-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
باب من جر إزاره من غير خيلاء
-
باب التشمير في الثياب
-
باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار
-
باب من جر ثوبه من الخيلاء
-
باب الإزار المهدب
-
باب الأردية
-
باب لبس القميص وقول الله تعالى حكاية عن يوسف
-
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
-
باب من لبس جبةً ضيقة الكمين في السفر
-
باب جبة الصوف في الغزو
-
باب القباء وفروج حرير
-
باب البرانس
-
باب السراويل
-
باب العمائم
-
باب التقنع
-
باب المغفر
-
باب البرود والحبرة والشملة
-
باب الأكسية والخمائص
-
باب اشتمال الصماء
-
باب الاحتباء في ثوب واحد
-
باب الخميصة السوداء
-
باب ثياب الخضر
-
باب الثياب البيض
-
باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه
-
باب مس الحرير من غير لبس
-
باب افتراش الحرير
-
باب لبس القسي
-
باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
-
باب الحرير للنساء
-
باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط
-
باب ما يدعى لمن لبس ثوبًا جديدًا
-
باب التزعفر للرجال
-
باب الثوب المزعفر
-
باب الثوب الأحمر
-
باب الميثرة الحمراء
-
باب النعال السبتية وغيرها
-
باب: يبدأ بالنعل اليمنى
-
باب: ينزع نعله اليسرى
-
باب: لا يمشي في نعل واحد
-
باب: قبالان في نعل ومن رأى قبالًا واحدًا واسعًا
-
باب القبة الحمراء من أدم
-
باب الجلوس على الحصير ونحوه
-
باب المزرر بالذهب
-
باب خواتيم الذهب
-
باب خاتم الفضة
-
باب [في نبذ خاتم الذهب]
-
باب فص الخاتم
-
باب خاتم الحديد
-
باب نقش الخاتم
-
باب الخاتم في الخنصر
-
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه
-
باب قول النبي: «لا ينقش على نقش خاتمه»
-
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
-
باب الخاتم للنساء
-
باب القلائد والسخاب للنساء
-
باب استعارة القلائد
-
باب القرط للنساء
-
باب السخاب للصبيان
-
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال
-
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت
-
باب قص الشارب
-
باب تقليم الأظفار
-
باب إعفاء اللحى
-
باب ما يذكر في الشيب
-
باب الخضاب
-
باب الجعد
-
باب التلبيد
-
باب الفرق
-
باب الذوائب
-
باب القزع
-
باب تطييب المرأة زوجها بيديها
-
باب الطيب في الرأس واللحية
-
باب الامتشاط
-
باب ترجيل الحائض زوجها
-
باب الترجيل
-
باب ما يذكر في المسك
-
باب ما يستحب من الطيب
-
باب من لم يرد الطيب
-
باب الذريرة
-
باب المتفلجات للحسن
-
باب الوصل في الشعر
-
باب التصاوير
-
باب عذاب المصورين يوم القيامة
-
باب نقض الصور
-
باب ما وطئ من التصاوير
-
باب من كره القعود على الصور
-
باب كراهية الصلاة في التصاوير
-
باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة
-
باب من لعن المصور
-
باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ
-
باب الارتداف على الدابة
-
باب الثلاثة على الدابة
-
باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه
-
باب [إرداف الرجل خلف الرجل]
-
باب إرداف المرأة خلف الرجل
-
باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى
-
باب قول الله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░77▒ باب الترجيل
فيه حديث عائشة: أن النبي صلعم كان يعجبه التيمن ما استطاع وسلف.
والترجل من باب النظافة والزينة المباحة للرجال، وروى مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره قال: كان رسول الله في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله أن اخرج كأنه يعني: لصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله: ((أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان)).
قال والدي ⌂:
(باب التلبيد) هو أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ ليصير شعره مثل اللبد لئلا يقع فيه القمل وقيل لئلا يشعث في الإحرام و(ضفر) بالمعجمة والفاء نسج الشعر عريضاً ومنه الضفيرة و(لا تشبهوا) من باب التفعيل بحذف إحدى التاءين أي: لا تضفروا كالملبدين فإنه مكروه في غير الإحرام مندوب فيه وكان رسول الله صلعم ملبداً في الإحرام.
