شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: هل يمضمض من اللبن

          ░52▒ بَابُ: هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ.
          فيهِ: ابنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضْمَضَ، وَقَالَ(1): إِنَّ لَهُ دَسَمًا). [خ¦211]
          قالَ: المُهَلَّبُ(2): (إِنَّ لَهُ دَسَمًا) قد بيَّن العلَّة الَّتي مِن أجلها أُمروا بالوضوء ممَّا مسَّت النَّار في أوَّل الإسلام، وذلك _والله أعلم_ على ما(3) كانوا عليه مِن قلَّة التَّنظُّف في الجاهليَّة، فلمَّا تقرَّرت النَّظافة وشاعت في الإسلام نُسِخَ الوضوء / تيسيرًا على المؤمنين.
          وفيه: أنَّ مضمضة الفم عند أكل الطَّعام مِن أدب الأكل(4).


[1] زاد في (م): ((له)).
[2] زاد في (م): ((قوله)).
[3] في (م): ((والله أعلم لما كانوا)).
[4] في (م): ((وفيه مضمضة الفم عند الطَّعام الدَّسم)).