-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ.
وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّؤوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ.
فيه: أَبُو جُحَيْفَةَ: (خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلعم بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوء فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ). [خ¦187]
وَقَالَ أَبُو مُوسَى: (دَعَا النبي صلعم بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمَا: اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا على وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا). [خ¦188]
وفيه: مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ: (أن النَّبيَّ(1) صلعم مَجَّ في وَجْهِهِ وَهُوَ غُلامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ). [خ¦189]
وفيه: الْمِسْوَر(2): (أنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ إِذَا توضأ يَقْتَتِلُونَ على وَضُوئِهِ).
وفيه: السَّائِب قَالَ(3): (ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إلى النبي صلعم، / فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لي(4) بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ) الحديث. [خ¦190]
قال المُهَلَّب: هذا الباب كله يقتضي طهارة فضل الوضوء، وهو الماء الذي يتطاير عن المتوضئ ويجمع بعدما غسل به أعضاء الوُضُوء، وفضل السواك هو الماء الذي ينقع فيه السواك ليرطب، وسواكهم الأراك وهو لا يغير الماء، فأراد البخاري أن يعرفك أن كل ما لا يتغير فإنه يجوز الوضوء به، والماء المستعمل غير متغير فهو طاهر، واختلف العلماء في ذلك؛ فأجاز النَّخَعِي والحسن البصري والزهري الوضوء بالماء الذي قد توضئ به، وهو قول مالك والثوري وأبي ثور، وقال محمد بن الحسن والشافعي: هو طاهر غير مُطَهِّر، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف(5): هو نجس، واحتجوا بأنه ماء الذُنوب، قال ابن القصار: فيقال لهم: هذا مَثَلٌ ضربه النبي صلعم، أي كما ينغسل(6) الدرن من الثوب كذلك تتحات الذنوب بالغسل لا أن الذنوب شيء ينماع في الماء ولا يؤثر في حكمه، ثم إننا نعلم أن الذنوب تتحاتُّ مع كل جزء منه عند أول جزء من الوجه أو اليد ثم كلما انحدر على جزء آخر هو كذلك، فينبغي أن لا يجزئه ما مر على الجُزُء الثاني لأنه ماء الذنوب.
ونقول: إن الإجماع حاصل على جواز استعمال الماء المستعمل، وذلك أن الماء إذا لاقى أول جزء من أجزاء العضو فقد صار مستعملا، ثم يُمرُّه على كل جزء بعده فيجزئه، ولو لم يَجز الوضوء بالماء المستعمل لم يجز إمراره على باقي العضو ولوجب عليه أن يأخذ لكل جزء من العضو ماءً جديدًا، فإن قالوا: الماء المستعمل عندنا هو إذا سقط عن جميع العضو، فأما ما دام على العضو فليس بمستعمل، قيل: يلزمكم أن لا يكون مستعملًا حتى يسقط عن الأعضاء كلها؛ لأنه لا يصح أن تكون متوضئًا بغسل بعض الأعضاء وترك البعض مع القدرة لأن الأعضاء كلها كالعضو الواحد في حكم الوضوء، وقد أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن يوقي ثوبه أو بدنه مما يترشش عليه من الماء المستعمل، وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش البول، فلو كان نجسًا لوجب التحرز منه، فصح أنه طاهر لأنه ماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه(7)، ولم يؤثر الاستعمال في عينه فلم يؤثر في حكمه، وهو طاهر لاقى جسمًا طاهرًا فجاز أن يسقط به الفرض مرة أخرى كالماء الذي غسل به ثوب طاهر، فمن أين تحدث فيه نجاسة؟ وقد روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء ومكحول والنخعي والحسن أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: يجزئه أن يمسحه بذلك البلل، فدل أنهم كانوا يرون استعمال الماء المستعمل، وقال غيره: يقال لمن قال إن ماء الذنوب نجس: بل هو ماء(8) طاهر مبارك لأنه الماء الذي كفَّر الله(9) بالغسل به الخطايا، وقد رفع الله ما كانت فيه هذه البركة عن النجاسة، وبالله التوفيق(10).
قال المُهَلَّب: وفي(11) أحاديث هذا الباب دليل على(12) أن لعاب أحد من البشر ليس بنجس ولا بقية شربه، وذلك يدل أن نهيه ◙ عن النفخ في الطعام والشراب ليس على سبيل أن(13) ما تطاير فيه من اللعاب ينجسه وإنما هو خشية أن يتقذره الآكل منه، فأمر بالتأديب(14) في ذلك، وهذا التقذر الذي نهي عن النفخ من أجله مرتفع عن النبي صلعم بل كانت نخامته أطيب عند المسلمين من المسك؛ لأنهم كانوا يتدافعون عليها ويدلكون بها وجوههم لبركتها وطيبها، وأنها مخالفة(15) لخلوف أفواه البشر وذلك لمناجاته الملائكة، فطيب الله لهم نكهته وخلوف فيه(16) وجميع رائحته، وفي قصة محمود ممازحة الطفل بما يصعب عليه لأن مج الماء قد يصعب عليه وإن كان قد يستلذه(17)، وحديث أبي موسى يحتمل أن يكون أمر النبي صلعم(18) بالشرب من وضوئه الذي مج فيه وأن يفرغا منه على نحورهما ووجوههما من أجل مرض أو شيء أصابهما، وهو حديث مختصر لم يُذكر فيه اللذان(19) أمرهما بذلك، وفي حديث السائب بركة الاسترقاء، وقوله في حديث السائب: (إِنَّ(20) ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ) فمعناه أنه وقع في المرض، وإن كان روي(21) بكسر القاف، وأهل اللغة يقولون: وقِع الرجل إذا اشتكى لحم قدمه، قال الراجز:
كلَّ الحِذَاءِ يَحْتَذِي الحَافِي الوَقِـعْ
والمعروف(22) عندنا وقع بفتح القاف والعين. /
[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] قوله ((المسور)) ليس في (م).
[3] قوله ((قال)) ليس في (م).
[4] في (ص): ((رأسه ودعا له)).
[5] قوله: ((وأبو يوسف)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((يغسل)).
[7] في (م): ((لم يتغير لونه ولا ريحه ولا طعمه)).
[8] قوله: ((ماء)) ليس في (ص).
[9] في (ص): ((الذي رفع الله)).
[10] قوله ((وبالله التوفيق)) ليس في (م).
[11] في (ص): ((ففي)).
[12] قوله ((على)) ليس في (م).
[13] في (ص): ((ليس بأن)).
[14] في (م): ((بالتأدب)).
[15] في (م): ((لمخالفة)).
[16] في (م): ((فمه)).
[17] في (م): ((يستلذ)).
[18] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[19] في (م): ((الذين)).
[20] في (م): ((وقوله فيه: إن)).
[21] زاد في(م) و (ص): ((وقع)).
[22] في (م): ((والرواية)).