إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث ابن عباس: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت

          1760- 1761- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم الفراهيديُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبدُ الله (عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ) بضمِّ الرَّاء مبنيًّا للمفعول، وللنَّسائيِّ: رخَّص رسول‼ الله صلعم للحائض (أَنْ تَنْفِرَ) بكسر الفاء (إِذَا أَفَاضَتْ) طافت للإفاضة قبل أن تحيض.
          (قَالَ) طاوسٌ بالإسناد المذكور: (وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ (يَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ) أي: حتَّى تطهر وتطوف للوداع (ثُمَّ سَمِعْتُهُ) أي: ابن عمر (يَقُولُ بَعْدُ) بضمِّ الدَّال، أي: بعد أن قال: «لا تنفر»: (إِنَّ النَّبِيَّ صلعم رَخَّصَ لَهُنَّ) أي: للحُيَّض في ترك طواف الوداع بعد أن طفن طواف الإفاضة، قال في «الفتح»: وهذا من مراسيل الصَّحابة لأنَّ ابن عمر لم يسمعه من النَّبيِّ صلعم ، ويبيِّن ذلك: ما رواه النَّسائيُّ والطَّحاويُّ عن طاوسٍ: أنَّه سمع ابنَ عمر يسأل عن النِّساء إذا حضن قبل النَّفر، وقد أفضن يوم النَّحر(1)، فقال: إنَّ عائشة كانت تذكر أنَّ رسول الله صلعم رخَّص لهنَّ قبل موته بعامٍ، وفي رواية الطَّحاويِّ: قبل موت ابن عمر بعامٍ.


[1] زيد في (د): «قال».