إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن النبي قيل له في الذبح والحلق والرمي

          1734- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو وفتح الهاء ابن خالدٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قِيلَ لَهُ) في حجَّة الوداع بمنًى (فِي الذَّبْحِ وَالحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ) كتقديم بعض هذه الثَّلاثة على بعضٍ (وَالتَّأْخِيرِ) لها عن بعضٍ (فَقَالَ) ╕ : (لَا حَرَجَ) لا إثم ولا فدية، وتقدَّم البحث في ذلك في «باب الذَّبح قبل الحلق» [خ¦1722] وأوجب المالكيَّة الدَّم إذا قدَّم الحلق على الرَّمي، وكذا إذا(1) قدَّم الإفاضة على الرَّمي عند ابن القاسم، فيكون المراد نفي(2) الإثم لا نفي الفدية، ولم يقع في هذا الحديث ذكر النِّسيان(3) والجهل المترجم بهما، فقِيلَ: يحتمل أنَّه أشار إلى قوله في الحديث الآتي في الباب التَّالي(4) _إن شاء الله تعالى_ [خ¦1736]: فقال رجلٌ: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح، ولا حرج....» الحديث، فإنَّ عدم الشعور أعمُّ من أن يكون بجهلٍ أو نسيانٍ، فكأنَّه أشار إليه لأنَّ أصل الحديث واحدٌ وإن كان المخرج متعدِّدًا، وقد أخرج الحديث مسلمٌ في «الحجِّ»، وكذا النَّسائيُّ.


[1] في (د): «إنْ».
[2] في (د): «نفس»، وهو تحريفٌ.
[3] في (م): «للنِّسيان».
[4] في (د): «الثَّاني»، ولعلَّه تحريفٌ.