قوله: (حبان) بكسر المهملة وشدة الموحدة وبالنون / و(أحمد بن محمد) السمسار كلاهما مروزيان و(يهل) أي: يرفع صوته بالإحرام وبالتلبية ملبداً.
قوله: (حلوا بعمرة) لأنهم كانوا متمتعين، ولم يحل رسول الله صلعم لأنه كان قارناً أو مفرداً صاحب الهدي ولا يجوز لصاحبه التحلل حتى يبلغ الهدي محله بأن ينحره و(التقليد) أن يعلق في عنق الهدي شيء ليعلم أنه هدي وهو ما يهدى إلى الحرم من النعم.
فإن قلت: ما دخل التلبيد في الإحلال وعدمه؟ قلت: الغرض بيان أني مستعد من أول الأمر بأن يدوم إحرامي إلى أن يبلغ الهدي محله إذ التلبيد إنما يحتاج إليه من طال أمر إحرامه.
قوله: (الفرق) بسكون الراء وفتحها و(فيما لم يؤمر فيه) أي: فيما لم يوح إليه بشيء في ذلك.
وفيه أنه كان يتبع شرع موسى وعيسى ♂ قبل أن يقول في تلك المسألة وحي إليه.
فإن قلت: مر آنفاً أنه قال خالفوهم قلت: قاله حيث أمر بالمخالفة.
و(يسدلون) بضم الدال وكسرها من سدل ثوبه إذا أرخاه وشعر مسدل ضد متفرق لأن السدل يستلزم عدم الفرق وبالعكس.
فإن قلت: لم سدل أولاً ثم فرق ثانياً؟ قلت: كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فسدل موافقة لهم ثم لما أمر بالفرق فرق.
قوله: (أبو الوليد) هشام الطيالسي و(عبد الله بن رجاء) ضد الخوف و(الحكم) بفتحتين (ابن عتيبة) مصغر عتبة الدار و(إبراهيم) النخعي و(الأسود بن يزيد) من الزيادة نخعي أيضاً و(الوبيص) بإهمال الصاد البريق و(المفرق) بفتح الميم وكسر الراء وسط الرأس موضعاً يفرق فيه الشعر وجمع نظراً إلى أن كل جزء منه كأنه مفرق وقد استعمل الطيب قبل الإحرام.
قوله: (الفضل) بسكون المعجمة (ابن عنبسة) بفتح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة وبالمهملة و(هشيم) مصغر الهشم بالمعجمة الواسطيان و(أبو بشر) بالموحدة المكسورة وإسكان المعجمة جعفر و(ميمونة) بنت الحارث زوج رسول الله صلعم و(الذؤابة) الضفيرة و(عمرو بن محمد) بغدادي مر في البيع.
قوله: (محمد) أي: ابن سلام و(مخلد) بفتح الميم واللام ابن يزيد بالزاي الحراني بتشديد الراء وبالنون و(عبيد الله) ابن عمر بن حفص بالمهملتين ابن عاصم بن عمر بن الخطاب قد نسبه إلى جده و(عمر بن نافع) روى عن أبيه نافع مولى عبد الله بن عمر و(القزع) بفتح القاف والزاي وسكونها وبالمهملة حلق بعض الشعر وترك البعض، لكن الراوي فسره بأن يحلق رأس الصبي ويترك في مواضع منه الشعر متفرقاً وهذا هو الأصح والحكمة في كراهته أنه تشويه الخلق أو أنه زي أهل الشطارة أو زي اليهود.
قوله: (القصة) بضم القاف وشدة المهملة شعر الناصية.
