عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

كتاب الديات
  
              

          ░░87▒▒ كَتَابُ الدِّيَاتِ.
          (ص) ♫
          (ش) أي: هذا كتابٌ في بيان أحكام الدِّيات، وهو جمع (دِيَةٍ) أصلها: (وِدْي) مِن وديتُ القتيل أَدِيهِ ديةً؛ إذا أعطيتَ ديتَه، واتَّديتُ؛ أي: أخذتُ دية، فحُذِفَت الواو منه [وعوِّض عنها الهاء، وإذا أردتَ الأمر منه تقول: (دِ) بكسر الدال أصله: (اُودِ) فحُذِفَت الواو منه] تبعًا لفعله، فصار (اُدِ) واستُغْني عن الهمزة فحُذِفَت، فصار (دِ) على وزن: (عِ) فتقول: دِ، دِيَا، دُوا، دِي، دِيَا، دِيْنَ، ويجوز إدخالُ هاء السكت في الأمر للواحد، فيقال: دِهْ؛ كما يقال: (قِهْ) في (قِ) الذي هو أمرُ (يَقِي)، وَفي «المغرب»: الدِّيَة: مصدرُ ودى القتيلَ؛ إذا أعطى وليَّه ديتَه، وأصل التركيب على معنى الجَرْيِ والخُروج، ومنه: الوادي؛ لأنَّ الماء يَدِي فيه؛ أي: يجري فيه.
          فَإِنْ قُلْتَ: ترجم غيرُ البُخَاريِّ: (كتاب القصاص) وأدخل تحته الدِّيَات، والبُخَاريُّ بالعكس.
          قُلْت: ترجمته أعمُّ مِن ترجمة غيره؛ لأنَّ ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مالٍ، فتشمله الدِّيَة.