إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب التمتع والإقران والإفراد بالحج

          ░34▒ (بَابُ التَّمَتُّعِ) وهو «تَفَعُّلٌ» مِنَ المتاع / ، وهو المنفعة(1) وما تمتَّعت به، يُقال: تمتَّعت بكذا واستمتعت به بمعنًى، والاسم منه المتعة؛ وهي(2): أن يُحْرِم من على مسافة القصر من حرم مكَّة بعمرةٍ أوَّلًا من ميقات بلده في أشهر الحجِّ، ثمَّ يفرغ منها وينشئ حجًّا من مكَّة من عامها، ولم يَعُدْ لميقاتٍ من المواقيت ولا لمثله مسافةً، وسُمِّي تمتُّعًا لتمتُّع صاحبه بمحظورات الإحرام بينهما، وخرج بالقيود المذكورة: ما لو أحرم بالحجِّ أوَّلًا لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}[البقرة:196] وما لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجِّ وإن وقع أعمالها في أشهره لأنَّه لم يجمع بينهما في وقت الحجِّ(3)، فأشبه المفرد، وما لو أحرم في أشهر الحجِّ من الحرم، أو من دون مسافة القصر لأنَّه من حاضري المسجد الحرام، وقد قال تعالى: {ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة:196] وما لو أحرم بها من مسافة القصر فأكثر من الحرم، ولم يحجَّ من عامها أو حجَّ من عامها، وعاد قبل إحرامه به أو بعده وقبل التَّلبُّس بنسكٍ إلى ميقاتٍ أو مثله مسافةً ولو أقرب ممَّا أحرم‼ به بالعمرة، وهذه القيود المذكورة إنَّما هي قيودٌ للتَّمتُّع الموجب للدَّم، لا في صدق اسم التَّمتُّع.
          (وَالإِقْرَانِ) أن يجمع بينهما في إحرامه فتندرج أفعال العمرة في أفعال الحجِّ، أو يحرم بالعمرة ثمَّ يدخل عليها الحجَّ قبل الشُّروع(4) في الطَّواف، فلو أحرم بالحجِّ أوَّلًا ثمَّ أدخل عليه العمرة لم يصحَّ على أصحِّ قولي الشَّافعيِّ لأنَّه لا يستفيد به شيئًا، بخلاف إدخاله الحجَّ على العمرة يستفيد به الوقوف والرَّمي والمبيت، ولأنَّه(5) يمتنع إدخال الضعيف على القويِّ، نعم صحَّح الإمام البلقينيُّ في «التَّدريب» القول الآخر، وجعله من أنواع(6) القِرَان، فقال: والمختار جوازه لصحَّة ذلك من فعله صلعم ، وقد قال: «خذوا مناسككم عنِّي»، قال: ثمَّ يمتدُّ الجواز ما لم يَشْرَع في طواف القدوم على الأرجح. انتهى. وقوله: «الإِقْران» كذا في رواية أبي ذرٍّ بالهمزة المكسورة قبل القاف السَّاكنة، قال القاضي عياضٌ: وهو خطأٌ من حيث اللُّغة، وقال السَّفاقسيُّ: الإقران غير ظاهرٍ لأنَّ فعله ثلاثيٌّ، وصوابه: قَرَنَ، قال في «التَّنقيح»: لم يُسمَع في الحجِّ أَقْرَنَ ولا قَرَنٌ في المصدر منه، وإنَّما هو «قِرَانٌ» مصدر «قَرَنَ» بين الحجِّ والعمرة إذا جمع بينهما، قال(7) في «المصابيح»: أراد تخطئة البخاريِّ لقصد(8) المشاكلة بين الإقران والإفراد؛ نحو: «ارجعن مأزوراتٍ غيرَ مأجوراتٍ». انتهى. ولأبي الوقت: ”والقِران“ (وَالإِفْرَادِ بِالحَجِّ) بأن يحجَّ ثمَّ يعتمر، أو يحرم بعمرةٍ في غير أشهر الحجِّ، أو فيها على دون مسافة القصر من الحرم، أو على مسافته منه ولم يحجَّ عام العمرة، أو يحجَّ عامها ويعود إلى ميقاتٍ، نعم ما سوى الأولى تمتُّعٌ لكن لا يوجب دمًا (وَفَسْخِ الحَجِّ) إلى العمرة، أي: قلبه عمرةً بأن يحرم به، ثمَّ يتحلَّل منه بعمل عمرةٍ(9) فيصير متمتِّعًا (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ) وجوَّزه أحمد وطائفةٌ من أهل الظَّاهر، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السَّلف والخلف: إنَّه خاصٌّ بالصَّحابة وبتلك السَّنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهليَّة من تحريم العمرة في أشهر الحجِّ، واعتقادهم أنَّ إيقاعها فيه من أفجر الفجور، ودليل التَّخصيص حديث الحارث بن بلالٍ عن أبيه المرويِّ عند أبي داود والنَّسائيِّ وابن ماجه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيتَ فسخ الحجِّ إلى العمرة لنا خاصَّةً أم للنَّاس عامَّةً؟ فقال: «بل لكم خاصَّةً»، وأجاب القائلون بالأوَّل بأنَّ حديث الحارث بن بلالٍ ضعيفٌ، فإنَّ الدَّارقطنيَّ قال: إنَّه تفرَّد به عبد العزيز بن محمَّدٍ الدَّراورديُّ عنه، وقال أحمد: إنَّه لا يثبت، ولا نرويه عن الدَّراورديِّ، ولا يصحُّ حديثٌ في الفسخ أنَّه كان لهم خاصَّةً، وساق(10) في «البخاريِّ» [خ¦1563]: قال: شهدت عثمان وعليًّا ☻ وعثمان ينهى عن المتعة، أي: عن فسخ الحجِّ إلى العمرة لأنَّه كان مخصوصًا بتلك السَّنة(11)، وقال مرَّةً: حديث بلالٍ لا أقول به، لا نعرف هذا الرَّجل ولم يروه إلَّا الدَّراورديُّ، وأمَّا الفسخ فرواه أحدٌ وعشرون صحابيًّا، وأين يقع بلال بن الحارث منهم؟‼ وأجاب النَّوويُّ بأنَّه لا معارضة بينه وبينهم حتَّى يرجح لأنَّهم أثبتوا الفسخ للصَّحابة والحارث يوافقهم، وزاد زيادةً لا تخالفهم.


[1] في (د): «المتعة».
[2] في (د): «وهو».
[3] «الحجِّ»: ليس في (ص).
[4] في (د): «أن يشرع».
[5] في (ص): «ولا»، وليس بصحيحٍ.
[6] في (د): «نوعَي».
[7] في (د): «قاله»، وكلاهما صحيحٌ.
[8] في (ص): «بقصد».
[9] «بعمل عمرةٍ»: ليس في (ص).
[10] في (د): «وسيأتي».
[11] قوله: «وساق في البخاريِّ قال: شهدت عثمان...لأنَّه كان مخصوصًا بتلك السَّنة» ليس في (ص).