عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

كتاب الطلاق
  
              

          ░░68▒▒ (ص) كِتَابُ الطَّلَاقِ.
          (ش) أي: هذا كتابٌ في بيان أحكام الطَّلاق وأنواعه.
          وجه المناسبة بين الكتابين ظاهرٌ، إذ الطلاق يعقب النكاح في الوجود، فكذلك في وضع الأحكام فيهما.
          و(الطَّلاق) اسمٌ للتطليق؛ كـ(السَّلام) اسمٌ للتسليم، يقال: طلَّق يُطلِّق تطليقًا، وطَلَقَتْ هي _بفتح اللَّام_ تَطْلُقُ طلاقًا؛ فهي طالقٌ وطالقةٌ أيضًا، وقال الأخفش: لا يقال: طَلُقت _بالضمِّ_ وطُلِّقت أيضًا؛ بِضَمِّ أوَّله وكسر اللَّام الثقيلة، فإن خفَّفتَ فهو خاصٌّ بالولادة، والمضارع فيهما بِضَمِّ اللَّام، والمصدر في الولادة: (طَلْقٌ) بسكون اللَّام، فهي طالقٌ فيهما، ومعنى (الطلاق) في اللُّغة: رفعُ القيد مطلقًا، مأخوذٌ من إطلاق البعير؛ وهو إرساله مِن عِقاله، وفي الشرع: رفعُ قَيد النكاح، ويقال: حلُّ عُقدة التزويج.