-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░63▒ بَابُ: غَسْلِ الدَّمِ.
فيهِ: أَسْمَاءُ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبيِّ صلعم فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيْضُ في الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: (تَحُتُّهُ ثمَّ تَقْرُضُهُ(1) بِالمَاءِ وتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ(2)). [خ¦227]
وفيهِ: عَائِشَةُ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابنةُ(3) أبي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبيِّ صلعم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ(4)) إلى قوله: (فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّم وَصَلِّي). [خ¦228]
حديث أسماء أصلٌ عند العلماء في غسل النَّجاسات مِن الثِّياب.
وقوله: (تَحُتُّهُ) يعني تفركُه(5) وتنفضه، قال أبو عُبَيْدٍ: وقوله: (تَقْرُضُهُ) يعني تقطِّعه بالماء، وكلُّ مقطَّع مُقَرَّضٌ(6)، يُقال منه: قَرَّضْتُ(7) العجين إذا قَطَّعْتُه، وقال غيره: والنَّضْحُ في هذا الحديث يُراد به الغسل. وذلك معروفٌ في لغة العرب على ما تقدَّم بيانه في بابِ بولِ الصِّبيَان [خ¦223]، والدَّليل على أنَّ النَّضح فيه يُراد به(8) الغسل قوله صلعم لفَاطِمَةَ بنتِ أبي حُبَيْشٍ: (فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّم وَصَلِّي)، وهذا الحديث محمولٌ عند العلماء على الدَّم الكثير؛ لأنَّ الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون مسفوحًا، وكنَّى به عن الكثير الجاري، إلَّا أنَّ الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يُتجاوز عنه من الدَّم، فاعتبر الكوفيُّون فيه وفي سائر النَّجاسات: دون الدَّرهم في الفرق بين قليله وكثيره(9) قياسًا على دور المخرج في الاستنجاء بالحجارة. وقال مالكٌ: قليل الدَّم معفوٌ عنه ويغسل قليل سائر النَّجاسات، وروى عنه ابن وَهْبٍ أنَّ قليل دم الحيض يُغسل ككثيره كسائر الأنجاس بخلاف سائر الدِّماء، وقال أَشْهَبٌ: لم يحدَّ مالكٌ في الدَّم قدر الدِّرهم، وقال عليُّ بن زيادٍ عنه: إنَّ قدر الدِّرهم ليس بواجبٍ أن تُعاد منه الصَّلاة، ولكن الكثير الفاشي. وعند الشَّافعيِّ: أنَّ يسير الدَّم يُغسل كسائر النَّجاسات إلَّا دم البَرَاغِيْثِ فإنَّه لا يمكن التَّحرُّز منه. والحجَّة لقول مالكٍ(10): أنَّ يسير دم الحيض ككثيره قوله صلعم لأسماء في دم الحيض: ((حُتِّيْهِ ثمَّ اقْرُصِيْهِ بالمَاءِ))، ولم يُفَرِّق بين قليله وكثيره(11)، ولا سألها عن مقداره(12)، وقوله لفَاطِمَةَ بنتِ أبي حُبَيْشٍ: ((فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّم وَصَلِّي))، ولم يحدَّ فيه مقدار درهمٍ من غيره. ووجه الرِّواية الأخرى: أنَّ قليل الدَّم معفوٌ عنه هو أنَّ يسير الدَّم موضع ضرورةٍ؛ لأنَّ الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بَثْرَةٍ أو دُمَّل أو بُرْغُوثٍ أو ذُبَابٍ، فعُفي عن القليل منه، ولهذا حرَّم الله [تعالى / المسفوح منه، فدلَّ أنَّ غيره ليس بمحرَّم، ولم يستثن في سائر النَّجاسات غير الدَّم أن تكون مسفوحةً. وقالت عَائِشَةُ: لو حرَّم الله قليل(13) الدَّم لتتبَّع النَّاس ما في العروق، ولقد كنَّا نطبخ اللَّحم والبُرْمَةُ تعلوها الصُّفرة. وليس الغالب من النَّاس كون الغائط والبول في ثيابهم وأبدانهم؛ لأنَّ التَّحَرُّز يمكن منه(14)، وقال مجاهدٌ: كان أبو هريرةَ لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسًا في الصَّلاة، وتنخَّم ابن أبي أَوْفَى دمًا في صلاته. وعصر ابنُ عُمَرَ بَثْرَةً فخرج منها دمٌ وقيحٌ(15) فمسحه بيده وصلَّى ولم يتوضَّأ. وروى ابنُ المباركٍ عن المباركِ بن فَضَالَةَ عن الحَسَنِ: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم كَانَ يَقْتُلُ القَمْلَةَ(16) في الصَّلَاةِ)). ومعلومٌ أنَّ فيها دمًا يسيرًا.](17)
[1] في المطبوع و(م): ((تقرصه)).
[2] في المطبوع و(ص): ((تَحُتُّهُ وَتَقْرُصُهُ ثمَّ تَنْضَحُهُ بالمَاءِ وَتُصَلِّي فِيهِ)).
[3] في المطبوع و(ص): ((بنت)).
[4] في (ص): ((بالحيض)).
[5] في المطبوع و(ص): ((تقرصه)).
[6] في المطبوع: ((مُقَرَّص)).
[7] في المطبوع: ((قرَّصت)).
[8] قوله ((به)) ليس في (م).
[9] في (م): ((كثيره وقليله)).
[10] في (م): ((والحجَّة لمالكٍ)).
[11] في (م): ((كثيره وقليله)).
[12] في (م): ((هذا)).
[13] في (م): ((لو حرم قليل)).
[14] في (م): ((ممكن فيه)).
[15] في (م): ((قيح ودم)).
[16] في (م): ((القمل)).
[17] ما بين معقوفتين ليس في (ص).