-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░68▒ بَابُ: لَا يَبُوْلُ في المَاءِ الدَّائِمِ.
فيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ(1) رَسُولُ الله صلعم: (نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ). [خ¦238]
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: (لا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ في المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ). [خ¦239]
قالَ المُهَلَّبُ وغيره: النَّهي عن البولِ في الماءِ الدائمِ مردودٌ إلى الأصولِ، فإن كان الماء كثيرًا فالنَّهي عن(2) ذلك على وجه التَّنزُّه(3) لأنَّ الماء على الطَّهارة حتَّى يتغيَّر أحدُ أوصافه، فإن كان الماء قليلًا فالنَّهي عن(4) ذلك على الوُجُوب لفساد الماء بالنَّجاسة المغيِّرة له.
ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا(5) الحديث إلَّا رجلٌ جاهلٌ يُنسب(6) إلى العلم وليس مِن أهله، اسمه دَاوُدُ(7) بنُ عليٍّ، فقال: من بال في الماء الدَّائم فقد حرُم عليه الوضوء به، قليلًا كان الماء أو كثيرًا،(8) فإن بال في إناءٍ وصبَّه في / الماء الدَّائم جاز له الوضوء به؛ لأنَّه إنَّما نُهي عن البول فقط بزعمه، وصبُّه للبول من الإناء ليس ببولٍ(9) فلم يُنه عنه، قال(10): ولو بال خارجًا مِن(11) الماء الدَّائم فسال فيه جاز له أن يتوضَّأ به. قال: ويجوز لغير البائل أن يتوضَّأ فيما بال فيه غيره؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما نهى البائل ولم ينه غيره. وقال ما هو أشنع مِن هذا: أنَّه إذا تغوَّط في الماء الدَّائم كان له ولغيره أن يتوضَّأ منه(12)؛ لأنَّ النَّهي إنَّما ورد(13) في البول فقط، ولم ينه عن الغائط. وهذا غايةٌ في السُّقوط وإبطال المعقول، ومن حمله طرد أصله في إنكار القياس إلى التزام مثل هذا المنكر(14)، فلا يشكُّ في عناده وقلَّة ورعه، نعوذ بالله مِن الخذلان، وقد فطر الله تعالى العقول السَّليمة على مُنافرة قوله هذا ومضادَّته. وإنَّما أُتي الرَّجل(15) مِن جهله بالأسباب التي خَرَجَ عليها معنى الخطاب. والنَّبيُّ صلعم قد جمع في هذا الخبر معاني: أحدها: تحريم الوضوء بالماء النَّجس. والآخر: تأديبهم بأن يتنزَّهوا عن البول في الماء الَّذي لا يجري فيحتاجون إلى الوضوء منه، وهم على يقين مِن استقرار البول فيه؛ لأنَّ من سنَّته ◙ النَّظافة وحسن الأدب، فدعا النَّاس إلى ذلك. والآخر(16): أنَّه زجرهم عن ذلك، إذ لو أطلق لهم البول في الماء الدَّائم(17) لأوشك أن يفسد الماء القليل ويتغيَّر فيضيق وجود ماءٍ طاهرٍ على كثيرٍ مِن النَّاس.
