إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أمرني رسول الله أن أتصدق بجلال البدن التي

          1707- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) بفتح القاف، ابن عقبة بن عامرٍ السُّوائيُّ العامريُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون وكسر الجيم عبد الله بن يسارٍ المكِّيِّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جَبْرٍ_بفتح الجيم وسكون المُوحَّدة_ الإمام في التَّفسير (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريِّ المدنيِّ، ثمَّ(1) الكوفيِّ (عَنْ عَلِيٍّ ☺ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ البُدْنِ الَّتِي) وفي روايةٍ(2): ”الذي“ (نَحَرْتُ) بفتح النُّون والحاء وسكون الرَّاء وضمِّ الفوقيَّة، ولأبي الوقت: ”نُحِرَتْ“ بضمِّ النُّون وكسر الحاء وفتح الرَّاء وسكون الفوقيَّة (وَبِجُلُودِهَا) ولابن عساكر: ”وجلودها“ بإسقاط حرف الجرِّ، وفيه: استحباب تجليل البُدْن والتَّصدُّق بذلك الجُلِّ، ونقل القاضي عياضٌ عن العلماء أنَّ التَّجليل يكون بعد الإشعار لئلَّا يتلطَّخ بالدَّم، وأن تُشَقَّ(3) الجِلَال عن الأسنمة إن كانت قيمتها قليلةً، فإن كانت نفيسةً لم تُشَقَّ(4)، قال صاحب «الكواكب»: وفيه: أنَّه لا يجوز بيع الجِلَال ولا جلود الهدايا والضَّحايا كما هو ظاهر الحديث؛ إذ الأمر حقيقةٌ في الوجوب. انتهى. وتعقَّبه في «اللَّامع» فقال: فيه نظرٌ فذلك صيغة «اِفعل» لا لفظ «أَمَرَ»(5).
          وهذا الحديث أخرجه في «الحجِّ» أيضًا [خ¦1716]، وكذا مسلمٌ وابن ماجه.


[1] «ثمَّ»: ليس في (د).
[2] في (م): «ولأبي ذرٍّ»، وليس بصحيحٍ.
[3] في (د) و(م): «يشقَّ».
[4] في (د) و(ص): «يشقَّ».
[5] قوله: «قال صاحب الكواكب: وفيه... فذلك صيغة اِفعل لا لفظ أَمَرَ» ليس في (م).