-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
حديث: كان الفضل رديف رسول الله
-
باب قول الله تعالى: {يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر}
-
باب الحج على الرحل
-
باب فضل الحج المبرور
-
باب فرض مواقيت الحج والعمرة
-
باب قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}
-
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
-
باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذى الحليفة
-
باب مهل أهل الشام
-
باب مهل أهل نجد
-
باب مهل من كان دون المواقيت
-
باب مهل أهل اليمن
-
باب: ذات عرق لأهل العراق
-
باب الصلاة بذي الحليفة
-
باب خروج النبي على طريق الشجرة
-
باب قول النبي: العقيق واد مبارك
-
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
-
باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل
-
باب من أهل ملبدًا
-
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
-
باب ما لا يلبس المحرم من الثياب
-
باب الركوب والارتداف في الحج
-
باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر
-
باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح
-
باب رفع الصوت بالإهلال
-
باب التلبية
-
باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب
-
باب من أهل حين استوت به راحلته
-
باب الإهلال مستقبل القبلة
-
باب التلبية إذا انحدر في الوادي
-
باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟
-
باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي
-
باب قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج}
-
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج
-
باب من لبى بالحج وسماه
-
باب التمتع
-
باب قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}
-
باب الاغتسال عند دخول مكة
-
باب دخول مكة نهارًا أو ليلًا
-
باب: من أين يدخل مكة؟
-
باب: من أين يخرج من مكة؟
-
باب فضل مكة وبنيانها
-
باب فضل الحرم
-
باب توريث دور مكة وبيعها
-
باب نزول النبي مكة
-
باب قول الله تعالى: {وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا}
-
باب قول الله تعالى: {جعل الله الكعبة البيت الحرام}
-
باب كسوة الكعبة
-
باب هدم الكعبة
-
باب ما ذكر في الحجر الأسود
-
باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء
-
باب الصلاة في الكعبة
-
باب من لم يدخل الكعبة
-
باب من كبر في نواحي الكعبة
-
باب كيف كان بدء الرمل
-
باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
-
باب الرمل في الحج والعمرة
-
باب استلام الركن بالمحجن
-
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
-
باب تقبيل الحجر
-
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
-
باب التكبير عند الركن
-
باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته
-
باب طواف النساء مع الرجال
-
باب الكلام في الطواف
-
باب: إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه
-
باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك
-
باب: إذا وقف في الطواف
-
باب: صلى النبي لسبوعه ركعتين
-
باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة
-
باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد
-
باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام
-
باب الطواف بعد الصبح والعصر
-
باب المريض يطوف راكبًا
-
باب سقاية الحاج
-
باب ما جاء في زمزم
-
باب طواف القارن
-
باب الطواف على وضوء
-
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله
-
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج
-
باب: أين يصلي الظهر يوم التروية؟
-
باب الصلاة بمنى
-
باب صوم يوم عرفة
-
باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
-
باب التهجير بالرواح يوم عرفة
-
باب الوقوف على الدابة بعرفة
-
باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
-
باب قصر الخطبة بعرفة
-
باب التعجيل إلى الموقف
-
باب الوقوف بعرفة
-
باب السير إذا دفع من عرفة
-
باب النزول بين عرفة وجمع
-
باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط
