شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب صب الماء على البول في المسجد

          ░58▒ بَابُ: صَبِّ المَاءِ عَلَى البَوْلِ في المَسْجِدِ.
          فيهِ: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ في المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبيُّ صلعم(1): (دَعُوهُ، وَهَرِيْقُوا على بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ _أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ_ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ). [خ¦220]
          وفيهِ: أَنَسٌ عَنِ النَّبيِّ صلعم، مثلَه. [خ¦221]
          في هذا الحديث مِن الفقه: أنَّ الماء إذا غلبَ على النَّجاسة ولم يظهر فيه شيءٌ منها فقد طهَّرها، وأنَّه لا يضرُّ(2) ممازجة الماء لها(3) إذا غلب عليها سواءٌ كان الماء قليلًا أو كثيرًا. واختلف العلماء(4) في ذلك، فذهب مالكٌ في رواية المدنيين عنه: أنَّ الماء الَّذي تحلُّه النَّجاسة إذا لم يتغيِّر طعمه أو لونه أو ريحه، فهو طاهرٌ، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، وبه قال النَّخَعِيُّ والحَسَنُ وابنُ المُسَيَّب ورَبِيْعَةُ وابنُ شِهَابٍ وفقهاء المدينة. وذهب الكوفيُّون إلى(5) أنَّ النَّجاسة تفسد قليل الماء وكثيره، إلَّا الماء المستبحر الكثير(6) الَّذي لا يقدر أحدٌ على تحريك جميعه قياسًا على البحر الَّذي قال فيه رَسُولُ اللهِ: ((هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيِّتَتُهُ(7))). وذهب الشَّافعيُّ إلى أنَّ الماء إن كان دون قلَّتين نَجُسَ وإن لم يتغيَّر، وإن كان قلَّتين فصاعدًا لم يَنْجُسْ إلَّا بالتَّغَيُّر، وبه قال أحمدُ وإِسْحَاقُ، ولابنِ القاسمِ عن مالكٍ: أنَّ قليل النَّجاسة تُفْسِدُ(8) قليل الماء وإن لم تغيِّره، ولم يعتبر القلَّتين، وحديث بول الأعرابيِّ في المسجد يردُّ حديث القلَّتين؛ لأنَّ الدَّلو أقلُّ مِن القلَّتين(9)، وقد طهر موضع بول الأعرابيِّ، ويردُّ(10) أيضًا على أبي حنيفةَ أصله في اعتباره الماء المستبحر. وقال النَّسَائِيُّ: لا يثبت في انتجاس الماء إلَّا حديث بول الأعرابيِّ في المسجد، إلَّا أنَّ أصحاب الشَّافعيِّ لما لزمتهم الحجَّة به(11) فزعوا إلى التَّفرقة(12) بين ورود الماء على النَّجاسة، وبين ورود النَّجاسة على الماء، فراعوا في(13) ورودها عليه مقدار القلَّتين، ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار. قالَ ابنُ القَصَّارِ: وهذا لا معنى له؛ لأنَّه(14) قد تقرَّر أنَّ الماء إذا ورد على النَّجاسة لم ينجس إلَّا أن يتغيَّر، فكذلك يجب إذا وردت النَّجاسة على الماء(15) لا ينجس إلَّا أن يتغيَّر، إذ لا فرق بين الموضعين، قال: ومما يَرُدُّ اعتبار الكوفيين والشَّافعيِّ أنَّ النَّبيَّ صلعم أمر بصبِّ الذَّنُوبَ على بول الأعرابيِّ في المسجد، وقد علمنا أنَّه صلعم إنَّما أراد تطهير المكان بهذا المقدار مِن الماء ولا يطهر إلَّا بزوال النَّجاسة ولم تَزُلْ إلَّا بغلبة الماء الَّذي هو دون المقدار الَّذي يعتبره أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ، ومعلومٌ أنَّ هذا المقدار مِن الماء لا يُزيل النَّجس إلَّا وقد حلَّ فيه النَّجس أو بعضه، وإذا(16) حصل فيه النَّجس لم يكن بدٌّ(17) أن يُحكم له بالطَّهارة؛ لأنَّه لو لم يطهر لكان نجسًا، ولو كان نجسًا لما أزال النَّجاسة عن الموضع؛ لأنَّه كلمَّا لاقى النَّجَسُ الماءَ نَجَّسَهُ، فأدَّى ذلك إلى أن لا تزول نجاسةٌ(18) ولا يطهر المكان. واختلفوا في تطهير الأرض مِن البول والنَّجاسة، فقال مالكٌ والشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ: لا يُطهِّرها إلَّا الماء، واحتَجُّوا بحديث بول الأعرابيِّ، ورُوِيَ عن أبي قِلَابَةَ والحَسَنِ البصريِّ وابنِ الحنفيَّةِ، أنَّهم قالوا: جفوف الأرض طهورها، وهو(19) قول أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ ومحمُّدٍ، قالوا: