-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
-
باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
- باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف في الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
764- وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذَرٍّ: ”حدَّثني“ (أَبُو عَاصِمٍ) النَّبيل (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) بضمِّ الميم وفتح اللَّام، زهير بن عبد الله المكيِّ الأحول (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ) المدنيِّ الأمويِّ(1) (قَالَ / : قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارٍ) بتنوين العوض عن المضاف إليه، أي: بقصار المُفصَّل، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”بقصار المُفصَّل“‼ ولأبي ذَرٍّ: ”يعني: المُفصَّل“ وهو استفهامٌ على سبيل الإنكار، وكان مروان حينئذٍ أميرًا على المدينة من قِبَل معاوية، وللنَّسائيِّ: «بقصار السُّور» (وَقَدْ(2) سَمِعْتُ) بضمِّ التَّاء، وفي بعضها بفتحها (النَّبِيَّ صلعم يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ؟) أي: بأطول السُّورتين الطَّويلتين، وطُولى تأنيث أطول، والطُّوليين _بمُثنَّاتين تحتيَّتين_ تثنية طُولى، وهذه رواية الأكثر، وعزاها في الفرع لأبي الوقت والأَصيليِّ، وفي رواية كريمة: ”بطُوْل الطُّوليين“ بضمِّ الطَّاء وسكون الواو وباللَّام فقط، وخرَّجه البرماويُّ_ كالكِرمانيِّ_ بأنَّه أطلق المصدر وأراد الوصف، أي: كان يقرأ بمقدار طول الطُّوليين اللَّتين هما «البقرة» و«النِّساء»، أو(3) «الأعراف»، وتعقَّبه في «فتح الباري» بأنَّه(4) يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السُّورتين، وليس هو المراد، ولم يقع تفسير السُّورتين في رواية البخاريِّ، وفي رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن ثابتٍ عند النَّسائيِّ: بأطول الطُّوليين { المص} ولأبي داود: فقلت: وما طُولى(5) الطُّوليين؟ قال: «الأعراف»، لكن بيَّن النَّسائيُّ في روايةٍ له: أنَّ التَّفسير من قول عروة، وزاد أبو داود: قال: يعني: ابن جريجٍ: وسألت أنا ابن أبي مُليكة، فقال لي من قِبَل نفسه: «المائدة» و«الأعراف»، وعند الجوزقيِّ مثله إِلَّا أنَّه قال: «الأنعام» بدل «المائدة»، وعند الطَّبرانيِّ وأبي نُعيمٍ في «مستخرجه» بدل «الأنعام»: «يونس». وفي تفسير الأخرى ثلاثةُ أقوالٍ، المحفوظ منها(6): «الأنعام»، ولم يرد «البقرة»، وإلَّا لقال: طولى الطُّول، فدلَّ على أنَّه أراد الأطول من بعد «البقرة»، وذلك هو «الأعراف»، وتُعقِّب بأنَّ «النِّساء» هي الأطول بعدها، وأجيب بأنَّ عدد آيات «الأعراف» أكثر من عدد «النِّساء» وغيرها من السَّبع بعد «البقرة» وإن كان كلمات «النِّساء» تزيد على كلمات «الأعراف»، وقد جنح ابن المُنَيِّر إلى أنَّ تسمية «الأعراف» و«الأنعام» بالطُّوليين إنَّما هو لعُرفٍ فيهما، لا(7) أنَّهما أطول من غيرهما، وجمع ابن المُنَيِّر بين الآثار المختلفة في إطالة القراءة في المغرب وتخفيفها بأنْ تُحمَل الإطالة على النُّدرة تنبيهًا على المشروعيَّة، ويُحمَل التَّخفيف على العادة تنبيهًا على الأَولى، قال: ولذلك قال في الإطالة: سمعته يقرأ، وفي التَّخفيف: كان يقرأ. انتهى. وتعقَّبه في «فتح الباري» بأنَّه غفل عمَّا في رواية البيهقيِّ من طريق أبي عاصمٍ شيخ المؤلِّف فيه بلفظ: «لقد كان رسول الله صلعم يقرأ»، ومثله في رواية حجَّاج بن محمَّدٍ عن ابن جريجٍ عند الإسماعيليِّ.
