-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ باب لا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ.
فيه: عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عبد الله بنِ زيد: أَنَّهُ شَكَا إلى رَسُولِ اللهِ صلعم الرَّجُلَ الذي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ في صلاته(1) فَقَالَ: (لا تَنْفَتِلْ _أَوْ لا تَنْصَرِفْ_ حَتَّى تَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ تَجِدَ رِيحًا(2)). [خ¦137]
على هذا(3) جماعةٌ من العلماء أنَّ الشك لا يُزيل اليقين ولا حكم له وأنه مُلْغًى مع اليقين، وقد اختلفوا في ذلك، فروى ابن القاسم عن مالك أن من شك في الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء، وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحبُّ إليَّ أن يتوضأ، وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي: يبني على يقينه هو على وضوء(4) بيقين، قالوا: وكذلك يبني على الأصل حدثًا كان أو طهارة، وحجتهم قوله ◙: (لا تَنْصَرِفْ حَتَّى تَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ تَجِدَ رِيحًا) ولم يفرق بين أول مرة أو بين ما يعتاده من ذلك، قالوا: والأصول مبنية على اليقين كقوله ◙: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أو أربعًا فَلْيَبْنِ على يقينه)) وكذلك لو شك هل طلق أم لا لم يلزمه الطلاق لأنه على يقين نكاحه، وهكذا لو شك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة أم لا فإنه يبني على يقين طهارته، والحجة لرواية ابن القاسم عن مالك أنه قال: تعبدنا(5) بأداء الصلاة بيقين الطهارة فإذا(6) طرأ الشك عليها فقد أبطلها كالمتطهر إذا نام مضطجعًا، فإن الطهارة واجبة عليه بإجماع وليس النوم في نفسه حدثًا وإنما هو من أسباب الحدث الذي ربما كان وربما لم يكن، وكذلك(7) إذا شك في الحدث فقد زال عنه يقين الطهارة.
وقال المُهَلَّب: لا حجة للكوفيين في حديث عبد الله بن زيد هذا لأن الحديث إنما ورد في المستنكَح الذي يشك في الحدث / كثيرًا، ومن استنكحه ذلك فلا وضوء عليه عند مالك وغيره، والدليل على ذلك قوله فيه: (شَكَا إلى رَسُولِ اللهِ صلعم) والشكوى لا تكون إلا من علة، ويؤيد هذا قوله: إنه(8) يخيل إليَّ لأن التخييل لا يكون حقيقة وقد بين ذلك حماد بن سلمة في حديث(9) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلعم قال: ((إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره فأَشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)) قال أحمد بن خالد: هذا حديث جيد ذكر القصة كيف هي، إنما هي في الشك لأن غيره اختصره فقال: لا وضوء إلا أن يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، وإنما هذا إذا شك وهو في الصلاة كما قال هاهنا لأنه من الشيطان، ومما يدل على ذلك أيضًا ما رواه حماد بن سلمة(10) عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلعم قال: ((إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيأخذ شعرة من دبره فيُرى أنه قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)).
وقد قال بعض أهل العلم: إن قوله ◙ ((فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)) معارِض لقوله(11)◙: ((من شك في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثًا أم أربعًا فليأت بركعة)) لأنه حين أمره أن لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا فقد أمره بالحكم لليقين وإلغاء الشك، وفي حديث الشك في الصلاة أمره بالحكم(12) للشك وإلغاء اليقين حين أمره بالإتيان بركعة، وليس كما ظنه بل الحديثان متفقان في إلغاء الشك والحكم لليقين، وذلك أنه أمر الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أن لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا لأنه كان على يقين من الوضوء فأمره ◙ باطِّراح الشك وأن لا يترك يقينه إلا بيقين آخر، وهو سماع الصوت أو وجود الريح، والذي يشك(13) في صلاته فلا يدري أثلاثًا صلى أو أربعًا(14) لم يكن على يقين من الركعة الرابعة كما كان في الحديث الآخر على يقين من الوضوء بل كان على يقين من ثلاث ركعات شاكًّا في الرابعة، فوجب أن يترك شكه في الرابعة ويرجع إلى يقين من الإتيان بها، فصار حديث الشك في الصلاة مطابقًا لحديث الشك في الحدث مشبهًا له في أن اليقين يقدح في الشك ولا يقدح الشك في اليقين، والحمد لله(15).
[1] في (م): ((الصلاة)).
[2] في (م): ((فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)).
[3] زاد في (م): ((الرسم)).
[4] في (م): ((وضوئه)).
[5] في (م): ((عن مالك إنا قد تعبدنا))، وفي (ص): ((قد تعبدنا)).
[6] في (م) و (ص): ((وإذا)).
[7] في (م): ((فكذلك)).
[8] قوله ((إنه)) ليس في (م).
[9] في (م) و (ص): ((حديثه)).
[10] قوله ((ابن سلمة)) ليس في (م).
[11] في (م): ((يعارض قوله)).
[12] قوله: ((بالحكم)) ليس في (ص).
[13] في (م): ((شك)).
[14] في (م): ((أصلى ثلاثًا أم أربعًا)).
[15] قوله ((الحمد لله)) ليس في (م).