إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الطواف بعد الصبح والعصر

          ░73▒ (بابُ) حكم الصَّلاة عقب (الطَّوَافِ بَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ وَ) صلاة (العَصْرِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) ابن الخطَّاب ( ☻ ) ممَّا وصله سعيد بن منصورٍ من طريق عطاءٍ (يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ) هذا جارٍ على مذهبه في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشَّمس وحال غروبها (وَطَافَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ☻ ممَّا وصله في «المُوطَّأ» (بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ) ثبت قوله: ”صلاة“ لأبي الوقت عن المُستملي(1)، فلمَّا قضى طوافه نظر فلم ير الشَّمس (فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ) سنَّة الطَّواف (بِذِي طُوًى) بضمِّ الطَّاء المهملة(2).


[1] قوله: «ثبت قوله: صلاة لأبي الوقت عن المُستملي» ليس في (م).
[2] «المهملة»: ليس في (د).