-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ باب غَسْل الرِّجْلَيْنِ في النَّعْلَيْنِ، وَلا يَمْسَحُ على النَّعْلَيْنِ.
فيه: ابن عُمَرَ أنه كان يَصنَع أَرْبَعًا لَمْ يكن أَحَد مِنْ أَصْحَابِه يَصْنَعُهَا، قَالَ: (وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَلْبَسُ النَّعْلَ(1) التي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا) وذكر باقي(2) الحديث. [خ¦166]
في ترجمة(3) البخاري لهذا الباب ردٌّ لما روي عن النبي(4) صلعم: (أنه كان يمسح على النعلين في الوضوء) وروي أيضًا عن علي بن أبي طالب أنه أجاز ذلك، وعن أبي مسعود الأنصاري والبراء مثله، وروي أيضًا عن النَّخَعِي، وحجة هذا القول ما روى(5) حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه: أنه كان في سفر فمسح على نعليه، فقيل له: لم تفعل(6) هذا؟ قال: ((رأيت رسول الله صلعم يمسح على النعلين)) فأراد البخاري أن يعرفك من حديث ابن عمر أن رواية من روى عن النبي صلعم(7) المسح على النعلين كان وهمًا، وأنه كان غسلًا بدليل هذا الحديث، ولم يصح عند البخاري حديث المسح على النعلين، وأوس بن أبي أوس من الشيوخ الذين لا يوازَون بعُبيد بن جُريج عن ابن عمر، وبترك المسح على النعلين قال أئمة الفتوى بالأمصار(8).
فإن قال قائل: فقد روى الثوري عن يحيى بن أبي حية عن أبي الجلاس عن ابن عمر: أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه، فدل أن قوله في حديث عبيد بن جُريج: ((أن رسول الله صلعم(9) كان يتوضأ في النعال السبتية)) أنه كان يمسح رجليه في نعليه في الوضوء لا أنه كان يغسلهما، قيل له: ليس كما توهمت، ولا يصح عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه لأن يحيى بن أبي حية ضعيف ولا(10) حجة في نقله، والصحيح عن ابن عمر بنقل الأئمة أنه كان يغسل رجليه ولا يمسح عليهما، روى أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد: أنه ذكر له المسح على القدمين فقال: كان ابن عمر يغسل رجليه غسلًا، وكنت أسكب عليه الماء سكبًا، وروى عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثلَه، وقال عطاء: لم يبلغني عن أحد من أصحاب رسول الله صلعم أنه مسح على نعليه، فهذا يوهن ما روي عن ابن عمر أنه مسح على نعليه.
قال(11) الطحاوي: ونظرنا في اختلاف هذه الآثار لنعلم صحيح الحكم في ذلك، فرأينا الخفين اللَّذين جوِّز المسح عليهما، إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما فكلٌّ قد أجمع أنه لا يمسح عليهما، فلما كان المسح على الخفين إنما يجوز إذا غيَّبَا القدمين ويبطل إذا لم يُغِيِّبَا القدمين، وكانت النعلان غير مغيِّبة(12) للقدمين ثبت(13) أنهما كالخفين اللذين لا يغيبان القدمين، فلا يجوز المسح عليهما. / والنعال السبتيَّة هي التي لا شعر فيها، قال صاحب «العين»: سبت رأسه إذا حلقه، وسأزيد في شرحها في كتاب اللباس في باب النعال السبتية إن شاء الله تعالى(14).
[1] في (ص): ((النعال)).
[2] قوله ((باقي)) ليس في (م).
[3] في (م): ((قال بعض الناس: في ترجمة)).
[4] في (ص): ((لهذا الحديث ردٌّ لما روي عن الرسول)).
[5] في (م): ((رواه)).
[6] في (م): ((أتفعل)).
[7] في (ص): ((عن الرسول)).
[8] زاد في (م): ((في غسل رسول الله صلعم رجليه في الوضوء ردٌّ على من قال بالمسح على النعلين)).
[9] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[10] في (م): ((لا)).
[11] في (م): ((وقال)).
[12] في (م): ((مغيِّبَتَيْن)).
[13] في (م): ((فثبت)).
[14] قوله: ((تعالى)) ليس في (ص).