مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب القزع

          ░72▒ باب القزع
          فيه حديث ابن عمر أنه ◙ نهى عن القزع قال عبيد الله: وما القزع.. إلى آخره.
          وحديث ابن عمر أيضاً: أنه ◙ نهى عن القزع.
          أصل القزع بفتح القاف والزاي: قطع السحاب، فسمي ما يترك في الرأس من الشعر قزعاً، كذلك.
          وقال ابن السكيت: هو أن يفوت من الرأس مواضع فلا يكون فيها شعر.
          قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أنه تشويه / للخلق، وقد روى (د) حديثاً في المعنى الذي من أجله نهى عنه.
          فقال: ثنا الحلواني: بسنده عن أنس، قال: حدثتني أختي قالت: دخل علينا رسول الله وأنت يومئذ غلام ولك فرقان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: ((احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود)).
          وقيل: إنه زي أهل الشر والدعارة، وحقيقته حلق بعض الرأس مطلقاً، وقيل: إنه حلق بعض مواضع متفرقة منه، وهو قول الغزالي في ((الإحياء)).
          والقصة بضم القاف وفتح الصاد المشددة وقال ابن التين: هي بفتح القاف، وفي بعض النسخ: وصوابها الضم. وهي شعر الناصية.
          والقفا: مقصور ويكتب بالألف، وربما مد.
          قال النووي في ((شرح (م))): أجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه، وقال بعض أصحاب مالك: لا بأس به في القصة أو القفا للغلام.
          قال الغزالي في ((الإحياء)): لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويترجل.
          وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباحة حلق الجميع.
          وهو رواية عن أحمد، وروي عنه أنه مكروه؛ لما روي عنه أنه من وصف الخوارج.
          ولا خلاف أنه لا تكره إزالته بالمقراض إلا عند التحلل من النسك، ويكره الحلق للمرأة من غير ضرورة، فإن عجزت عن معالجته ودهنه وأذاها هوام؛ احتمل أنه لا يكره لها إزالته، ونص عليه بعضهم.