-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░51▒ بَابُ: مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
فيهِ: سُوَيْدُ بنُ النُّعْمَانِ: (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلعم عَامَ خَيْبَرَ، حتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ _وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ_ فَصَلَّى(1) العَصْرَ، ثمَّ دَعَا بِالأزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ(2) فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلعم وَأَكَلْنَا، ثمَّ قَامَ إلى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثمَّ صَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). [خ¦209]
وفيهِ: ابن عَبَّاسٍ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم(3) أَكَلَ عَنْدَ مَيْمُونَةَ كَتِفًا ثمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ). [خ¦210]
قال المُهَلَّبُ: في حديث سُوَيْدٍ أنَّ النَّبيَّ صلعم مضمض مَن السَّويق، وليس في حديث ابن عبَّاسٍ ذكر المضمضة ولا في واحدٍ مِن الحديثين(4) أنَّه ◙ غسل يده مِن ذلك، فمباحٌ للإنسان أن يفعل مِن ذلك ما شاء. قال(5): ومعنى المضمضة مِن السَّويق _وإن كان لا دسم له_ أنَّه تُحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشتغل(6) _بتتبُّعه(7) بلسانه_ المُصَلِّي عن صلاته. قال غيره: في(8) حديث سُوَيْدٍ مِن الفقه إباحة اتِّخاذ الزَّاد في السَّفر، وفي ذلك رَدٌّ على الصُّوفيَّة الَّذين يقولون: لا يدَّخر لغدِه(9). وفيه من الفقه: نظر الإمام لأهل العسكر عند قلَّة الأزواد وجمعها، ليقوت من لا زاد معه من أصحابه، وفيه: أنَّ القوم إذا فني أكثر زادهم فواجبٌ أن يتواسوا في زاد من بقي من زاده شيءٌ، فإن أراد الَّذي بقي(10) مِن زاده أن يأخذ فيه الثَّمن فذلك له(11) إن كان عند القوم ثمنٌ(12)، وإن كان ثمنه نزرًا(13) اجتهد فيه بلا بدلٍ، فإنْ لم يكن عندهم ثمنٌ فواجبٌ عليهم أن يتواسوا إلى أن يخرجوا مِن(14) سفرهم إلى موضع يجدون الزَّاد فيه؛ لأنَّ على المسلم أن يواسي أخاه، وقد جاء في الحديث: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنْ جَارَهُ طَاوٍ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ شَبْعَانٌ لَا يَرْمُقُهُ بِمَا يُمْسِكُ مُهْجَتَهُ))، وفيه: أنَّ للسَّلطان أن يأخذ(15) المحتكرين بإخراج الطَّعام إلى الأسواق عند قلَّته، فيبيعونه مِن أهل الحاجة بسعر ذلك اليوم.
وقوله: (فَثُرِّيَ) يعني بُلَّ بالماء، لما كان لحقَه من اليُبْسِ والقَدَمِ، ومنه قيل للثَرَى: ثَرَى؛ لرطوبته. وقال صاحب «الأفعال»: يُقال: ثَرِيَتِ الأرضُ وأَثْرَتْ:(16) وَصَلَ نَدَى المطرِ إلى ثَرَاهَا(17).
[1] في (م): ((صلَّى)).
[2] في (ص): ((بها)).
[3] في (ص): ((أن الرسول)).
[4] في (م): ((في أحد الحديثين)).
[5] قوله ((قال)) ليس في (م).
[6] في (م): ((فيشغل)).
[7] في (م) والمطبوع: ((تتبعه)).
[8] في (م): ((وفي)).
[9] في (م): ((لغد)).
[10] زاد في (ص): ((له)).
[11] في (م): ((فله ذلك)).
[12] في (م): ((ثمنه)).
[13] في المطبوع: ((قدرًا))، وفي (م): ((وما كان منه نزرًا)).
[14] في (م): ((عن)).
[15] في (م): ((للسُّلطان أخذ)).
[16] زاد في المطبوع: ((إذا)).
[17] في (م): ((نداها)).