-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ باب الرَّجُل يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ. /
فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ: (أَنَّ النبي صلعم لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إلى الشِّعْبِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ أُسَامَةُ: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ(1) عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي؟ قَالَ: الصلاة(2) أَمَامَكَ). [خ¦181]
وفيه: الْمُغِيرَة: (أَنَّهُ كَانَ مَعَ النبي(3) صلعم فِي سَفَره(4) وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجته(5)، وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ(6)، وَمَسَحَ على الْخُفَّيْنِ). [خ¦182]
قوله: (فَجَعَلْتُ أَصُبُّ الماءَ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ) فيه ما تُرجم به وهو قول جماعة العلماء(7)، وهذا الباب ردٌّ لِمَا روي عن عمر وعلي أنهما نهيا أن يستقَى لهما الماء لوضوئهما وقالا: نكره أن يَشْرَكنا في الوضوء أحد، ورويا ذلك عن النبي صلعم، ولِمَا روي عن ابن عمر(8): ما أبالي أعانَنِي رجل على طهوري(9) أو على ركوعي وسجودي، وهذا كله مردود بآثار هذا الباب. قال الطبري: وقد صح عن ابن عمر أن ابن عباس صب على يدي عمر الوضوء بطريق مكة حين سأله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلعم، وثبت عن ابن عمر خلاف ما ذُكر(10) عنه، وروى(11) شعبة عن أبي بشر(12) عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر الماء فيغسل رجليه، وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمر لأن راويه أيفع وهو مجهول، والحديث عن علي لا يصح لأن راويه النضر بن ميمون عن أبي الجَنُوب عن علي، وهما غير حجة في الدين فلا يعتد بنقلهما، ولو صح ذلك عن عمر لم يكن بالذي يبيح لابن عباس صب الماء على يديه للوضوء إذ ذاك أقرب للمعونة(13) من استقاء الماء له، ومحال أن يمنع عمر استقاء الماء له(14) ويبيح صب الماء عليه للوضوء مع سماعه من النبي صلعم الكراهيَّة(15) لذلك.
وممن كان يستعين على وضوئه بغيره من السلف قال الحسن: رأيت عثمان أمير المؤمنين يُصب عليه من إبريق، وفعله عبد الرحمن بن أَبْزَى والضحاك بن مُزَاحم، وقال أبو الضحى: لا بأس للمريض أن توضِّئه الحائض، قال غيره: واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره لأنه لما لزم المتوضئ اغتراف الماء من الإناء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك(16) غيره بدليل صب أسامة الماء على رسول الله صلعم(17) لوضوئه، والاغتراف بعض عمل الوضوء، فكذلك يجوز سائر الوضوء، وهذا(18) من باب القربات التي يجوز أن يعملها الرجل عن غيره بخلاف الصلاة، ولما أجمعوا أنه جائز للمريض أن يوضئه غيره وييممه غيره إذا لم يستطع، ولا يجوز(19) أن يصلي عنه إذا لم يستطع(20) دل أن حكم الوضوء بخلاف(21) حكم الصلاة.
[1] زاد في (م) و (ص): ((الماء)).
[2] في (م) و (ص): ((المصلى)).
[3] في (م): ((رسول الله)).
[4] في (م) و (ص): ((سفر)).
[5] في (م): ((لحاجة له)).
[6] في (م): ((رأسه)).
[7] في (م): ((الفقهاء)).
[8] زاد في (م) و (ص): ((أنه قال)).
[9] في (م): ((وضوئي)).
[10] في (م): ((روي)).
[11] في (م): ((روى)).
[12] في (ز): ((بشير)) والمثبت من (م).
[13] زاد في (م): ((عليه)).
[14] قوله ((له)) ليس في (م).
[15] في (م): ((الكراهة)).
[16] قوله ((ذلك)) ليس في (م).
[17] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[18] في (م): ((هذا)).
[19] زاد في (م): ((له)).
[20] قوله: ((ولا يجوز أن يصلي عنه إذا لم يستطع)) ليس في (ص).
[21] في (م): ((خلاف)).