-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ باب الْمَضْمَضَة(1) في الْوُضُوءِ.
قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النبي صلعم.
فيه: عُثْمَان أنَّه دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ على يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ في الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيَدَيْهِ إلى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثم مَسَحَ(2) بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاثًا(3)... الحديث. [خ¦164]
قال ابن القصار: واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب، فذهب ربيعة ومالك والليث والأوزاعي(4) والشافعي إلى أنهما يسنان(5) في الوضوء وفي غسل الجنابة جميعًا، وذهب إسحاق وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبتان في الطهارتين جميعًا الوضوءِ وغسل ِالجنابة(6)، وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما واجبتان في غُسل الجنابة غير واجبتين في الوضوء وهو قول إسحاق وحماد بن أبي سليمان(7)، وذهب أحمد وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة غير واجبة فيهما.
وحجة(8) القول الأول أنه لا فرض في الوضوء إلا ما ذكر الله تعالى في القرآن، وذكر(9) غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، قالوا: وما لم يوجبه الله في كتابه ولا أوجبه رسوله ولا اتفق الجميع عليه فليس بواجب، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه، وقالوا: الوجه ما ظهر لا ما بطن وقد أجمعوا أنه ليس عليه غسل باطن عينيه فكذلك(10) المضمضة والاستنشاق، وروي عن ابن عمر أنه كان يدخل الماء في عينيه في وضوئه ولم يتابَع عليه(11)؛ وحجة الكوفيين قوله صلعم: ((تحت كل شعرة جنابة، فبُلُّوا الشعْر وأنقُوا البشرة)) وفي الأنف ما فيه من الشعر، ولا يُوصَل إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة وقد قال صلعم: ((العينان تزنيان والفم يزني)) وحجة من أوجبهما في الوضوء والغسل(12) قوله تعالى: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ}[النساء:43] / كما قال تعالى في الوضوء: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ}[المائدة:6]فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر، ولم يحفظ أحد عن النبي صلعم أنه ترك ذلك في وضوئه ولا غسله وهو الْمُبَيِّن عن الله ╡ مرادَه، وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي صلعم(13) فعل المضمضة ولم يأمر بها وفعل الاستنشاق وأمر به، فأمره(14) صلعم(15) أقوى من فعله.
[1] زاد في (ص): ((والاستنشاق)).
[2] في (ص): ((ومسح)).
[3] قوله ((وَيَدَيْهِ إلى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثم مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاثًا)) ليس في (م).
[4] في (م): ((والأوزاعي والليث)).
[5] في (م): ((سنتان)).
[6] قوله ((وذهب إسحاق... الوضوء وغسل الجنابة)) ليس في (م).
[7] قوله ((وحماد بن أبي سليمان)) ليس في (م).
[8] زاد في (م): ((أهل)).
[9] في (م): ((وذلك)).
[10] في (ص): ((وكذلك)).
[11] قوله ((وروي عن ابن عمر...ولم يتابَع عليه)) ليس في (م).
[12] في (م): ((في الطهارتين)).
[13] في (ص): ((أن الرسول)).
[14] في (م) و (ص): ((وأمره)).
[15] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).