إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل

          729- وبالسَّند قال(1): (حدَّثنا) ولأبوي ذر والوقت: ”حدَّثني“ (مُحَمَّدٌ) ولابن عساكر: ”محمَّد ابن سلام“ وبه قال أبو نُعَيْمٍ، وهو السُّلميُّ البِيْكَنْدِيُّ؛ بكسر المُوحَّدة وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الكاف وسكون النُّون، واختلف في لام أبيه، والرَّاجح التَّخفيف، قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وللأَصيليِّ: ”حدَّثنا“ (عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون المُوحَّدة، ابن سليمان الكوفيُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ) بفتح العين وسكون الميم، بنت عبد الرَّحمن الأنصاريَّة (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ) وفي رواية حمَّاد بن زيدٍ عن يحيى عند أبي نُعَيْمٍ: «في حجرةٍ من حُجَرِ أزواجه» وهو يوضِّح أنَّ المراد حجرة بيته، لا الَّتي كان احتجرها في المسجد بالحصير، ويدلُّ له ذكر جدار الحجرة، لكن يُحتَمَل أن تكون هي المراد، ويكون ذلك تعدُّدٌ منه ╕ (فَرَأَى النَّاس شَخْصَ النَّبِيِّ صلعم ) من غير تمييزٍ منهم لذاته المُقدَّسةِ لأنَّه كان ليلًا فلم يبصروا إلَّا شخصه (فَقَامَ أُنَاسٌ)‼ بهمزةٍ مَضمُومةٍ، وللأربعة: ”فقام ناس“ (يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ) ╕ مُتلبِّسين(2) بها، أو مقتدين بها، وهو داخل الحجرة وهم خارجها، وهذا موضع التَّرجمة على ما لا يخفى، وفيه: جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة (فَأَصْبَحُوا) دخلوا في الصَّباح، وهي تامَّة (فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةَ) الغداة (الثَّانِيَةِ) وللأَصيليِّ: ”فقام الليلة الثانية“ من باب إضافة الموصوف إلى صفته (فَقَامَ مَعَهُ) ╕ (أُنَاسٌ) بالهمزة(3)، وللأَصيليِّ: ”ناسٌ“ (يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ) أي: الاقتداء به ╕ (لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً) وللأربعة: ”أو ثلاثًا“ (حَتَّى إِذَا كَانَ) الوقت أو الزَّمان (بَعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلعم ، فَلَمْ يَخْرُجْ) إلى الموضع المعهود الَّذي صلَّى فيه تلك الصَّلاة(4) اللَّيلتين أو الثَّلاث(5) (فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ) لرسول الله صلعم ، ولمعمرٍ عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة عند عبد الرَّزاق: أنَّ الَّذي خاطبه بذلك عمر بن الخطَّاب(6) ☺ (فَقَالَ) صلعم : (إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ) أي: تفرض (عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ) أي: من طريق الأمر بالاقتداء به ╕ لأنَّه كان يجب عليه التَّهجُّد، لا من جهة إنشاء فرضٍ آخر زائدٍ على الخمسة، ولا يعارضه قوله(7) في ليلة الإسراء: «لا يبدل القول لديَّ» [خ¦349] فإنَّ ذاك(8) المراد به في التَّنقيص، كما دلَّ عليه السِّياق.


[1] «قال»: ليس في (ب).
[2] في غير (د): «ملتبسين».
[3] في (د): «بالهمز».
[4] «الصَّلاة»: ليس في (د).
[5] في (ص): «ثلاثة».
[6] «ابن الخطاب»: ليس في (د) و(س).
[7] زيد في (ج) و(ص): «قبله».
[8] في (ص): «ذلك».