إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: بين كل أذانين صلاة لمن شاء

          624- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) بن شاهين (الوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابن عبد الله الطَّحَّان (عَنِ الجُرَيْرِيِّ) بضمِّ الجيم وراءين مُصغَّرٌ، سعيد بن إياسٍ (عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وفتح الرَّاء، عبد الله بن حُصَيبٍ الأسلميِّ قاضي مرو (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بضمِّ الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة (المُزَنِيِّ) ☺ : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ) أي: الأذان والإقامة، فهو من باب التَّغليب، أو الإقامة أذانٌ بجامع الإعلام، فالأوَّل‼ للوقت، والثَّاني للفعل (صَلَاٌة) وقت صلاة نافلةٍ، أو المراد الرَّاتبة بين الأذان والإقامة قبل الفرض، قال ذلك _أي(1): بين كلِّ أذانين صَلَاةٌ_ (ثَلَاثًا، لِمَنْ شَاءَ) وللتِّرمذيِّ والحاكم بإسنادٍ ضعيفٍ من حديث جابرٍ: أنَّه صلعم قال لبلالٍ: «اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشَّارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته».
          ورواة حديث الباب الخمسة ما بين واسطيٍّ وبصريٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦627]، وكذا مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.


[1] في (م): «أنَّ».