عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

كتاب السلم
  
              

          (ص) ♫
          ░░35▒▒ كِتَابُ السَّلَمِ.
          (ش) أي: هذا كتابٌ في بيان أحكام السَّلَم.
          و(السَّلَم) بفتحتين: بيعٌ على موصوفٍ في الذِّمَّة ببدلٍ يعطى عاجلًا، وسُمِّي سَلَمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا لتقديم رأس المال، والسَّلَم والسَّلف كلاهما بمعنًى واحدٍ، ووزنٍ واحدٍ، وقيل: السلف لغة أهل العراق، والسَّلَم لغة أهل الحجاز، وقيل: السلف: تقديم رأس المال، والسَّلَم: تسليمه في المجلس، فالسلف أعمُّ، وقيل: السَّلَم والسلف والتسليف عبارةٌ عن معنًى واحد، غير أنَّ الاسم الخاصَّ بهذا الباب السَّلَم؛ لأنَّ السلف يقال على القرض، والسَّلَم في الشرع بيعٌ مِنَ البيوع الجائزة بالاتِّفاق، واتَّفق العلماء على مشروعيَّته إلَّا ما حُكِيَ عن ابن المُسَيَِّبِ، وفي «التلويح»: وكرهت طائفة السَّلَم، رُوِي عن أبي عُبَيدة بن عبد الله بن مسعود أنَّهُ كان يكره السلَم.