-
باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة
-
باب من جمع بينهما ولم يتطوع
-
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما
-
باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون
-
باب من يصلي الفجر بجمع
-
باب: متى يدفع من جمع؟
-
باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة
-
باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}
-
باب ركوب البدن
-
باب من ساق البدن معه
-
باب من اشترى الهدي من الطريق
-
باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم
-
باب فتل القلائد للبدن والبقر
-
باب إشعار البدن
-
باب من قلد القلائد بيده
-
باب تقليد الغنم
-
باب القلائد من العهن
-
باب تقليد النعل
-
باب الجلال للبدن
-
باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
-
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
-
باب النحر في منحر النبي بمنى
-
باب نحر الإبل مقيدة
-
باب نحر البدن قائمة
-
باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا
-
باب يتصدق بجلود الهدي
-
باب: يتصدق بجلال البدن
-
باب: {وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت}
-
باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق
-
باب الذبح قبل الحلق
-
باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق
-
باب الحلق والتقصير عند الإحلال
-
باب تقصير المتمتع بعد العمرة
-
باب الزيارة يوم النحر
-
باب: إذا رمى بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
-
باب الفتيا على الدابة عند الجمرة
- باب الخطبة أيام منى
-
باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
-
باب رمي الجمار
-
باب رمي الجمار من بطن الوادي
-
باب رمي الجمار بسبع حصيات
-
باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
-
باب: يكبر مع كل حصاة
-
باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
-
باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة
-
باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطى
-
باب الدعاء عند الجمرتين
-
باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة
-
باب طواف الوداع
-
باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت
-
باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح
-
باب المحصب
-
باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة
-
باب من نزل بذى طوى إذا رجع من مكة
-
باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية
-
باب الإدلاج من المحصب
-
حديث: كان الفضل رديف رسول الله
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1739- وبالسَّند(1) قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ) بضمِّ الفاء وفتح الضَّاد المعجمة، و«غَزْوان»: بفتح الغين المعجمة وسكون الزَّاي وبالنُّون في آخره، قال: (حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ) فيه: أنَّ السُّنَّة أن يخطب الإمام يوم النَّحر خطبةً فردةً يعلِّم الناس بها المبيت والرَّمي في أيَّام التَّشريق والنَّفر وغير ذلك، ممَّا يحتاجون إليه ممَّا بين أيديهم وما مضى لهم في يومهم ليأتي به من لم يفعله، أو يعيده من فعله على غير وجهه، وهذه الخطبة هي الثَّالثة من خطب الحجِّ الأربعة، وكلُّها بعد الصَّلاة إلَّا عرفة فَقَبْلَها، وهي خطبتان بخلاف الثَّلاثة الباقية ففُرادى، وهذا مذهب الشَّافعيِّ وأحمد، وما ذكر من كون خطبة يوم النَّحر بعد صلاة الظُّهر، قال في «المجموع»: كذا قاله الشَّافعيُّ والأصحاب، واتَّفقوا عليه، وهو مشكلٌ لأنَّ المعتمد فيها الأحاديث، وهي مصرِّحةٌ بأنَّها كانت ضحوة يوم النَّحر كما سيأتي(2) إن شاء الله تعالى(3). وقال المالكيَّة والحنفيَّة: خطب الحجِّ ثلاثةٌ / : سابع ذي الحجَّة ويوم عرفة بها وثاني يوم النَّحر بمنًى(4)، ووافقهم الشَّافعيُّ إلَّا أنَّه قال بدل ثاني يوم النَّحر: ثالثه لأنَّه أوَّل النَّفر(5)، وزاد الرَّابعة يوم النَّحر، قال: وبالنَّاس حاجةٌ إليها ليعلموا أعمال ذلك اليوم من الرَّمي والذَّبح والحلق والطَّواف، واعترضه