مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة

          ░29▒ باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة
          فيه حديث أنس: رخص النبي صلعم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. هو ظاهر فيما ترجم له.
          ووقع في ((وسيط / الغزالي)) أنه ◙ أرخص لحمزة، وهو غلط فاجتنبه.
          وفي ((الصحيحين)) أيضاً أنه ◙ أرخص لهما لما شكيا القمل في غزاة لهما.
          والأصح: جوازه سفراً وحضراً، وأبعد من قال باختصاصه بالسفر؛ لأنه شاغل عن التفقد والمعالجة، وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث المذكور.