الشَّمس تُزيل النَّجاسة، فإذا ذهب أثرها صَلِّ فيها ولا تتيمَّم(20)، وقال الثَّوْرِيُّ: إذا جفَّ فلا بأس بالصَّلاة عليه، وعند مالكٍ وزُفَرَ: لا يجزئه أنْ يصلِّي عليها، إلَّا أنَّ مالكًا قال(21): يُعيد في الوقت، وكذلك قال إذا تيمِّم به، قال الطَّحَاوِيُّ(22): واختلفوا فيما يجوز به إزالة النَّجاسة مِن الأبدان والثِّياب، فقال مالكٌ: لا يُطَهِّرُ ذلك إلَّا الماء(23) الَّذي يجوز به الوضوء، وهو قول زُفَرَ ومحمَّدِ بنِ الحَسَنِ والشَّافعيِّ. والحجَّة لهم(24) قوله تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}[الفرقان:48]، وأمرُهُ صلعم بصبِّ الدَّلو على بول الأعرابيِّ في المسجد، قالوا: فكذلك حُكم الأبدان والثِّياب. وقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُفَ: تجوز إزالة النَّجاسة بكلِّ / مائعٍ، وكلِّ(25) طاهرٍ، والنَّار(26)، والشَّمس، ولو أنَّ جلد الميِّتة جفَّ في الشَّمس طهر مِن غير دباغٍ، واحتَجُّوا على إزالة النَّجاسات(27) بالمائعات، فقالوا: الخمر إذا انقلبت خلًّا فقد طهرت هي والدَّنُّ جميعًا. ونحن نعلم أنَّ الخمر كانت نجسةً، والدَّنُّ نجسٌ ولم يطهِّره إلَّا الخلُّ. قال ابنُ القَصَّارِ: فيُقال لهم: إنَّ الدَّنَّ جامدٌ(28) وكان طاهرًا قبل حدوث الشِّدَّة في الخمر، وإنَّما حصلت على وجهه أجزاء نجاسةٍ(29) مِن الخمر، فإذا انقلبت الخمر خلًّا انقلبت تلك الأجزاء خلًّا، فلم تزل بالخلِّ، وإنَّما انقلبت كما انقلب(30) نفس الخمر. ونظير مسألتنا أن يصيب الثَّوب نجاسةٌ فتنقلب عينها فتصير طاهرةً، فنقول: إنَّ هذا لا يحتاج إلى غسل، ثمَّ نقول: إنَّ الدَّنَّ لو كان إنَّما طهره(31) بالخلِّ على طريق الغسل لوجب ألَّا يحكم بطهارته ولا بطهارة الخلِّ، ألا ترى لو أنَّ إناءً فيه بولٌ أو دمٌ فصُبَّ عليه الخلُّ حتَّى ملأ الدَّنُّ فإنَّ الخلَّ ينجس ولا يطهر الإناء؟ فعلمنا أنَّ الدَّنَّ لم يطهر بكون الخلِّ فيه، وإنَّما طهر بانقلاب عينه، ومِن مذهبهم أنَّ الماء الَّذي تُغسل به النَّجاسة يكون نجسًا، فكيف بالخلِّ؟ ولو(32) طهر الدَّنُّ بغسل الخلِّ له لنجس الخلُّ، ألا ترى أنَّه لو كان الدَّنُّ نجسًا بالخمر، ثمَّ غُسل بخلٍّ آخر لم يطهر ولنجس(33) الخلُّ؟ وقال أبو حَاتِمٍ: السَّجْلُ: مذكَّر الدَّلو مَلْأَى ماءً، ولا يُقال لها وهي فارغةٌ: سَجْلٌ، فإذا لم يكن فيها ماءٌ فهي دلوٌ، وثلاثة أسجلٍ، وهي السَّجَالُ. ابنُ دريدٍ: ودلوٌ: سَجْلٌ واسعةٌ(34). يَعْقُوبُ عَنِ ابنِ(35) مَهْدِيٍّ: دلوٌ سجيلةٌ، والذَّنُوب الدَّلو المَلْأَى، عن الخَلِيْلِ(36).


[1] في (ص): ((فقال لهم ◙)).
[2] في (ص): ((لا يضره)).
[3] في (م): ((ولم يضرَّه ممازجته لها)).
[4] في (م): ((الفقهاء)).
[5] قوله ((إلى)) ليس في (م).
[6] قوله ((الكثير)) ليس في (م).
[7] قوله: ((الحل ميته)) ليس في (ص).
[8] في المطبوع: ((يفسد)).
[9] في (م): ((قلَّتين)).
[10] في (م): ((ورد)).
[11] قوله ((به)) ليس في (م). في (ص)تحتمل: ((فيه)).
[12] في المطبوع: ((التَّفريق)).
[13] قوله ((في)) ليس في (م).
[14] في (م): ((لأنَّ)).
[15] زاد في (م): ((أن)).
[16] في (م): ((فإذا)).
[17] زاد في (م): ((من)).
[18] في (م): ((النَّجاسة)).
[19] في (م): ((وهذا)).
[20] في (م): ((صلَّى فيها ولا يتيمم)).
[21] في (م): ((يقول)).
[22] في (م): ((إذا تيمَّم به للطَّحَاوِيِّ)). في (ص): ((تيمم به والطحاوي)).
[23] في (م): ((بالماء)).
[24] قوله: ((لهم)) ليس في (ص).
[25] في (م): ((وبكلِّ)).
[26] في (م): ((وبالنَّار)).
[27] في (ص): ((النجاسة)).
[28] في (ص): ((جامدًا)).
[29] في (م): ((نجسة)).
[30] في (م) و(ص): ((انقلبت)).
[31] في (م) والمطبوع و(ص): ((طهر)).
[32] في (م): ((فلو)).
[33] في (م): ((وينجس)).
[34] في (م): ((ابن دُرَيدٍ: وسجول، ودلو سجيل واسعة)).
[35] في (م): ((أبي)).
[36] قوله ((والذَّنَوب الدَّلو الملأى، عن الخليل)) ليس في (م).