إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها

          873- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قَالَ: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بتقديم الزَّاي على الرَّاء مُصغَّرًا، البصريُّ (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابن راشدٍ (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطَّاب ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قال: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ) في أن تخرج إلى المسجد أو ما في معناه كشهود العيد وعيادة المريض (فَلَا يَمْنَعْهَا) بالجزم والرَّفع، وليس في الحديث التَّقييد بالمسجد، إنَّما هو مُطلَقٌ يشمل مواضع العبادة وغيرها، نعم أخرجه الإسماعيليُّ من هذا الوجه بذكر: «المسجد» وكذا أحمد عن عبد الأعلى عن مَعْمَرٍ، ومقتضاه أنَّ جواز خروج المرأة يحتاج إلى إذن الزوج(1) لتوجُّه الأمر إلى الأزواج بالإذن، قاله النَّوويُّ، وتعقَّبه الشَّيخ تقيُّ الدِّين بأنَّه إذا أُخِذ من المفهوم فهو مفهوم لقب، وهو ضعيفٌ، لكن يتقوَّى بأن يُقال: إنَّ منع الرِّجال نساءَهم أمرٌ مُقرَّرٌ. انتهى. وزاد في فرع «اليونينيَّة»‼ كهي هنا: ”باب صلاة النِّساء خلف الرِّجال“ وهو ثابتٌ فيه(2) قبل بابين(3)، فكرَّره فيه، ونبَّه على سقوط الأخير في الهامش بإزائه عند أبي ذَرٍّ، وهو ساقطٌ في جميع الأصول الَّتي وقفت عليها لكونه لا فائدة في تكريره، نعم فيه: ”حين يقضي تسليمه وهو يمكث“ وفي السَّابق: ”حين يقضي تسليمه ويمكث هو“ وفيه أيضًا: ”قالت“ بتاء التَّأنيث، ولابن عساكر: ”قال“ بالتَّذكير، وفي الأوَّل: ”قال“ فقط، وفي الأخير: قدَّم حديث أبي نُعيمٍ [خ¦871] على حديث يحيى بن قزعة [خ¦870].


[1] في غير (د) و(س): «زوجها». وكذا في مطبوع الفتح.
[2] «فيه»: ليس في (د).
[3] في (ب) و(س): «ببابين».