عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

كتاب الإجارة
  
              

          ░░37▒▒ (ص) كِتَابُ الإِجَارَةِ.
          (ش) أي: هذا كتابٌ في بيانِ أحكام الإجارة، وفي رواية المُسْتَمْلِي: <بسم الله الرَّحْمَن الرَّحيم، في الإجارات> وليس في رواية النَّسَفِيِّ قوله: <في الإجارات>، وكذا ليس في رواية الباقين لفظ: <كتاب الإجارة>.
          و(الإِجَارَةِ) على وزن (فِعالة) بالكسر، في اللغة: اسمٌ للأُجرة؛ وهو كِرَاء الأجير، وقد آجَرَه؛ إذا أعطاه أُجرتَه، مِن بابَي (طَلَبَ) و(ضَرَبَ) فهو آجِرٌ، وذاك مأجورٌ، وفي كتاب «العين»: آجرتُ مملوكي أَأجُرُه إيجارًا، فهو مؤجَرٌ، وفي «الأساس»: آجَرني داره فاستأجرتها، وهو مؤجِّر، ولا تقل: مؤاجِر؛ فَإِنَّهُ خطأ فاحش، وتقول: أَجَرَه؛ إذا أعطاه أجرتَه، وإذا نقلتَه إلى (باب الإفعال) تقول: آجَر؛ بالمدِّ؛ لأنَّ أصله: أَأْجَرَ، بهمزتين؛ إحداهما فاء الفعل، والأخرى همزة (أفعَل)، فقُلِبَتِ الهمزةُ الثانيةُ ألفًا للتخفيف، فصار (آجَر) على وزن (أفعَل)، فاسمُ الفاعل مِنَ الأَوَّل: آجِرٌ، ومِنَ الثاني مؤجِّر، وفي الشرع: الإجارة عقدُ المنافع بعوضٍ، وقيل: تمليكُ المنافع بعِوَض، وقيل: بيعُ منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلوم، وهذا أحسن.