-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ باب مَنْ تَبَرَّزَ على لَبِنَتَيْنِ.
فيه: ابْنُ عُمَرَ(1): إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ على حَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. [خ¦145]
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ(2): (لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا(3) على ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم على لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ بِحَاجَتِهِ) وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ على أَوْرَاكِهِمْ؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي وَاللهِ(4).
قال المؤلف: أما قول ابن عمر: إن ناسًا يقولون إذا قعدت بحاجتك(5) فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فرواه سعيد بن أبي مريم قال(6): حدثنا دواد بن عبد الرحمن قال: حدثنا عَمْرو بن يحيى المازني قال: حدثنا أبو زيد مولى بني ثعلبة عن مَعْقِل بن أبي مَعْقِل الأسدي: ((أن رسول الله(7) نهى أن تستقبل القبلتان بغائط أو بول)) ولم يقل بهذا الحديث أحد من الفقهاء(8) إلا النَّخَعِي وابن سيرين ومجاهد فإنهم كرهوا أن يستقبل أحدٌ القبلتين أو يستدبرهما بغائط أو بول(9): الكعبة وبيت المقدس، وهؤلاء غاب عنهم حديث ابن عمر وهو يدل على(10) أن النهي إنما أريد به الصحاري لا البيوت، ولم يروِ أحد عن النبي صلعم أنه فعل(11) ذلك في الصحاري، وإنما روي(12) أنه فعله(13) في البيوت، وقال أحمد بن حنبل: حديث ابن عمر ناسخ للنهي(14) عن استقبال بيت المقدس واستدباره بالغائط والبول، والدليل على هذا ما روى مروان الأصفر عن ابن عمر أنه أناخ راحلته مستقبل بيت المقدس ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، وروى وكيع وعبد الله بن موسى عن عيسى بن أبي عيسى الحنَّاط قال قلت للشعبي: إن أبا هريرة يقول: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وقال ابن عمر: كانت(15) مني التفاتة فرأيت النبي صلعم في كَنيفه مستقبل القبلة، فقال الشَّعبي: صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة، قول أبي هريرة في البَرِّية وقول ابن عمر في الكُنُف، وأما كنفهم(16) هذه فلا قبلة لها، ودلت هذه الآثار على أن حديث أبي أيوب مخصص بحديث ابن عمر لا منسوخ به، وسيأتي اختلاف العلماء في(17) هذه الأحاديث في أبواب القبلة في كتاب الصلاة عند(18) حديث أبي أيوب إن شاء الله تعالى(19).
وأما قوله: (إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ كذَا) ففيه دليل على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن، وكان كل واحد منهم(20) يستعمل ما سمع على عمومه، فمن هاهنا وقع بينهم الاختلاف، وقال ابن القصار إن قيل: كيف جاز لابن عمر أن ينظر إلى مقعد النبي صلعم؟ فالجواب أنه يجوز أن تكون كانت(21) منه التفاتة فرآه ولم يكن قاصدًا لذلك فنقل ما رأى، وقصد ذلك(22) لا يجوز كما لا يتعمد الشهود النظر إلى الزنا ثم قد يجوز أن تقع أبصارهم عليه ويجوز أن يتحملوا الشهادة بعد ذلك، وقد يجوز أن يكون ابن عمر قصد لذلك ورأى رأسه دون ما عدا ذلك من بدنه(23)، ثم تأملَ قعوده فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعلَه فنقل ما شاهده(24)، وقوله: (لَعَلَّكَ مِنِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ على أَوْرَاكِهِمْ) يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض لاصقًا بها.
[1] زاد في (م): ((قال)).
[2] قوله ((فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ)) ليس في (م).
[3] قوله ((يوما)) ليس في (م).
[4] قوله ((وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنِ الَّذِينَ يُصَلُّونَ على أَوْرَاكِهِمْ؟ فَقُلْتُ: لا أَدْرِي وَاللهِ)) ليس في (م).
[5] في (م): ((على حاجتك))، وفي (ص): ((لحاجتك)).
[6] قوله ((قال)) ليس في (م).
[7] في (م): ((النبي)).
[8] في (م): ((ولم يقل أحد من الفقهاء بهذا الحديث)).
[9] في (م): ((ببول أو غائط)).
[10] قوله ((على)) ليس في (م).
[11] في (م): ((أن النبي ◙ فعل)).
[12] قوله ((روي)) ليس في (م).
[13] في (ص): ((وإنما فعله)).
[14] في (م): ((حديث ابن عمر هذا نسخ النهي)).
[15] في (م): ((حانت)) ونبه إليه في (ص) في نسخة.
[16] في (م) و (ص): ((كنفكم)).
[17] زاد في (م): ((تأويل)).
[18] زاد في (م) و (ص): ((ذكر)).
[19] قوله: ((تعالى)) ليس في (ص).
[20] قوله ((منهم)) ليس في (م).
[21] في (م): ((حانت)) ونبه إليه في (ص) في نسخة.
[22] في (م): ((هذا)).
[23] في (م): ((ما عداه من بدنه)).
[24] في (م): ((شاهد)).