-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب المضمضة في الوضوء
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب: هل يمضمض من اللبن
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░69▒ بَابُ: إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ المُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ صَلاتُهُ.
قَالَ(1): وَكَانَ ابنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ.
وَقَالَ(2) ابنُ المُسَيَّب وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ وصَلَّى ثمَّ أَدْرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ لا يُعِيْدُ.
وفيهِ(3): ابنُ مَسْعُودٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ البَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابهُ(4) جُلُوْسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَيُّكُمْ يَجِيءُ(5) بِسَلا جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا(6) سَجَدَ، فَانْبَعَثَ أَشْقَى القَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حتَّى إِذَا(7) سَجَدَ النَّبِيُّ صلعم وَضَعَهُ(8) عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَتْ لي مَنَعَةٌ،(9) فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ صلعم سَاجِدٌ لا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حتَّى / جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتُهُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فقَالَ(10): اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ _ثَلاثَ مَرَّاتٍ_ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ(11)). فذكر الحديثَ إلى قوله: (فَلَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْنَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ صلعم صَرْعَى في قَلِيبِ بَدْرٍ). [خ¦240]
قال المُهَلَّبُ: إِنَّما جعل السَّلا جيفةً؛ لأنَّهم لم يكونوا أهل كتابٍ فتكون ذبائحهم طاهرةً، وإنَّما كانوا مشركين لا كتاب لهم يذبحون به، فكانت ذبائحهم مِيتةً.
وأيضًا لو كان السَّلا مِن ذبائح المسلمين لكان نجسًا لكثرة(12) الدَّم فيه، ذكره مبيَّنًا(13) في كتاب الصَّلاة [خ¦520]، فقال: أَيُّكُمْ يَقُوْمُ إِلَى سَلَا جَزُوْرِ آلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدَ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى القَوْمِ(14)... وذكر الحديث(15). ومعلومٌ(16) أنَّهم كانوا مجوسًا(17) لا كتاب لهم، ففيه من الفقه: أنَّ غسل النَّجاسات في الصَّلاة سُنَّةٌ على ما قاله مالكٌ والأوزاعيٌّ وجماعةٌ من التَّابعين. وقد ذكر(18) البخاريُّ بعضهم في أوَّل هذا الباب [خ¦4/69-405]، ولو كانت فرضًا ما تمادى النَّبيُّ صلعم في صلاته والفَرْث والدَّم على ظهره، ولقطع الصَّلاة. فإن(19) قيل: فإنَّ هذه الصَّلاة كانت في أوَّل الإسلام، ويحتمل أن تكون(20) قبل أن تُفرض عليه الصَّلاة، وتكون(21) نافلةً فلم يحتج إلى إعادتها، قيل: لا نعلم ما كانت، ولو كانت نافلةً لكان سبيلها سبيل الفرائض، وأيُّ وقتٍ كانت هذه الصَّلاة فلا شكَّ أنها كانت بعد نزول قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}[المدثر:4]لأنَّ هذه الآية أوَّل ما نزل عليه مِن القرآن قبل كلِّ(22) صلاةِ فريضةٍ أو نافلةٍ، وتأوَّلها جمهور السَّلف أنَّها في غير الثِّياب، وأنَّ المراد بها طهارة القلب ونزاهة النَّفس عن الدَّناءة(23) والآثام، قالوا: وقول ابن سِيرِين أنَّه أراد بذلك الثِّياب شُذُوذٌ ولم يقلْه غيره. وفي هذا الحديث مِن الفقه: أنَّ مَن صلَّى بثوبٍ نجسٍ وأمكنه طرحه في الصَّلاة أنَّه يتمادى في صلاته ولا يقطعها، على ما قاله الكوفيُّون، وهي رواية ابن وَهْبٍ عن مالكٍ. وسأذكر اختلاف قول مالكٍ وأصحابه في هذه المسألة في كتابِ الصَّلاةِ(24) في بابِ المرأةِ تطرحُ عنِ المُصَلِّي شيئًا من الأَذَى، إنْ شاء الله ╡ [خ¦520]. وقد رُوِيَ عن أبي مِجْلَزٍ أنَّه سُئِلَ عن الدَّم يكون في الثَّوب، فقال: إذا كبَّرت ودخلت في الصَّلاة ولم ترَ شيئًا ثمَّ رأيته بعدُ فأتمَّ الصَّلاة(25)، وعن أبي جعفرٍ مثله. واختلفوا(26) فيمن صَلَّى بثوبٍ نجسٍ ثمَّ علم به بعد الصَّلاة، فقال ابنُ مَسْعُودٍ وابنُ عُمَرَ وعَطَاءٌ وابن المُسَيَّب وسَاَلٌم والشَّعْبِيُّ والنَّخَعِيُّ ومُجَاهِدٌ(27) وطَاوُسٌ والزُّهْرِيُّ(28): لا إعادة عليه، وهو قول الأوزاعيِّ وإِسْحَاقَ وأبي ثَوْرٍ، وقال رَبِيْعَةُ ومالكٌ: يُعِيْدُ في الوقت، وقال الشَّافعيُّ وأحمدُ: يُعِيْدُ أبدًا. وأمَّا من تعمَّد الصَّلاة بالنَّجاسة فإنَّه يُعِيْدُ أبدًا(29) عند مالكٍ وكثيرٍ من العلماء لاستخفافه بالصَّلاة إلَّا أَشْهَبَ فقالَ: لا يُعِيْدُ المتعمِّد إلِّا في الوقت فقط. قال المُهَلَّبُ: وفيه أنَّ مَن أُوذي فله(30) أن يدعو على مَن آذاه، كما دعا النَّبيُّ صلعم على كفَّار قريشٍ.
