شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

          ░72▒ بَابُ: غَسْلِ المَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّم عَنْ وَجْهِهِ.
          وَقَالَ أَبُو العَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ.
          وفيهِ(1): سَهْلُ بنَ سَعْدٍ: (سُئِلَ بِأَيِّ شَيْءٍ دُوْوِيَ جُرْحُ(2) النَّبِيِّ صلعم؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ(3) مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّم، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ). [خ¦243]
          فيه: غسل الدَّم مِن الجسد، وهو إجماع.
          قال المُهَلَّبُ: وفيه دليلٌ على جواز مباشرة المرأة أباها وذوي محارمها، وإلطافها إيَّاهم، ومداواة أمراضهم. ولذلك قال أبو العَالِيَةِ لأهله: امسحوا(4) على رجلي، فإنَّها مريضةٌ(5)، ولم يخصَّ بعضهم دون بعض بل عمَّهم جميعًا. وفيه: إباحة التَّداوي؛ لأنَّ النَّبيَّ ◙ قد داوى جرحه بالحصير المُحَرَّق.


[1] في (م): ((فيه)).
[2] قوله: ((جرح)) ليس في (م).
[3] قوله: ((به)) ليس في (م).
[4] في (م): ((ألا ترى قول أبي العالية امسحوا)).
[5] قوله: ((فإنَّها مريضةٌ)) ليس في (م).