إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي فكان يصلي

          800- وبه قال: (حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ ثَابِتٍ)‼ البُنانيِّ (قَالَ: كَانَ أَنَسٌ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: ”كان(1) أنس بن مالكٍ“ ☺ (يَنْعَتُ) بفتح العين، أي: يصف (لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صلعم ، فَكَانَ يُصَلِّي، فإِذَا) بالفاء، ولغير أبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: ”وإذا“ (رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ) بالنَّصب، أي: إلى أن نقول: (قَدْ نَسِيَ) وجوب الهويِّ إلى السُّجود، أو أنَّه في صلاةٍ، أو ظنَّ أنَّه وقت القنوت من طول قيامه، وهذا صريحٌ في الدَّلالة على أنَّ الاعتدال ركنٌ طويلٌ، بل هو نصٌّ فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليلٍ ضعيفٍ؛ وهو قولهم: لم يُسَنَّ فيه تكرير التَّسبيحات كالرُّكوع والسُّجود، ووجهُ ضعفه أنَّه قياسٌ في(2) مقابلة النَّصِّ، فهو فاسدٌ، وقد اختار النَّوويُّ جواز تطويل الرُّكن القصير خلافًا للمُرجَّح في المذهب، واستدلَّ لذلك بحديث حذيفة عند مسلمٍ: أنَّه صلعم قرأ في ركعةٍ بـ «البقرة» وغيرها، ثمَّ ركع نحوًا ممَّا قرأ، ثمَّ قام بعد أن قال: «ربَّنا لك الحمد» قيامًا طويلًا قريبًا ممَّا ركع، قال النَّوويُّ: الجواب عن هذا الحديث صعبٌ، والأقوى جواز الإطالة بالذِّكر. انتهى.


[1] «كان»: ليس في (ص).
[2] زيد في (م): «قياس».