واستُنبِط من الحديث: امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشَّفق الأحمر، واستُشكِل بأنَّه إذا قرأ «الأعراف» يدخل وقت العشاء قبل الفراغ، وأُجيب بجوابين:
أحدهما: أنَّه لا يمتنع إذا أوقع(8) ركعةً في الوقت، وتُعقِّب بأنَّ إخراج‼ بعض الصَّلاة عن الوقت ممنوعٌ، ولو أجزأت فلا يُحمَل ما ثبت عنه صلعم على ذلك.
الثَّاني: أنَّه(9) يحتمل أنَّه أراد بالسُّورة بعضها، وليس الحديث نصًّا(10) في أنَّه أتمَّ السُّورة، كذا(11) قاله البرماويُّ والأُبِّيُّ، وفيه نظرٌ لأنَّه لو كان قرأ بشيءٍ منها يكون قدر سورةٍ من طوال(12) المُفصَّل لَمَا كان لإنكارِ زيدٍ(13) معنًى. وروى حديث زيدٍ هشامُ بن عروة عن أبيه عنه _كما عند ابن خزيمة_ أنَّه قال لمروان: إنَّك تخفِّف القراءة في الرَّكعتين من المغرب، فوالله؛ لقد كان رسول الله صلعم يقرأ فيهما(14) بسورة «الأعراف» في الرَّكعتين جميعًا. وما ذكره البرماويُّ من اشتراط إيقاع الرَّكعة في الوقت هو الَّذي عليه الإسنويُّ والأذرعيُّ وابن المقري، وتُعقِّب بإطلاق الشَّيخين الرَّافعيِّ والنَّوويِّ _كغيرهما_ عدم العصيان، ولم يقيِّداه بما إذا أتى بركعةٍ في الوقت، وكذا أجاب البغويُّ في «فتاويه» بالإطلاق، وجعل التَّقييد بالإتيان بركعةٍ احتمالًا، فليعتمد الإطلاق، وظاهر كلام الخادم اعتماده. انتهى(15).
والمُستَحَبُّ القراءة في المغرب بقصار المُفصَّل، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالكٍ وأحمد وإسحاق، ويؤيِّده حديث رافعٍ السَّابق في «المواقيت» [خ¦559]: أنَّهم كانوا يَنْتَضِلون بعد صلاة المغرب، فإنَّه يدلُّ على تخفيف القراءة فيها. وعند ابن ماجه بسندٍ صحيحٍ عن ابن عمر: كان رسول الله صلعم يقرأ في المغرب { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } / و{ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } وكان الحسن يقرأ فيها(16) بـ { إِذَا زُلْزِلَتِ } { وَالْعَادِيَاتِ } ولا يدعهما.
ورواة حديث الباب السِّتَّة ما بين بصريٍّ ومكِّيٍّ ومدنيٍّ، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود والنَّسائيُّ في «الصَّلاة».
[1] «الأمويِّ»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[2] في (م): «ويحك» بدل «وقد».
[3] في غير (ب) و(س): «و».
[4] في (م): «أنَّه».
[5] في (ص) و(م): «أطول».
[6] في (ب) و(س): «فيها».
[7] في (م): «إلا».
[8] في (م): «وقعت».
[9] «أنَّه»: ليس في (ب).
[10] في (د): «وليس في الحديث أيضًا في أنَّه».
[11] في (د): «كما».
[12] في غير (م): «قِصار»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[13] في (م): «ذلك».
[14] في غير (ص) و(م): «فيها».
[15] قوله: «وما ذكره البرماويُّ من اشتراط إيقاع الرَّكعة في الوقت... وظاهر كلام الخادم اعتماده. انتهى» سقط من (م).
[16] في (م): «فيهما».