مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب افتراش الحرير

          ░27▒ باب افتراش [الحرير]
          وقال عبيدة: هو كلبسه.
          فيه حديث ابن أبي نجيح، وهو عبد الله بن يسار: عن مجاهد.. إلى آخره، هذا الباب رد على من أجاز افتراش الحرير والارتفاق فيه، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة وابنه عبد الملك، وروى وكيع، عن مسعر، عن راشد مولى بني تميم قال: رأيت في مجلس ابن عباس مرفقة حرير.
          والجمهور على خلافه، وحجتهم حديث الباب، وهو نص في المسألة لا يعدل عنه، ولو عدمنا هذا النص لاستدللنا على الافتراش والجلوس لباسٌ من حديث أنس في الحصير الذي اسود من طول ما لبس.
          وسلف في البيوع بعض هذا البحث.
          وفي افتراشه للنساء عندنا خلاف واختلف في الصحيح، والأصح: الحل.
          قال الزاهدي من الحنفية: لا يجوز استعمال اللحاف من الحرير، لأنه نوع لبس ولا يكره الاستناد إلى الوسادة من الديباج.
          ولا بأس بملاءة حرير توضع في مهد الصبي؛ لأنه ليس بلبس، وكذا الحلة من الحرير للرجال، لأنها كالثيب، ولبس الحرير للدثار لا يكره عند أبي حنيفة، لأنه اعتبر حرمة استعمال الحرير إذا كان يتصل ببدنه.
          وأبو يوسف / اعتبر المعنى، يعني: اللبس؛ قال: وهذا تنصيص أن عند أبي حنيفة لا يكره لبس الحرير إذا لم يتصل بجسده حتى إذا لبسه فوق قميص من غزل أو نحوه لا يكره عنده، فكيف إذا لبسه فوق قباء أو شيء آخر محشو، أو كانت جبة من حرير وبطانتها ليست بحرير، وقد لبسها فوق قميص عزلي.
          وفي ((شرح الجامع الصغير)) للبزدوي: ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للرجال، ومنهم من قال هو حرام على النساء، وعامة الفقهاء على الفرق حله للنساء دون الرجال.