عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

سورة الطلاق
  
              

          ░░░65▒▒▒ (ص) سُورَةُ الطَّلَاقِ.
          (ش) أي: هذا في تفسير بعض (سورة الطَّلاق) هكذا لغير أبي ذرٍّ، وفي روايته (سورة الطلاق) ذُكِرَت مع (التغابن) كما ذكرنا، وهي مدنيَّةٌ / كلُّها بلا خلافٍ، وقال مقاتلٌ: وهي سورة النساء الصغرى، قيل: إنَّها نزلت بعد: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ} وقبل: {لَمْ يَكُن}.
          وهي ألفٌ وستُّون حرفًا، ومئتان وتسعٌ وأربعون كلمةً، واثنتا عشرة آيةً.
          (ص) قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَبَالَ أمْرِها} جَزَاءَ أمْرِهَا.
          (ش) سقط هذا لأبي ذرٍّ، أي: قال مجاهدٌ في قوله تعالى: {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا}[الطلاق:9] وفسَّر (الوَبَال) : بالجزاء، رواه الحَنْظَلِيُّ عن حَجَّاجٍ، عن شَبابَة، عن ورقاء، عن ابن أبي نَجيحٍ عنه، والضمير في {فَذَاقَتْ} يرجع إلى قوله: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا}[الطلاق:8].
          (ص) {إِنِ ارْتَبْتُمْ} إنْ لَمْ تَعْلَمُوا تَحِيضُ أمْ لَا تَحِيضُ؛ فَاللَّاتِي قَعَدْنَ عَنِ الحَيضِ وَاللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ بَعْدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ.
          (ش) هذا لأبي ذرٍّ عن الحمُّوي وحده، وأشار بقوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} إلى قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} الآيَةَ [الطلاق:4] وفسَّر قوله: ({إِنِ ارْتَبْتُمْ}) بقوله: (إنْ لَمْ تَعْلَمُوا...) إلى آخره ظاهرٌ، حاصله: [إن لم تعلموا حيضهنَّ.
          قوله: (قَعَدْنَ عَنِ الحَيضِ) أي: يئسن منه لكبرهنَّ.
          قوله: (وَاللَّاتِي) أي: التي (لَمْ]
يَحِضْنَ بَعْدُ) أي: مِنَ الصغر، وقيل: معناه: إن ارتبتم في حكمهنَّ، ولم تدروا ما الحكم في عدَّتهنَّ؟