الطَّحاويُّ بأنَّ الخطبة المذكورة ليست من متعلَّقات الحجِّ لأنَّه لم يذكر فيها شيئًا من أمور الحجِّ، وإنَّما ذكر فيها وصايا عامَّةً لا على أنَّها(6) خطبةٌ وشعيرةٌ من شعائر الحجِّ، ولم ينقل أحدٌ أنَّه علَّمهم فيها شيئًا ممَّا يتعلَّق بيوم النَّحر، فعرفنا أنَّها لم تُقصَد لأجل الحجِّ، وأُجيب بأنَّ البخاريَّ أراد أن يبيِّن أنَّ الرَّاوي قد سمَّاها خطبةً كما سمَّى التي وقعت في عرفاتٍ خطبةً، وقد اتَّفقوا على خطبة يوم عرفة، فألحق المُختَلَف فيه بالمُتَّفَق‼ عليه، قاله ابن المُنيِّر في «الحاشية»، وقد جزم الصَّحابة: ابن عبَّاسٍ وأبو بكرٍ وأبو أمامة عند أبي داود بتسميتها خطبةً، فلا يُلتفَت لتأويل غيرهم، وقد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السَّابق [خ¦1737] وغيره: أنَّه شهد النَّبيَّ صلعم يخطب يوم النَّحر، وفي حديث عبد الرَّحمن بن معاذٍ عند أبي داود والنَّسائيِّ قال: خطبنا رسول الله صلعم ونحن بمنًى، ففتحنا(7) أسماعنا حتَّى كنَّا نسمع ما يقول، ونحن في منازلنا، فطفق يعلِّمهم مناسكهم حتَّى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه، ثمَّ(8) قال: بحصى الخَذْف، ثمَّ أمر المهاجرين، فنزلوا في مُقدَّم المسجد، وأمر الأنصار أن ينزلوا من وراء المسجد، ثمَّ نزل النَّاس بعد (فَقَالَ) ╕ في خطبته المذكورة: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) خطابًا(9) للحاضرين معه حينئذٍ (أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟) استفهامٌ تقريريٌّ (قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بلدٌ حرامٌ، قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ) وليس الحرام عين اليوم والبلد والشَّهر، وإنَّما المراد ما يقع فيه من القتال، وقال البيضاويُّ: يريد بذلك تذكارهم حرمة ما ذكر، وتقريرها في نفوسهم ليَبنيَ عليها ما أراد تقريره حيث (قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ) جمع عِرضٍ _بكسر العين_: وهو ما يُمدَح به الإنسان ويُذَمُّ، وقِيل: الحسب، أو الأخلاق النَّفسانيَّة، قال في «شرح المشكاة»: والتَّحقيق ما ذكره صاحب «النِّهاية»: العِرض: موضع المدح والذَّمِّ من الإنسان، سواءٌ كان في نفسه أو في سَلَفِه. ولمَّا كان موضع العِرض النَّفس قال من قال: العِرض: النَّفس؛ إطلاقًا للمحلِّ على الحالِّ، وحيث كان نسبَةُ الشَّخص إلى المدح نسبةً(10) إلى الأخلاق الحميدة، والذَّمِّ؛ نسبه(11) إلى الذَّميمة، سواءٌ كانت فيه أم(12) لا؛ قال من قال: العِرض: الخُلُق؛ إطلاقًا لاسم اللَّازم على الملزوم (عَلَيْكُمْ حَرَامٌ) أي: أنَّ(13) انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ، وهذا أَولى من قول من قال: فإنَّ سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب(14) أعراضكم لأنَّ ذلك إنَّما يحرم إذا كان بغير حقِّ؛ فلا بدَّ من التَّصريح به، فلفظ: انتهاك(15) أَولى لأنَّ موضوعها لتناول الشَّيء بغير حقٍّ(16) كما مرَّ في «باب العلم» [خ¦67] (كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا) يوم النَّحر (فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) ذي الحجَّة، وإنَّما شبَّهها في الحرمة بهذه الأشياء لأنَّهم كانوا لا يرون استباحتها وانتهاك حرمتها بحالٍ، وقال ابن المُنيِّر: قد استقرَّ في القواعد أنَّ الأحكام لا تتعلَّق إِلَّا بأفعال المكلَّفين، فمعنى تحريم اليوم والبلد والشَّهر: تحريم أفعال الاعتداء فيها على النَّفس والمال والعِرض، فما معنى إذًا تشبيه الشَّيء بنفسه؟ وأجاب بأنَّ المراد أنَّ هذه الأفعال في غير هذا البلد وهذا الشَّهر وهذا اليوم مُغلَّظةُ الحرمة، عظيمةٌ عند الله، فلا يستسهل المعتدي كونه تعدَّى في غير البلد الحرام، والشَّهر الحرام، بل ينبغي له أن يخاف خوف من فعل ذلك في البلد الحرام وإن كان فعل العدوان في البلد الحرام أغلظ، فلا ينفي كون ذلك في غيره غليظًا أيضًا، وتفاوت ما بينهما في الغلظ‼ لا ينفع المتعدِّي في غير البلد الحرام، فإن فرضناه تعدَّى في البلد الحرام فلا يستسهل حرمة البلد، بل ينبغي أن يعتقد أنَّ فعله أقبح الأفعال، وأنَّ عقوبته بحسب ذلك، فيراعي الحالتين.
