-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ باب الاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ.
فيه: أَنَس: (كَانَ النبي صلعم إِذَا خَرَجَ بِحَاجَتِهِ(1) أَجِيءُ أَنَا وَغُلامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ) يعني يَسْتَنْجِي بِهِ. [خ¦150]
قال المُهَلَّب: قال أبو محمد الأصيلي: الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث لأن قوله: (يعني يَسْتَنْجِي بِهِ) ليس من قول أنس وإنما هو من قول أبي الوليد الطيالسي، وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة، وقال شعبة(2): ((تبعته أنا وغلام معنا إداوة من ماء)) ولم يذكر فيستنجي به، فيحتمل أن يكون الماء لطهوره أو لوضوئه، فقال له أبو عبد الله بن أبي صُفرة: قد تابع أبا الوليد النضرُ وشاذان عن شعبة وقالا: ((يستنجي بالماء)) فقال:(3) تواترت الآثار عن أبي هريرة وأسامة وغيرهما من الصحابة على الحجارة.
قال المؤلف: وقد اختلف السلف في الاستنجاء بالماء، فأما المهاجرون فكانوا يستنجون بالأحجار وأنكر الاستنجاء بالماء سعد بن أبي وقاص وحذيفة وابن الزبير وسعيد بن المسيب وقال: إنما ذلك وضوء النساء، وكان الحسن لا يغسل بالماء، وقال عطاء: غسل الدبر محدث؛ وكان الأنصار يستنجون بالماء وكان ابن عمر يرى الاستنجاء بالماء بعد أن لم يكن يراه، وهو مذهب رافع بن خديج وروي ذلك عن حذيفة، وعن أنس أنه كان يستنجي بالحُرْض، واحتج الطحاوي للاستنجاء بالماء فقال: قال الله تعالى: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}[البقرة:222]فطلبنا تأويل ذلك فوجدنا السلف قد تأولوا معنى الآية على قولين فقال(4) عطاء: إن الله يحب التوابين يعني من الذنوب والمتطهرين بالماء، وروي عن علي بن أبي طالب مثله وعن أبي(5) الجوزاء، ففي هذا أن الطهارة التي أحب الله أهلها عليها في هذه الآية هي الطهارة بالماء، وقال أبو العالية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين(6) من الذنوب.
ولما اختلفوا في التأويل طلبنا الوجه فيه من كتاب الله ╡(7)، فوجدنا الله تعالى(8) قال: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}[التوبة:108]وقال الشَّعبي: لما نزلت هذه الآية، قال النبي صلعم: ((يا أهل قباء ما هذا الثناء الذي أثنى الله عليكم؟)) قالوا: ما منا أحد إلا وهو يستنجي بالماء، وروى سفيان عن يونس بن خَبَّاب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الله بن خَبَّاب أن أهل قباء ذكروا للنبي صلعم الاستنجاء بالماء فقال: ((إن الله قد أثنى عليكم فدوموا)) وقال محمد بن عبد الله بن سلام: إنا نجده مكتوبًا علينا في التوراة(9) الاستنجاء بالماء، فدل ذلك أن الطهارة المذكورة في الآية الأولى هي هذه الطهارة(10)، وقال غيره: روت معاذة عن عائشة قالت: ((مُرن أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول بالماء، فإن رسول الله صلعم كان يفعله)) وروى مالك في موطئه عن عُمَر بن الخطاب ☺(11) أنه كان يتوضأ بالماء وضوءًا لما / تحت إزاره، قال مالك: يريد الاستنجاء بالماء، وترجم لحديث أنس: باب من حمل معه الماء لطهوره وباب حمل العَنَزَة مع الماء في الاستنجاء، قال المُهَلَّب: معنى حمل العنزة والله أعلم أنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى(12) فكانت العنزة(13) لسترته في الصلاة.
وفيه أن خدمة العالم وحمل ما يحتاج إليه من إناء وغيره شرف بالمتعلم(14) ومستحب له ألا ترى قول أبي الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسادة يعني عبد الله بن مسعود، فأراد بذلك الثناء عليه والمدح له لخدمة النبي صلعم.
[1] في (م) و (ص): ((لحاجته)).
[2] قوله ((شعبة)) ليس في (م).
[3] زاد في (م): ((قد)).
[4] في (م): ((قال)).
[5] في (م): ((وهو قول أبي الجوزاء)).
[6] زاد في (م): ((قال)).
[7] قوله: ((╡)) ليس في (ص).
[8] قوله: ((تعالى)) ليس في (ص).
[9] زاد في (م): ((يعني)).
[10] في (م): ((الأحرى)).
[11] قوله: ((☺)) ليس في (ص).
[12] قوله ((صلى)) ليس في (م).
[13] قوله: ((والله أعلم أنه...صلى فكانت العنزة)) ليس في (ص).
[14] في (ص): ((للمتعلم)).