مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب القباء وفروج حرير

          ░12▒ باب: القباء وفروج حرير
          وهو القباء، ويقال: هو الذي شق له من خلفه.
          فيه حديث المسور بن مخرمة: قسم رسول الله أقبية، الحديث. وسلف في الهبة والشهادات والخمس.
          وحديث أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني أخرجا له عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله صلعم فروج من حرير، الحديث.
          تابعه عبد الله بن يوسف، وهذه المتابعة سلفت مسندة أول الصلاة، وأخرجه (م) (ن)، وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) وقال: فروج الحرير هو الثوب الذي يكون على ذروره حرير دون أن يكون الكل من الحرير، ولو كان الكل حريراً ما لبسه ولا صلى فيه، وهذا معنى خبر عمر بن الخطاب لا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع(1).
          والقباء ممدود، قال ابن دريد: هو مأخوذ من قبوت الشيء؛ أي: جمعته، قال غيره: ومنه حرف مقبو إذا كان مضموماً.
          قال ابن بطال: القباء من لبس الأعاجم ويمكن أنه ◙ نزعه من أجل ذلك ففي (د) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلعم: ((من تشبه بقوم فهو منهم)) ويمكن أن يكون نزعه من أجل أنه من حرير، وقد نهى عن لباس الحرير لذكور أمته.
          والفروج بفتح الفاء وضمها. قال ابن فارس: الفروج وضبط بالفتح، وهو قميص صغير، قال: ويقال: هو القباء.
          وقال غيره: فروج حرير ومخرمة والد / المسور صحابي، وهو ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري، أمه: رقيقة بنت أبي صيفي بن هشام بن عبد مناف، وولده المسور أمه عاتكة أخت عبد الرحمن بن عوف.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: قوله لا ينبغي هذا للمتقين ينافي أن يكون بعض الثوب حريراً، فإن بعض الثوب إذا كان حريراً ولم يبلغ إلى النصف يجوز للمتقين لبسه)).