-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ باب غَسْل الرِّجْلَيْنِ، وَلا يَمْسَحُ(1) على الْقَدَمَيْنِ.
فيه: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: (تَخَلَّفَ النبي صلعم عَنَّا في(2) سَفْرَةٍ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الْعَصْرُ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ على أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعلى صَوْتِهِ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا). [خ¦163]
هذا الحديث تفسير لقوله ╡(3): {وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَينِ}[المائدة:6]والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها، قال الطحاوي: وقد ذهب قوم من السلف إلى خلاف هذا وقالوا: الفرض في الرجلين هو المسح لا الغسل وقرؤوا: {وَأَرْجُلِكُمْ} بالخفض، روي ذلك عن الحسن البصري ومجاهد وعكرمة والشَّعبي، وقال الشَّعبي: نزل القرآن بالمسح والسنةُ الغسل، واحتجوا من طريق النظر بالتيمم فقالوا: لما كان حكمُ الوجه واليدين في الوضوء الغسلَ وحكمُ الرأس المسحَ بإجماع، كان التيمم على الوجه واليدين المغسولين(4) وسقط عن الرأس الممسوح، كان حكم الرجلين بحكم الرأس أشبهَ إذ سقط التيمم عنهما كما سقط عن الرأس.
وقال(5) آخرون: {أَرْجُلَكُمْ} بالنصب وقالوا: عاد إلى الغَسل، وروي(6) ذلك عن ابن مسعود وابن عباس، والتقدير: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم، قال غيره: والقراءتان صحيحتانِ، ومعلومٌ أن الغسل مخالف للمسح وغير جائز أن تَبطُل إحدى القراءتين بالأخرى، فلم يبق إلا أن يكون المعنى الغسل، وقد وجدنا العرب تخفض بالجوار وإِتْبَاعِ اللفظ والمراد عندهم المعنى كما قال امرؤ القيس:
كَبِيْـرُ أناس في بِـجَادٍ مُـزَمـَّلِ
فخفضَ بالجوار، والمزمَّلُ الرجلُ وإعرابُهُ الرفعُ، ومثله كثير، وقد تقول العرب: تمسحت للصلاة، والمراد الغسل، وروى أشهب عن مالك أنه سُئل عن قراءة من قرأ: {وَأَرْجُلِكُمْ} بالخفض فقال: هو الغسل، قال الطحاوي: وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم، واحتجوا بحديث هذا الباب وقالوا: لما توعَّدهم النبي صلعم على مسح أرجلهم عُلِمَ أن الوعيد لا يكون إلا في ترك مفروض عليهم، وأن المسح الذي كانوا يفعلونه لو كان هو المراد بالآية على ما قال الشَّعبي لكان منسوخًا بقوله: (ويل للأعقاب من النار) ويدل على صحة(7) هذا أن كل من روى عن النبي(8) صلعم صفة الوضوء روى أنه غسل رجليه لا أنه مسحهما، وقد روي عنه صلعم ما يدل على أن حكمهما الغسل، روى مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلعم قال: ((إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها(9) رجلاه)) فهذا يدل على أن الرجلين فرضهما الغسل لأن فرضهما لو كان المسح لم يكن في غسلهما ثواب، ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله، والحجة على من قال بالمسح _ما(10) أدخلوه من طريق النظر_ أن يقال لهم: إنا رأينا أشياء يكون(11) فرضها الغسل في حال وجود الماء ثم يسقط ذلك الفرض في حال عدم الماء لا إلى فرض، من ذلك الجنب عليه أن يغسل سائر جسده(12) بالماء، فإذا عَدِمَ الماء وجب عليه التيمم في وجهه ويديه وسقط حكم سائر بدنه بعد الوجه واليدين لا إلى بدل، فلم يدل ذلك أن ما سقط فرضه كان فرضه في حال وجود الماء المسحَ فبطلت علة المخالف إذ كان قد لزمه في قوله مثل ما لزم خصمه، وهذه معارضة صحيحة / قاله(13) الطحاوي.
[1] في (ص): ((ولا مسح)).
[2] في (م): ((تخلف عنا رسول الله صلعم في)).
[3] قوله: ((╡)) ليس في (ص).
[4] في (م): ((المغسولتين)).
[5] في (م): ((وقرأ)).
[6] في (م): ((روي)).
[7] قوله ((صحة)) ليس في (م).
[8] في (ص): ((الرسول)).
[9] في (ص): ((بطشتها)).
[10] في (ص): ((فيما)).
[11] قوله: ((يكون)) ليس في (ص).
[12] في (م): ((بدنه)).
[13] في (م): ((قالها)).