-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░47▒ باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ. /
فيه: أَنَس: (كَانَ رسول الله صلعم(1) يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إلى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ). [خ¦201]
قال أبو عبيد: اختلف أهل العراق وأهل الحجاز في مبلغ المد والصاع كم هو؟ فذهب أهل العراق إلى أن الصاع ثمانية أرطال والْمُدّ رطلان، واحتجوا بما رواه سهل بن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن حميد عن أنس بن مالك قال: ((كان رسول الله صلعم يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع)) قالوا: فإذا ثبت أن الْمُدَّ رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال، وذهب أهل المدينة إلى أن الْمُدَّ ربع الصاع، وهو رطل وثلث، والصاع خمسة أرطال وثلث، وهو قول أبي يوسف وإليه رجع حين ناظره مالك في زنة الْمُدّ وأتاه بِمُدِّ أبناء المهاجرين والأنصار وراثةً عن النبي صلعم بالمدينة، وهو قول إسحاق بن راهويه، وحديث أنس لا حجة لأهل العراق فيه لأنه قد روي بخلاف ما ذكروه، رواه شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبير(2) أنه سمع أنس بن مالك يقول: ((كان رسول الله صلعم(3) يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي)) وهذا بخلاف ما رواه عن أنس، والمكوك عندهم نصف رطل إلى ثماني أواقي.
واختلفوا هل يجزئ الوضوء بأقل من المد والغسل بأقل من الصاع؟ فقال قوم: لا يجزئ أقل من ذلك لورود الخبر به، هذا قول الثوري والكوفيين، وقال آخرون: ليس المد والصاع في ذلك بحتم، وإنما ذلك إخبار عن القدر الذي كان يكفيه صلعم لا أنه حد لا يجزئ دونه، وإنما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك السرف، والمستحب(4) لمن يقدر على الإسباغ بالقليل أن يقلل ولا يزيد على ذلك لأن السرف ممنوع في الشريعة، وقد روي عنه صلعم أنه قال: ((سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء)) وإلى هذا ذهب مالك وطائفة من السلف، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال سعيد بن المسيب: إن لي ركوة _أو قدحًا_ يسع نصف المد أو نحوه وأنا أتوضأ منه وربما فضَل فضلٌ، وعن سليمان بن يسار مثله، وتوضأ القاسم بن محمد بقدر نصف المد وزيادة قليل، وقيل لأحمد بن حنبل: إن الناس في الأسفار ربما ضاق عليهم الماء أفيجزئ الرجل أن يتوضأ بأقل من المد؟ فقال: إذا أحسن أن يتوضأ به وغسل فلم(5) يمسح فيجزئه(6)، وقال ابن أبي زيد: القليل من الماء مع إحكام الوضوء سنة، والإسراف فيه غلو وبدعة، وهذا كله رد على الإباضية ومن رأى أن قليل الماء لا يجزئ، والسنة حجة على من خالفها.
[1] في (م): ((كان النبي صلعم))، وفي (ص): ((كان ◙)).
[2] قوله ((رواه شعبة عن عبد الله بن جبير)) ليس في (م).
[3] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[4] في (م): ((فالمستحب)).
[5] في (م): ((ولم)).
[6] في المطبوع: ((يجزئه)).