مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب التشمير في الثياب

          ░3▒ باب التشمير في الثياب
          فيه حديث أبي جحيفة قال: فرأيت بلالاً جاء بعنزة.. الحديث.
          وسلف في الصلاة، وهو ظاهر فيما ترجم له، فالتشمير في الصلاة مباح، وعند المهنة والحاجة إليه، وهو من التواضع ونفي التكبر والخيلاء.
          والحلة عند العرب ثوبان: ظاهر وباطن. والعنزة بفتح النون: أطول من العصا وأقصر من الرمح، في أسفله زج كزج الرمح.