-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░39▒ باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إلى الْكَعْبَيْنِ.
فيه: عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: (أنه تَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رسولِ الله صلعم(1) فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَكْفَأَ على يَدِيهِ مِنَ التَّوْرِ وَغَسَلَهما ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ في التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهِ اليمنى إلى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ(2)، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً(3)، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنِ). [خ¦186]قد تقدم القول في غسل الرجلين وما للعلماء في ذلك(4) فأغنى عن إعادته، ونذكر في / هذا الباب من ذلك ما لم يتقدم، وذلك قوله: (فَغَسَلَ يَدَيْه إلى الْمِرْفَقَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنِ) فذهب جمهور العلماء إلى أن المرفقين يدخلان في غسل الذراعين في الوضوء، وهو قول مالك في رواية ابن القاسم وقول الكوفيين والشافعي وأحمد وجماعة، وخالف زفر أصحابه وقال(5): لا يجب غسل المرفقين، وروى أشهب وابن نافع عن مالك في المجموعة(6) قال: ليس عليه مجاوزة المرفقين ولا الكعبين في الغسل، وإنما عليه أن يبلغ إليهما.
واحتج زفر بأن الله ╡ أمر بغسلهما إلى المرافق وجعل المرافق حدًّا، والحدُّ لا يدخل في المحدود كقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ}[البقرة:187]فجعل الليل حدًّا للصوم ولم يدخل شيء من الليل فيه، وكما نقول: دار فلان تنتهي إلى دار فلان، فتكون دار فلان حدًّا لها ولا تدخل دار فلان في داره وكذلك هاهنا، وقال الطبري: كل غاية حُدَّتْ بـإلى فقد تحتمل في كلام العرب دخول الغاية في الحد وخروجها منه، فإذا(7) احُتمِلَ ذلك لم يجز لأحد القضاء بأنها داخلة فيه إلا لمن لا يُجوِّز خلافه، ولا حكم في ذلك عندنا(8) ممن يجب التسليم لحكمه.
وحجة الجماعة أن قوله ╡: {إلى المَرَافِقِ}[المائدة:6]بمعنى مع وبمعنى الواو، وتقديره(9): فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق أو مع(10) المرافق كما قال ╡: {مَنْ أَنْصَارِي إلى الله}[آل عِمْرَان:52]، أي مع الله {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَالِكُمْ}[النساء:2]أي مع أموالكم، وقد قال بعض أهل اللغة: لا يحتاج إلى هذا التأويل، ولو كان(11) كما تأوله لوجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى أصل الكتف، ولا يجوز أن تخرج إلى عن بابها وذلك لأنها بمعنى الغاية أبدًا، وجائز أن تكون بمعنى الغاية وتدخل المرافق في الغسل لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد إلى داخلًا فيما قبله، فدخلت المرافق في الغسل لأنها من اليدين ولم يدخل الصيام في الليل في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللَّيْلِ}[البقرة:187]لأن الليل ليس من النهار، قال(12) ابن القصار: واليد يتناولها الاسم إلى الإبط بدليل ما روي عن عمار أنه كان يتيمم إلى الآباط امتثالًا لما اقتضاه اسم اليد، وعمار من وجوه أهل اللغة، فلما استثنى الله بعض ذلك بقوله: {إلى المَرَافِقِ} بقي المرفق مغسولًا مع الذراعين نحو الاسم، ومن أوجب غسل المرفقين فقد أدى فرضه بيقين، واليقين في أداء الفرض واجب.
والخلاف في غسل الكعبين مع الرجلين كالخلاف في غسل المرفقين مع الذراعين والحجة فيهما واحدة، وأما قول مالك في ذلك فروى ابن القاسم عنه أنه إن ذهب المرفقان مع الذراعين في القطع لم يكن عليه غسل موضع القطع، وأما الأقطع الكعبين فلا بد أن يغسل ما بقي منهما لأن الكعبين يبقيان في الساقين بعد القطع، واختلف العلماء في حد الكعبين اللذين يجب إليهما الوضوء، فروى أشهب عن مالك قال: الكعب هو الملصق(13) بالساق المحاذي للعقب، وهو قول الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هو الشاخص في ظهر القدم، وأهل اللغة لا يعرفون ما قال، قال الأصمعي: الكعبان من الإنسان العظمان الناشزان من جانبي القدم، وأنكر قول العامة أنه الذي في ظهر القدم، والكعب عند العرب ما نشز واستدار، وقال أبو زيد: في كل رِجْلٍ كعبان، وهما عظما طرف الساق ملتقى القدمين يقال لهما: منجمان، والدليل على صحة هذا قول النعمان بن بشير حين قال لهم رسول الله صلعم(14): ((أقيموا صفوفكم)) فقال النعمان: فلقد(15) رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهذا لا يصح إلا مع القول بأنهما الناتئان في جانبي الساقين.
[1] قوله: ((صلعم)) ليس في (ص).
[2] في (م): ((ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين)).
[3] قوله ((مرة واحدة)) ليس في (م).
[4] زاد في (م): ((قبل هذا)).
[5] في (م): ((فقال)).
[6] في المطبوع: ((المجموع)).
[7] في (م) و (ص): ((وإذا)).
[8] في (م): ((ولا حكم عندنا في ذلك)).
[9] في (ص): ((تقديره)).
[10] في (م): ((ومع)).
[11] قوله: ((كان)) زيادة من (ص).
[12] في (م): ((وقال)).
[13] في (م): ((الملتصق)).
[14] في (ص): ((النبي ◙)).
[15] في (م): ((والدليل على صحة هذا قوله ◙ ((أقيموا صفوفكم)) قال النعمان بن بشير: فلقد)).