قال المُؤَلِّفُ: هذا إذا كان الَّذي آذاه كافرًا، فإنْ كان مسلمًا فالأحسن ألَّا يدعو عليه؛ لقول النَّبيِّ صلعم لعَائِشَةَ حين(31) دعت على السَّارق: ((لَا تُسَبِّخِي عَنْهُ بِدُعَائِكِ عَلَيْهِ))، ومعنى ((لَا تُسَبَّخِي عَنْهُ))، أي: لا تُخَفِّفِي عنه. والتَّسْبِيْخُ: التَّخفيف، عن صاحب «العين»(32). وفيه(33) بركة دعوة النَّبيِّ ◙، وأنَّها أُجيبت فيمن دعا عليه، وقال أبو عُبَيْدٍ: السَّلا: الجلدة التي يكون فيها الولد، قال(34) ابن دُرَيْدٍ: وهي(35) المشيمة، وقوله: (لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ) يُرِيدُ قوَّةً أمتنع بها. قال صاحب(36) «العين»: يُقال(37): رجلٌ منيعٌ: في عزٍّ ومنعة، وقد منع مناعةً ومنعًا(38).
وقوله: (وَيُحِيْلُ(39) بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) يعني ينسب ذلك بعضهم إلى بعض مِن قولك: أحلت الغريم: إذا جعلت له أن يتقاضى ما له عليك مِن غيرك، ويحتمل أن يكون مِن قول العرب: حال الرَّجل على ظهر الدَّابَّة حولًا، وأحال: وثب. وفي الحديث: ((أَنَّ النَّبيَّ صلعم لَمَّا صَبَّحَ أَهْلَ خَيْبَرَ غَدْوَةً فَرَآهُ أَهْلُهَا، أَحَالُوا إِلَى الحِصْنِ)) أي: وثبوا إليه(40)، والقليب: البئر قبل أن تُطوى. وإنَّما سُمِّيت بدرٌ بدرًا، ببَدْرِ بنِ قُرَيْشِ بنِ الحارثِ بنِ مَخْلَدٍ بنِ النَّضْرِ بنِ كِنَانَةَ، وهو الَّذي احتفرها، فنُسبتْ إليه. عن الخُشَنِيِّ.
[1] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[2] في (ص): ((وكان)).
[3] في (م): ((فيه)).
[4] في (م): ((وأصحاب له)).
[5] في (م): ((يأتي)).
[6] زاد في (م): ((هو)).
[7] قوله: ((إذا)) ليس في (م).
[8] في (م): ((فوضعه)).
[9] زاد في (م): ((قال)).
[10] في المطبوع و(ص): ((ثمَّ قال)).
[11] قوله: ((إذ دعا عليهم)) ليس في (م).
[12] في (م): ((لذكر)).
[13] قوله: ((مبيَّنًا)) ليس في (م).
[14] زاد في (م): ((فلمَّا سجد النَّبيُّ صلعم وضعه بين كتفيه)).
[15] قوله: ((وذكر الحديث)) ليس في (م).
[16] في (م): ((فكيف ومعلوم)).
[17] قوله: ((مجوسًا)) ليس في (م).
[18] في (م): ((فذكر)).
[19] زاد في (م) قبل (فإن): ((قال غيره)).
[20] قوله: ((ويحتمل أن تكون)) ليس في (م).
[21] في (م): ((فكانت)).
[22] قوله: ((كلِّ)) ليس في (م).
[23] في (م) و(ص): ((الدَّنايا)).
[24] قوله: ((في كتاب الصلاة)) ليس في (ص).
[25] في (م): ((بالصَّلاة)).
[26] في (م): ((وأمَّا اختلافهم)).
[27] قوله: ((ومجاهد)) ليس في (م).
[28] قوله: ((والزُّهْرِيُّ)) ليس في (م).
[29] في (ص): ((يعيد الصلاة)).
[30] في (م): ((من أُوذي أن له)).
[31] قوله: ((لعائشة حين)) ليس في (م).
[32] قوله: ((ومعنى لا تسبِّخي عنه، أي: لا تخفِّفي عنه. والتَّسبيخ: التَّخفيف، عن صاحب «العين»)) ليس في (م).
[33] زاد في (م) قبل (وفيه) و(ص): ((قال المُهَلَّبُ))، وزاد في المطبوع قبل (وفيه): ((وقال المُهَلَّبُ)).
[34] قوله: ((قال)) ليس في (م).
[35] في (م): ((هي)).
[36] في (م): ((وفي كتاب)).
[37] في (ص): ((يراد)).
[38] في (م): ((ومناعًا)).
[39] في (م): ((يحيل)).
[40] قوله: ((ويحتمل أن يكون من قول العرب: حال الرَّجل على ظهر الدَّابَّة حولًا،... إلى قوله...، أحالوا إلى الحصن أي: وثبوا إليه.)) ليس في (م).