فإن قلت: ما حاصل هذا الكلام؟ قلت: حاصله أن عبيد الله قال قلت لشيخي عمر بن نافع ما معنى القزع فقال أنه إذا حلق رأس الصبي يترك هاهنا شعر وهاهنا شعر وهاهنا شعر، فأشار عبيد الله إلى ناصيته وطرفي رأسه يعني: فسر لفظة هاهنا الأولى بالناصية ولفظتيه الثانية / والثالثة بجانبيها فقيل لعبد الله فالجارية والغلام في ذلك سواء فقال عبيد الله لا أدري ذلك، لكن الذي قاله هو لفظ الصبي ولا شك أنه ظاهر في الغلام، ويحتمل أن يقال أنه فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث أو هو للذات الذي له الصبا، فقال عبيد الله: فعاودت عمر فيه فقال أما حلق القصة وشعر القفا للغلام خاصة فلا بأس بهما، ولكن القزع غير ذلك. قال النووي: والمذهب كراهته مطلقاً.
قوله: (عبد الله بن المثنى) ضد المفرد و(أحمد) ابن محمد السمسار المروزي و(لحرمه) بضم المهملة وكسرها وسكون الراء لإحرامه و(يفيض) من الإفاضة.
فإن قلت: كيف جاز ذلك وهو في الإحرام؟ قلت: مراده قبل طواف الإفاضة أي: قبل أن يفيض إلى الطواف وهو عند التحلل الأول وهو بعد رمي النحر والحلق، ويحل به جميع المحرمات إلا الجماع، وجاء في سائر الروايات كما في (م) أيضاً: طيبت رسول الله صلعم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
وفيه استحباب الطيب عند إرادة الإحرام وعند التحلل الأولاني.
قوله: (إسحاق بن نصر) بسكون المهملة و(الوبيص) بفتح الواو وبإهمال الصاد البريق و(ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن العامري و(الجحر) بضم الجيم الثقبة و(المدرى) بكسر الميم وسكون المهملة وبالراء مقصوراً، حديدة يسرح بها الشعر. الجوهري: هي شيء كالمسلة تصلح بها الماشطة قرون النساء ويقال: مدرت المرأة أي سرحت شعرها.
قوله: (جعل الأذن) أي: شرع الشارع الاستئذان في الدخول من جهة الأبصار؛ أي: لئلا يقع بصر أحدكم على عورة من في الدار و(القبل) بكسر القاف الجهة و(الأبصار) بفتح الهمزة وكسرها، واستدل الأصولي به على أن حكم الشرع قد يعلل بنص قاطع وهو أحد الطرق الدالة على الغلبة والفقيه على إهدار ناظر عين حرم الغير إن عمى بنحو رمي حصاة إليه وإهدار نفسه إن سرى إلى تلفه.
قوله: (الترجل) بالجيم هو تسريح شعر نفسه والترجيل تسريح يتعلق بغيره و(أبو الوليد) هو هشام و(أشعث بن سليم) مصغر السلم و(الوضوء) بضم الواو.
الزركشي:
(التلبيد) جمعه في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالغسول والخطمي والصمغ وشبهه لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام.
(من ضفر) بتخفيف الفاء وتشديدها، وهو إدخال الشعر بعضه في بعض.
(فليحلق) يعني في الحج.
(حبان بن موسى) بكسر الحاء بعدها موحدة.
(الفرق) بستكين الراء مصدر فرق، وقد انفرق شعره انقسم في مفرقه، وهو وسط رأسه، وأصله الفرق بين شيئين.
(سدل ناصيته) هو إرسال الشعر على الوجه من غير تفريق.
(القصة) بضم القاف: شعر مقدم الرأس، سمي بذلك لأنه يقص / وقيل: شعر الناصية، وقيل: شعر معترض.
(القزع) بالقاف والزاي، أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة تشبيهاً بقزع السحاب(1).
(طيبته لحرمه) بضم الحاء وكسرها والضم أكثر؛ أي: لإحرامه، وأنكر صاحب ((الدلائل)) الضم، وقال: صوابه الكسر كما يقال: لحله.
(المدرى والمدراة) حديدة أو خشبة على شكل شيء من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر الملبد ويستعمله من لا مشط له، وفسره الجوهري بالقرن.
(من أجل الإبصار) بكسر الهمزة وفتحها.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: وقد استمر أمثال الديار المصرية والشامية على نحو هذا الحلق)).