-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب الاسْتِجْمَارِ وِتْرًا.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللهِ صلعم قال: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ ماءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ(1)، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ). [خ¦162]
بعض الرواة يقول في(2) هذا الحديث: ((فليجعل في أنفه ماء)) وهو الاستنشاق، وبعضهم لا يذكر ذلك، / والمعنى مفهوم في رواية من قصر عن ذلك، وأما قوله صلعم: (مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ) فالاستجمار عند العرب إزالة النجو من المخرج بالجمار، والجمار عندهم الحجارة الصغار، واحتج(3) الفقهاء بهذا الحديث أن عدة(4) الأحجار في الاستجمار(5) غير واجب، قال الطحاوي: والدليل على ذلك ما قال(6) إبراهيم بن مرزوق(7) قال: حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد قال: حدثنا حصين الحُبْرَاني قال: حدثنا أبو سعد(8) الخير عن(9) أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم: ((من استجمر فليوتر، من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج)) فدل في الحديث أن النبي صلعم إنما أمر بالوتر في الآثار الأولى استحبابًا منه للوتر لا أن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجوز إلا هو.
واختلف العلماء في غسل اليد قبل إدخالها الإناء للوضوء، فذهب مالك والكوفيون والأوزاعي والشافعي إلى أن ذلك مندوب إليه وليس بواجب، وقال أحمد: إن كان من نوم الليل دون النهار وجب غسلهما(10)، وذهب بعضهم(11) إلى أنه واجب في كل نوم لا لنجاسة فإن أدخلها قبل غسلهما لم يفسد الماء، وقال الحسن البصري: إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس الماء سواء كان على يده نجاسة أم لا، واحتج الذين أوجبوا غسلهما بأن النبي صلعم أمر بغسلهما قبل إدخالهما الإناء أمرًا مطلقًا، قال ابن القصار فيقال لهم: الحديث يدل على أنه استحباب لأن النبي صلعم(12) علل ونبَّه بقوله: (فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) فعلمنا أنه على طريق الاحتياط، وأعلمنا أنه ليس لأجل الحدث بالنوم لأنه لو كان ذلك لم يحتج إلى الاعتلال؛ لأن قائلًا لو قال: اغسل ثوبك فإنك لا تدري أي شيء حدث فيه وهل أصابه نجس أم لا، لَعلم أن ذلك على الاحتياط ولم يجب غسله إلا أن تظهر فيه نجاسة، وقال النَّخَعِي: كان أصحاب عبد الله إذا ذكر عندهم حديث أبي هريرة قالوا: كيف يصنع أبو هريرة بالْمِهْرَاس الذي بالمدينة؟ وقال أعمش(13) عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن البراء بن عازب(14): أنه كان يدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها، وسنزيد هذا الباب بيانًا في باب(15) الغسل بعد هذا إن شاء الله.
[1] في (م) و (ص): ((لينتثر)).
[2] في (م): ((قال بعضهم يروى في)).
[3] في (م): ((فاحتج)).
[4] في (م): ((عدد)).
[5] في (ص): ((وأن عدة الأحجار والاستجمار)).
[6] في (م): ((حدثنا)).
[7] في (ز): ((مروان)) والمثبت من (م).
[8] في (ز): ((سعيد)) والمثبت من (م).
[9] في (م): ((وعن)).
[10] في (م): ((غسلها)).
[11] في (م) و (ص): ((قوم)).
[12] في (ص): ((لأن الرسول ◙)).
[13] في (ص): ((الأعمش)).
[14] قوله ((ابن عازب)) ليس في (م).
[15] في (م): ((كتاب)).