-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ بَابُ: لا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَّبِيْذِ وَلا المُسْكِرِ.
وَكَرِهَهُ الحَسَنُ وَأَبُو العَالِيَةِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ(1).
فيهِ: عَائِشَةُ، قَالَ النَّبيُّ صلعم(2): (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ). [خ¦242]
اختلف العلماء في الوضوء بالنَّبيذ: فقال مالكٌ وأبو يُوسُفَ والشَّافعيُّ وأحمدُ(3): لا يجوز الوضوء بالنَّبيذ، نَيِّهِ ومَطْبُوخِهِ، مع عدم الماء ووجوده، تمرًا(4) كان أو غيره، فإن كان مع ذلك مشتدًّا فهو نجسٌ لا يجوز شربه ولا الوضوء به(5). وأجاز الحَسَنُ الوضوء بالنَّبيذ، قال(6) الأوزاعيَّ: يجوز الوضوء بسائر الأنبذة، ورُوِيَ هذا عن عَلَيٍّ ☺، قال(7) أبو حنيفةَ: لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء، فإذا عُدم فيجوز بمطبوخ التَّمر خاصَّةً إذا أسكر، فأمَّا النَّيِّئ والنَّقيع فلا يجوز الوضوء به، وقال محمَّدُ بنُ الحَسَنِ: يتوضَّأ به ثمَّ يتيمَّم. قال الطَّحَاوِيُّ: واحتَجَّ الَّذين أجازوا الوضوء بالنَّبيذ بما رواه ابنُ لَهِيْعَةَ عن قَيْسِ بن الحَجَّاجِ عن(8) حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عن ابن عبَّاسٍ: ((أَنَّ ابنَ مَسْعُودٍ خَرَجَ لَيْلَةَ الجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قَالَ: مَعِي نَبِيْذٌ في إِدَاوَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: أُصْبُبْ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ بِهِ وَقَاَل(9): شَرَابٌ وَطَهُوْرٌ)). وبما رواه حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عن عليِّ بنِ زيد بن جَدْعَانَ عن أبي رافعٍ مولى ابنِ(10) عُمَرَ، عن ابن مَسْعُوْدٍ: ((أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولُ اللهِ لَيْلَةَ الجِنِّ(11)، وَأَنَّه احتَاجَ ◙ إِلَى مَاءٍ يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَلَمْ يَكَنْ مَعَهُ إِلَّا النَّبِيْذُ، فَقَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ، وَتَوَضَّأَ بِهِ))، واحتَجَّ عليهم مخالفوهم بأنَّ هذه الآثار لا تثبتْ، ولا تقوم بها حجَّةٌ. قال الطَّحَاوِيُّ: وقد رُوِيَ عن ابن مَسْعُوْدٍ مِن الطُّرق الثَّابتة أنَّه لم يشهد ليلة الجنِّ مع النَّبيِّ صلعم، حدَّثنا ربيعٌ(12) المُؤَذِّنُ، حدَّثنا أَسَدٌ، حدَّثنا يحيى بنُ أبي(13) زكريَّا، حدَّثنا(14) ابنُ أبي زائدةَ، حدَّثنا داودُ بنُ أبي هِنْدٍ، عن عامرٍ، عن عَلْقَمَةَ قال: سألت ابن مَسْعُودٍ: هلْ كانَ مَعَ النَّبيِّ صلعم ليلةَ الجنِّ أحدٌ؟ فقالَ: لمْ يصحبْهُ منَّا أحدٌ، ولَكِنْ فَقَدْنَاهُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فقلْنَا استُطِيْرَ أَوِ اغتِيْلَ، فتَفَرَّقْنَا في الشِّعَابِ والأَوْدِيَةِ نَلْتَمِسُهُ، فَقَالَ: ((إِنِّي(15) أَتَانِي دَاعِي الجِنِّ فَذَهَبْتُ أُقْرِئُهُم القُرْآنَ)) فأرانا آثارهم، وهذا الإسناد أَصَحُّ مِن آثارهم. وأمَّا من طريق النَّظَّر فإنَّا رأينا الأصل المتَّفق عليه أنَّه لا يتوضَّأ بنبيذ الزَّبيب ولا الخلِّ، وكان(16) النَّظر على ذلك أن يكون نبيذ التَّمر كذلك. و(17) أجمع العلماء أنَّ نبيذ التَّمر إذا كان موجودًا مع(18) الماء أنَّه لا يتوضَّأ به؛ لأنَّه ليس بماءٍ، فلمَّا كان خارجًا مِن حكم المياه في حال وجود الماء كان خارجًا مِن حكم المياه في حال عدم الماء. ووجه احتجاج البخاريُّ ☼ في هذا الباب بقوله صلعم(19): ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)): هو(20) أنَّه إذا أسكر الشَّراب فقد وجب اجتنابه لنجاسته، وحرُم استعماله في كلِّ حالٍ، ولم يحلَّ شربه، وما لم يحلَّ شربه(21) لا يجوز الوضوء به لخُرُوجه عن اسم الماء في اللَّغة والشَّريعة، وكذلك النَّبيذ غير(22) المسكر أيضًا هو(23) في معنى المسكر مِن جهة أنَّه لا يقع عليه اسم الماء، ولو جاز أن يُسَمَّى النَّبيذُ ماءً لأنَّ فيه ماءً، جاز أن يُسَمَّى الخلُّ ماءً لأنَّ فيه ماءً. وهذا أبو عُبَيْدٍ وهو إمامٌ في اللُّغة يقول: النَّبيذ لا يكون طهورًا أبدًا؛ لأنَّ الله تعالى شرط الطُّهور بشرطين ولم يجعل لهما ثالثًا / وهما: الماء، والصعيد، والنَّبيذ ليس بواحد منهما. قال ابن المُنْذِرِ: وما رواه(24) عن عليٍّ فليس بثابتٍ عنه. قال ابنُ القَصَّارِ: ولو صَحَّ خبرهم لكان منسوخًا؛ لأنَّ ليلة الجنِّ كانت بمكَّة في صدر الإسلام، وقوله ╡: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}[النِّساء:43]نزلتْ في غزوة المُرَيْسِيْعِ حيث فقدتْ عَائِشَةُ عقدها(25) بالمدينة.
[1] قوله: ((واللَّبن)) ليس في (م).
[2] في (ص): ((قال ◙)).
[3] زاد في (م): ((وجماعة)).
[4] في (م): ((تمريًا)).
[5] قوله: ((به)) ليس في (ص).
[6] في (م): ((وقال)).
[7] في (م): ((وقال)).
[8] في (م): ((بن)).
[9] في (م): ((قال)).
[10] في (م): ((آل)).
[11] قوله: ((ليلة الجنِّ)) ليس في (م).
[12] صورتها في (ز): ((بيع)).
[13] قوله: ((أبي)) ليس في (م) والمطبوع و(ص).
[14] قوله: ((حدَّثنا)) ليس في (م).
[15] في (م): ((إنَّه)).
[16] في (م): ((فكان)).
[17] زاد في (م): ((قد)).
[18] في (م): ((معه)).
[19] في (ص): ((ووجه احتجاج البخاري بقوله ◙)).
[20] في (م): ((فهو)).
[21] قوله: ((وما لم يحلَّ شربه)) ليس في (م).
[22] في (م): ((من)).
[23] في المطبوع و(ص): ((فهو)).
[24] في (م): ((رووه)).
[25] صورتها في (م): ((عندها)).