامة إلى(18) العذر، وأيضًا فإن الصحابة بأجمعها نقلت وضوء رسول الله صلعم قولًا وفعلًا أنه مسح رأسه كله، وشذت رواية أنه مسح بناصيته وحكت منه فعلة وقعت في بعض الأوقات، فكان حملها على العذر أولى لأنه لو أراد أن يُعَلِّم الناس الواجب لبين ذلك كما(19) قال لما توضأ مرة مرة: ((هذا صفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به)) قال عبد الواحد(20): ولا حجة للحسن بن حي في قوله في الحديث: (فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ) على جواز أن يبدأ بمؤخر رأسه بالمسح لأن قوله: (فَأَدْبَرَ بِهِمَا وَأَقْبَلَ(21)) يحتمل التقديم والتأخير إذ لا توجب الواو رتبة، وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب الوضوء من التَّور وقال فيه: (فَأَدْبَرَ بِهِمَا وَأَقْبَلَ(22)) وهذا نص أنه بدأ بمقدم رأسه، وقد بين ذلك ما رواه مالك في حديث(23) هذا الباب قال(24): ((فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ(25) منه)) وفي حديث هذا الباب جواز غسل بعض أعضاء الوضوء مرتين وبعضها ثلاثًا في وضوء واحد دليل على جواز غسل بعض أعضاء الوضوء مرة وبعضها أكثر من ذلك.
وقوله: (ثم) في جميع الحديث لم يرد بها المهلة، وإنما أراد بها الإخبار(26) عن صفة الغسل، و (ثم) هاهنا بمعنى الواو.
[1] في (م): ((مضمض)).
[2] زاد في (م): ((من أهل العلم)).
[3] زاد في (م): ((وهو قول الأوزاعي والليث عن الطحاوي، وقال الثوري والشافعي)).
[4] قوله ((مسح)) ليس في (م).
[5] في (م): ((لا أن ذلك فرض)).
[6] في (م): ((وأن ما فعله مما جاوز به الناصية في حديث عبد الله بن زيد وغيره)).
[7] في (م): ((الآثار)).
[8] قوله ((بطونهما)) ليس في (م).
[9] في (م): ((لا يمسح جوانبهما ولا أعقابهما)).
[10] في (م): ((التيمم)).
[11] في (م): ((الحجة الأخرى)).
[12] في المطبوع: ((لأن)).
[13] قوله: ((╡)) ليس في (ص).
[14] في (م): ((خلاف)).
[15] في (ص): ((كذلك)).
[16] في (ص): ((غيرها)).
[17] في (م): ((ابن)).
[18] في (ص): ((على)).
[19] زاد في (م): ((لما)).
[20] في (م): ((قال غيره)).
[21] في (م): ((فأقبل بهما وأدبر)).
[22] في (م): ((فأقبل بهما وأدبر)).
[23] في (م): ((وقد بين ذلك قوله في حديث)).
[24] قوله ((قال)) ليس في (م).
[25] في (م): ((بدأه)).
[26] في (م): ((أراد الإخبار بها)).