فيُقال(18) له: خَبِّرْنَا عن البائل في البحر أو الحوض الكبير أو الغدير الواسع الَّذي لا يتحرَّك(19) طرفه، هل يجوز له(20) أن يتوضَّأ منه؟ فإن قال: لا، قال: ما تعرف أنَّ الحقَّ في خلافه؟ وإن أجاز ذلك قيل له: فقد تركت ظاهر الحديث، وفي ضرورتك إلى تركك ظاهره ما يوجب عليك أن تقول: إنَّ معنى الحديث ما ذكرنا، قاله بعض أصحاب أبي حنيفة. وأمَّا إدخال البخاريُّ في أوِّل الحديث: (نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ) فيمكن أن يكون _والله أعلم_ سمع(21) أبو هريرة ذلك مِن النَّبيِّ صلعم في نسقٍ واحدٍ فحدَّث بهما جميعًا كما سمعهما. وقد ذكر(22) مثل ذلك في كتاب الجهاد [خ¦2850]، وفي كتاب العبارة [خ¦7036]، وفي كتاب الأيمان والنُّذُور [خ¦6624]، وفي كتاب قصص الأنبياء [خ¦3486]، وفي كتاب الاعتصام [خ¦7495]، ذكر في أوائل الأحاديث كلِّها: ((نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ))، ويمكن أن يكون هَمَّامٌ فعل(23) ذلك؛ لأنَّه سمع من أبي هريرةَ أحاديث ليست بكثيرةٍ، وفي أوائلها(24): ((نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ))، فذكرها على الرُّتبة الَّتي سمعها من أبي هريرة، والله أعلم. وقد روى مالكٌ في «موطَّئه» مثل هذا في موضعين: أحدهما: قول عبدِ الكريمِ بنِ أبي المُخَارِقِ: و(25) ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاس مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُوْلَى(26): إِذَا لَمْ تَسْتِحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ اليَدِ اليُمْنَى عَلَى(27) اليُسْرَى في الصَّلاةِ))، فحدَّث بهما جميعًا كما سمعهما. وفي(28) الموضع الثَّاني: قول أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلعم: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ(29) إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَأَخَّرَهُ(30) فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ)). وقالَ(31): ((الشُّهَدَاءٌ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، والمَبْطُونُ، والغَرِقُ(32)، وصَاحِبُ الهَدْمِ، والشَّهِيْدُ في سَبِيْلِ اللهِ)). ورواه جماعةٌ عن مالكٍ، فزاد فيه: أنَّ النَّبيَّ ◙ قالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاس مَا في النِّدَاءِ والصَّفِ الأَوَّلِ ثمَّ لمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا(33)، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا في التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ(34)، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ ما في العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا)). قالَ(35) رَسُولُ اللهِ صلعم(36): ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ)) إلى آخر الحديث في ذكر الشُّهداء، وهي ثلاثة أحاديثٍ في حديثٍ واحدٍ.
[1] زاد في (م): ((سمعت)).
[2] في (ص): ((في)).
[3] في (م): ((التَّنزيه)).
[4] في (ص): ((في)).
[5] في (ص): ((هذا)).
[6] في المطبوع و(ص): ((نسب)).
[7] في (م): ((ينسب إلى العلم يقال له داود)).
[8] زاد في (م): ((قال)).
[9] زاد في (م): ((فيه)).
[10] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[11] في (م): ((عن)).
[12] في (م) وضع فوق ((منه)): ((به)).
[13] في (م): ((جاء)).
[14] في المطبوع و(ص): ((النَّظر)).
[15] قوله: ((الرَّجل)) ليس في (م).
[16] في (ص): ((فالآخر)).
[17] قوله: ((الدَّائم)) ليس في (م).
[18] في (م): ((ويقال)).
[19] زاد في (م) والمطبوع و(ص): ((بتحرك)).
[20] قوله: ((له)) ليس في المطبوع.
[21] في (ص): ((فيمكن والله أعلم أنه سمع)).
[22] في (م): ((ذكرنا)).
[23] في المطبوع و(ص): ((سمع)).
[24] في (م): ((أوَّلها)).
[25] قوله: ((و)) ليس في (م).
[26] قوله: ((الأولى)) ليس في (ص).
[27] زاد في (ص): ((اليد)).
[28] قوله: ((في)) ليس في (م).
[29] في (ص): ((في الطريق)).
[30] في (م) والمطبوع و(ص): ((فأخذه)).
[31] في المطبوع و(ص): ((قال)).
[32] في (م): ((والغريق)).
[33] زاد في المطبوع ((عليه)).
[34] في (م): ((عليه)).
[35] في (م): ((وقال)).
[36] في (ص): ((قال ◙)).