(فَأَعَادَهَا) أي: المذكورات (مِرَارًا) وأقلُّه: ثلاث مرَّاتٍ، وهي عادته ╕ (ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ) زاد الإسماعيليُّ من هذا الوجه: إلى السَّماء (فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ؛ هَلْ بَلَّغْتُ؟) مرَّتين، أي: بلَّغت ما أمرتني به، وإنَّما قال ذلك لأنَّه ╕ كان التَّبليغ فرضًا عليه. /
(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ) بفتح لام: «لَوصيَّته» وهي للتَّأكيد، والضَّمير فيه للنَّبيِّ صلعم ، وفي: «إنَّها» لقوله: (فَلْيُبْلِّغِ الشَّاهِدُ) الحاضر(17) ذلك المجلس (الغَائِبَ) عنه، والضَّمير وإن كان مُقدَّمًا في الذِّكر فالقرينة تدلُّ على أنَّه مُؤخَّرٌ في المعنى، وقول ابن عبَّاسٍ معترضٌ بين قوله صلعم : «هَلْ بَلَّغْتُ؟» وبين قوله: «فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الغائب» (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي) بعد فراقي من موقفي هذا، أو: بعد حياتي، وفيه استعمال «رجع» كـ «صار» معنًى وعملًا، قال ابن مالكٍ: وهو ممَّا خفي على أكثر النَّحويِّين، أي: لا تصيروا بعدي (كُفَّارًا) أي: كالكفَّار، أو: لا يكفِّر بعضكم بعضًا فتستحلُّوا القتال، أو: لا تكن أفعالكم شبيهةً بأفعال(18) الكفَّار (يَضْرِبُْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) برفع «يضربُ» جملةٌ مستأنفةٌ مبيِّنةٌ لقوله: «لا ترجعوا بعدي كفَّارًا» ويجوز الجزم، قال أبو البقاء: على تقدير شرطٍ مُضمَرٍ، أي: إنْ ترجعوا بعدي.
ورواة هذا الحديث ما بين مدنيٍّ وبصريٍّ وكوفيٍّ، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الفتن» [خ¦7089]، وكذا التِّرمذيُّ.
[1] في (د): «وبه».
[2] قوله: «وما ذكر من كون خطبة يوم النَّحر... ضحوة يوم النَّحر، كما سيأتي» ليس في (م).
[3] «إن شاء الله تعالى»: مثبتٌ من (س) و(ص).
[4] «بمنًى»: ليس في (د).
[5] في (م): «النَّحر»، وهو تحريفٌ.
[6] في (ص) و(م): «أنَّه».
[7] في (ب) و(د): «ففُتِحت».
[8] في (د): «وقال».
[9] في (د): «خطابٌ».
[10] «إلى المدح نسبة»: مثبتٌ من (د).
[11] في (ب) و(س): «نسبتَه».
[12] في غير (ب) و(س): «أو».
[13] «أنَّ»: ليس في (د).
[14] في (د): «وسلب».
[15] «فلا بدَّ من التَّصريح به، فلفظ: انتهاك»: ليس في (م).
[16] قوله: «لأنَّ ذلك إنَّما يحرم إذا كان بغير حقِّ... موضوعها لتناول الشَّيء بغير حقٍّ» ليس في (ص).
[17] في (س): «الحاصر»، وهو تصحيفٌ.
[18] في (د): «تشبه أفعال».